باب صلاة الجمعة
مسألة:
حكم صلاة القصر في يوم الجمعة وصلاة الجمعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقصر الصلاة في السفر مشروط بكون السفر مباحا لا تقل مسافته عن ثلاثة وثمانين كيلو مترا بعد مجاوزة المسافر جميع بيوت قريته المسكونة، فإذا توفرت هذه الشروط جاز قصر الصلاة الرباعية، ولو كان ذلك في يوم الجمعة، وصلاة الجمعة لا تجب على المسافر فيجوز له صلاة الظهر في يومها ركعتين وكذلك العصر .
وإن كان المقصود بقصر الجمعة نية صلاة الظهر ركعتين خلف إمام يصلي الجمعة فالصلاة غير صحيحة عند جماهير العلماء، وعليه أن يقضيها لأن الجمعة صلاة تامة فالواجب على المأموم الإتمام.
وإن كان المقصود بقصر الجمعة صلاتها ركعة واحدة فغير مجزئة، وإن كان المقصود جمع العصر مع الجمعة للمسافر فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 2708.
المصدر: إسلام ويب .
مُلَخَّص أحكام صلاة الجمعة [*]
فضل صلاة الجمعة:
قال رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((خيرُ يومٍ طلَعت فيه الشمسُ يومُ الجمعة؛ فيه خُلِق آدمُ، وفيه أُدخِلَ الجنَّةَ، وفيه أُخرِجَ منها، ولا تقومُ السَّاعة إلا في يوم الجمُعة))[1].
وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أضَلَّ اللهُ عن الجمُعة مَن كان قبْلنا، فكان لليهود يومُ السَّبت، وكان للنَّصارى يومُ الأحد، فجاء اللهُ بنا، فهدانا ليوم الجمُعة، فجعل الجمُعةَ والسَّبت والأحد، وكذلك هم تبعٌ لنا يومَ القيامة، نحن الآخِرون من أهلِ الدُّنيا، والأوَّلون يوم القيامة، المقضيُّ لهم قبل الخلائقِ))[2].
الترغيب في صلاة الجمعة:
قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة: 9].
وقال رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن توضَّأَ فأحسن الوضوءَ، ثمَّ أتى الجمُعة، فاستمع وأنصتَ، غُفِرَ له ما بينه وبين الجمُعةِ الأخرى وزيادةُ ثلاثةِ أيَّامٍ، ومَن مسَّ الحَصَى فقد لَغا))[3] ، وقال رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الصَّلوات الخمْسُ، والجمعة إلى الجمعة، ورمضانُ إلى رمضانَ - مكفِّراتٌ لِمَا بينهنَّ إذا اجتُنِبَتِ الكبائرُ))[4].
الترهيب مِن تَرْك الجمعة لغير عُذر:
قال النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: ((لقد هممْتُ أنْ آمُرَ رجُلاً يصلِّي بالنَّاسِ، ثم أُحرِّق على رجالٍ يتخلَّفون عن الجمعةِ بيوتَهم))[5] ، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لينتهِيَنَّ أقوامٌ عن وَدْعِهمُ الجمُعاتِ، أو ليختمَنَّ اللهُ على قلوبِهم، ثم ليكونُنَّ من الغافلينَ))[6] ، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن ترك ثلاثَ جُمَعٍ تهاونًا بها، طبع اللهُ على قلبِه))
حكم صلاة الجمعة:
قال ابن العربي رحمه الله: (الجمعةُ فرضٌ بإجماع الأمَّةِ، وقد حكى ابنُ المنذرِ الإجماعَ على أنَّها فرضُ عينٍ)
على مَن تجب الجمعة؟
تجب الجمعةُ على الرَّجُلِ المسلم الحُرِّ العاقلِ البالغ المقيمِ القادرِ على السَّعيِ إليها، الخالي من الأعذار المبيحةِ للتخلُّفِ عنها، طالما أنه سمعِ النِّداء، أو عَلِمَ بدخول وقت الجمعةِ.
مَن لا يجب عليه الجمعة:
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((الجمعة حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ في جماعةٍ إلا أربعة: عبدٌ مملوكٌ، أو امرأةٌ، أو صبيٌّ، أو مريضٌ))[9].
ويُستفادُ مِن هذا الحديثِ أنَّ الذين لا تجبُ عليهم الجمعةُ هم:
(أ) المرأة.
(ب) العبد المملوك: سواءٌ كانَ هذا العبدُ مكاتَبَاً (وهو الذي كاتبَ سيِّدَه على مال يدفعه له؛ ليتحرَّر من الرِّق)، أو كانَ العبدُ مدبَّراً (والعبدُ المُدَبَّر: هو الذي يُعتقه سيِّدُه على أنْ ينالَ هذا العتقَ بعد موت سيِّده)، وكذلك مَن كانَ بعضُه حُرًّا وبعضُه رقيقًا، (فكل ما سبق لا جمعةَ عليه على الصَّحيح).
(جـ) الصَّبي: (وهو الذي لم يبلغ الحُلُمَ بعد، فهذا لا تجب عليه الجمعة).
(د) المريض: وهو الذي الذي يلحقه مشقَّةٌ ظاهرةٌ غيرُ محتمَلةً بسبب الذهاب إلى الجمعةِ، فهذا تسقطُ عنه الجمعةُ.
وممَّن تسقط عنه الجمعةُ أيضًا:
(هـ) المسافر: فقد حكى ابنُ المنذرِ عن أكثرِ العلماء أنّ المسافر تسقط عنه الجمعة، وفي الأمر خلاف، والراجح أنَّ الجمعة تجب على المسافر إذا نزل بقريةٍ، وكان يسمع النِّداء، وبالطبع لا نُنكِرُ على الرأي الآخر الذي يقول بأنّ المسافر تسقط عنه الجمعة، وأما إذا كانَ في الطريق، ونزل للاستراحة في مكان مُعَّدٍ لذلك فلا تجب عليه الجمعة واللهُ أعلم.
(و) ويُعذَر كذلك في التخلُّف عن الجمعة أصحابُ الأعذار الذين أبيح لهم التَّخلُّفِ عن صلاة الجماعةِ.
ملاحظات:
(1) يجوز السَّفر يوم الجمعة قبل دخول وقت الجمعة أو بعد دخولِه؛ لعدم المانع من ذلك، لكن إنْ أذِنَ للصَّلاةِ - وهو ما زالَ في منطقته السكنية (الحي السكني الذي يسكن فيه) -: وجبَ عليه السَّعيُ للجمعةِ، ولا يجوزُ السَّفرُ لمن وجبتْ عليه الجمعة، وذلك بعد سماعِه الأذانَ، إلا أن يخشى مَضَرَّةً، كالانقطاعِ عن الرُّفقةِ التي لا يتمكَّنُ من السَّفر إلا معها، وما شابَهَ ذلك من الأعذار[10]، لكنه لو خرج من منطقته السكنية وشرع في السفر فلا تجب عليه الجمعة.
(2) يُكرَه كراهةً شديدةً الانشغالُ بطلب المالِ عن حضور الجمعةِ، ولا يكونُ انشغالُه بالمال عذرًا لترك الجمعة، وإن كان خارجًا عن بلدِ إقامتِه.
(3) سبق أنْ بيَّنَّا الذين لا تجب عليهم الجمعةُ، ولكنْ لو صلاَّها أحدٌ منهم: صحَّتْ صلاتُه، وسقَطَ الفرضُ، وكذلك لو صلى أحدهم إماماً للجمعة (كالمريض والمسافر والعبد والصبي): صحَّتْ إمامتُهم، وصحَّتِ الجمعةُ.
(4) الذين لا يجب عليهم حضورُ الجمعة يصلُّون الوقت ظهرًا، وسواءٌ صلَّوُا الظُّهر قبل أن يصلي النَّاسُ الجمعة أم صلَّوها بعد صلاة الجمعة.
(5) إذا زال العذرُ - المانع من حضور الجمعة - بعد أن صلى الظُّهرَ وقبل أن يصلي الإمامُ الجمعة؛ فالرَّاجحُ أنه لا يجب عليه الإعادةُ، ولكنْ هل الأفضلُ تَقديمُ الظهر في أول وقته، أم الانتظارُ حتى يصلي الإمامُ الجمعة؟
💠قال الشيخ ابن عُثيمين: "إذا كان مَن لا تلزمُه الجمعة ممَّن يُرجَى أنْ يزولَ عذرُه ويُدركَها، فالأفضلُ أن ينتظرَ، وإذا كان ممَّن لا يُرجى أنْ يزولَ عذرُهُ، فالأفضل تقديمُ الصَّلاة في أوَّلِ وقتها"[11].
ما هو العدد الذي تنعقد به الجمعة؟
اختلفت آراءُ العلماء في تعيين العددِ الذي تنعقِد به الجمعةُ على أقوالٍ كثيرةٍ، بلغت خمسةَ عشَر قولاً؛ فمنهم من يعتبر الأربعين، ومنهم من يعتبر الخمسين، ومنهم من يقيِّدها بثلاثةٍ... وهكذا.
وخلاصةُ القولِ: إنَّه لَم يثبُتْ في العدد ما يدلُّ على وجوبه لصحَّةِ الجمعة، وحيث إنَّها لا تصحُّ إلا جماعةً - ومعلومٌ أنَّ أقل الجماعة اثنان - فيكونُ هذا دليلاً على أنَّ أقلَّ عدد لصحَّة الجمعة: اثنانِ، وهذا هو الراجح، واللَّه أعلم
مَن أدرك بعضَ الصَّلاة مع الإمام:
إذا أدرك المأمومُ ركعةً كاملةً مع الإمام، فقد أدرك الصَّلاة، وليُضِفْ إليها أخرى، وقد تمَّت صلاتُه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن أدرك ركعةً، فقد أدرك الصَّلاة))[12] .
وأما مَن أدرك أقلَّ مِن ركعةٍ (وذلك بأن يُدرك ما بعد الركوع الأخير، كالسجدتين الأخيرتين والتشهد)، فإنه لا يكون مدركًا للجمعة؛ وعليه أن يُتِمَّها أربعًا؛ فعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال: "مَن أدرك من الجمعةِ ركعةً، فليُضِفْ إليها أخرى، ومن فاتته الرَّكعتانِ، فليُصَلِّ أربعًا"[13]، وثبت ذلك أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما[14].
وهذا هو مذهبُ الجمهور، وذهب الحنفيَّةُ والظاهرية إلى أنَّه مَن أدرك مع الإمام التشهُّدَ، فليُصلِّ ركعتينِ بعد سلامِ الإمامِ.
ولكن - إذا أخذنا برأيِ الجمهور (أنه سيُتِمُّها أربعاً إذا أدركَ أقل من ركعة مع الإمام) - كيف ينوي إذا دخل الصلاة، هل ينوي جمعةً أم ينوي ظهرًا؟
رجَّحَ الشيخُ ابنُ عثيمين أنه ينوي الجمعة، فإذا تبيَّنَ له أنَّه لم يدرك ركعةً مع الإمام، فإنه - إذا سلَّم الإمامُ - ينويها ظهرًا ويُتمُّها أربعًا.
سنَّة الجمعة:
لصلاة الجمعة سنَّةٌ بعد الصَّلاة، أما قبلها، فلم يثبتْ عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنه وَقَّت أو قَدَّر لها سُنَّةً، لكن المصلِّي إذا ذهب إلى المسجد، والخطيبُ لَم يصعد المنبرَ، فإنَّه يُستَحَبُّ له التطوُّع، فقد رغَّب النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((من بَكَّرَ وابتكر، ومشى ولَم يركَبْ، وصلَّى ما كُتِب له...))[19] ، ولكنَّ هذا من التطوُّعِ المطلَق، وهذا كلُّه قبل الأذانِ، ولا يدلُّ ذلك على أنَّ هذه الصَّلاة سنَّةٌ قبليَّةٌ للجمعة.
وأما السنَّةُ بعد الجمعة، فقد ثبت في الحديث أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من كان مصليًّا بعد الجمعة، فليصلِّ أربعًا))[20]، وعن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما قال: "كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلَّى الجمعة: انصرف فسجدَ سجدتين في بيته" - (يعني صلى ركعتين في بيته)[21].
قال النووي رحمه الله: "نبَّه - صلى الله عليه وسلم - بقوله: ((مَن كان منكم مصليًّا)) على أنَّها سنَّة، ليست واجبةً، وذكرَ الأربعَ لفضيلتِها، وفعَلَ الرَّكعتين في أوقاتٍ بيانًا؛ لأنَّ أقلَّها ركعتانِ"[22]، وقال الإمام أحمد: "إن شاء صلَّى بعد الجمعة ركعتين، وإن شاء صلَّى أربعًا"[23].
وذهب ابنُ تيميَّة - وتبِعَه تلميذُه ابنُ القيِّم - إلى أنه إن صلَّى في المسجد: صلَّى أربعًا، وإن صلَّى في بيته: صلَّى ركعتين.
: اجتماع العيد والجمعة (يعني إذا أتى العيد يوم الجمعة):
إذا اجتمع العيدُ والجمعة: فالرَّاجحُ من الأقوالِ أنَّ مَن شهِد العيدَ سقَطت عنه الجمعةُ؛ إنْ شاء شهِدَها، وإن شاءَ لَم يشهَدْها، لكنْ على الإمامِ أن يُقيمَ الجمعةَ ليشهدَها مَن شاء شُهودَها، وهذا اختيارُ شيخِ الإسلام ابنِ تيميَّةَ، وهو أعدلُ الأقوالِ[70]؛ وذلك لحديثِ زيد بن أرقمَ وسألَه معاويةُ: هل شهدتَ مع رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عيدينِ اجتمعا، قال: نعَم، صلَّى العيدَ أوَّلَ النَّهار، ثم رخَّص في الجمعةِ، فقال: ((مَن شاء أن يُجمِّعَ، فلْيُجمِّعْ)).[71] ومعنى يُجمِّعَ: أي يصلي الجمعة، وعن وهبِ بن كَيْسانَ رضي الله عنه قال: "اجتمع عيدانِ على عهدِ ابنِ الزُّبير، فأخَّر الخروجَ حتى تعالَى النَّهار، ثمَّ خرج فخطَب، ثم نزل فصلَّى، ولَم يصلِّ للناسِ يوم الجمعة، فذكرتُ ذلك لابنِ عبَّاسٍ، فقال: أصاب السنَّةَ[72].
ولكن مَن لم يحضُرِ الجمعةَ في يوم الجمعة: هل يصلِّيها ظُهرًا؟
يرى بعضُ العلماءِ أنَّه لا يجب عليه صلاةُ الظُّهر؛ ويرى بعضُ العلماءِ أنه يصلِّي الظُّهر، قال ابنُ تيميَّة: "ثمَّ إنه يصلِّي الظُّهرَ إذا لَم يشهَدِ الجمعةَ، فتكون الظُّهر في وقتِها، والعيد يحصِّلُ مقصودَ الجمعةِ
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/59298/#ixzz3Bzp2THfq
: قال ابن القيم: فيوم الجمعة يوم عبادة، وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان [زاد المعاد:1/398].
مسألة:
حكم السفر يوم الجمعة
1/اذا كان قبل النداء الثاني فانه يكره
2/اذا كان بعد النداء الثاني فانه يحرم الا في حالتين
1/اذا خاف فوات الرفقة
2/اذا كان يمكنه ان يأتي بها في طريقه
مسألة:
حكم الاغتسال يوم الجمعة:~
ق1/ أنه سنة فهو كالإجماع عن الصحابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ومن اغتسل فالغسل أفضل) وهو ليس بشرط إجماعا
ق2/ أنه واجب وقد خصه شيخ الإسلام ابن تيمية على من له عرق أو ريح.
حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، ج/2، ص/470
،،،
حكم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة والإمام يخطب :
🔸القول الأول للمذهب ..
مكروه
🔸القول الثاني وهو الصحيح ..
حرام في الخطبة وغيرها
الشرح الممتع
( ٩٥/ ٥)
صلاة الخوف
: ما هي أفضل كيفيات صلاة الخوف؟
الجواب
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فأمَّا صلاةُ الخوفِ فإنما تُشرع في كلِّ قتالٍ واجبٍ أو جائزٍ شرعًا، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ [النساء: 102].
ولصلاة الخوف كيفيات وصور متعددة تجزئ فيها كل صلاة، مع أنَّ العلماء يختلفون في الأفضلية، ويمكن تقسيمها إلى صلاة الخوف العادي أو الطبيعي وصلاةِ الخوف الشديد.
فأمَّا الثاني فصورته أنه إذا اشتدَّ الخوفُ والتحمت الصفوف للمبارزة والقتال كان على كلِّ واحدٍ أن يُصلي على قدر استطاعته سواء راكبًا أو راجلاً مستقبلاً القِبلة أو غير مستقبل لها، وله أن يُومِئَ بالركوع والسجود، وما عجز عنه فهو ساقطٌ عنه، وهذه الصورة ثابتةٌ في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما(١).
أمَّا إذا كان الخوف عاديًّا ولم يشتدَّ فللصلاة كيفيات كثيرة بلغت سبعة عشر، وأصولها ستُ صفاتٍِِ على ما ذكره ابنُ القيم رحمه الله، وسبب ذلك يرجع إلى اختلاف الرواة في القصة المورودة عن النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، ومِن أهل العلم من يجعل هذه الكيفيات ضمن قسمين: الأول أن يكون العدوُّ في غير جهة القبلة، والثاني أن يكون العدو في جهتها.
هذا، وما دام العلماء يختلفون في الأفضلية، فإنه يمكن الاقتصار على كيفيةٍ واحدةٍ في حال قَصْرِ الصلاة، وهي أن يُصلِّيَ الإمامُ بكلِّ طائفةٍ صلاةَ قَصْرٍ كاملة ويُسلِّم بها، فتكون الركعتان الأُولَيَان له فرضًا والركعتان الأخريان له نفلاً، لجواز اقتداء المفترض بالمتنفل بناءً على أنَّ تبايُنَ النِّيةِ مع الإمام جائزٌ واختلافَ نِيَّتِهما لا يضرُّ، وهذه صفةٌ حَسَنَةٌ كما وصفها ابنُ قُدَامة المقدسي، وقليلةُ الكُلفة، ولا يحتاج فيها إلى مفارقة الإمام، ويدلُّ عليها حديثُ أبي بكرة رضي الله عنه قال: «صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَوْفٍ الظُهْرَ فَصَفَّ بَعْضَهُمْ خَلْفَهُ وَبَعْضُهُمْ بِإِزَاءِ العَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْطَلَقَ الَّذِينَ صَلّوا مَعَهُ فَوَقَفُوا مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ ثُمَّ جَاءَ أُولَئِكَ فَصَلّوا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتْ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ َوسَلَّمَ أَرْبَعًا وَلأَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ»(٢)(٣).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
_
الفتوى رقم: 883
الصنف: فتاوى الصـلاة
في أفضل كيفية لصلاة الخوف
من موقع الفتاوى ❤️
باب صﻻة العيدين. إلى باب صﻻة الكسوف
قواعد ينطلق منها الحكم على الاعياد :
1/ان العبادات توقيفية فلا يتعبد الا بما اذن فيه الشرع
2/ان مالم يكن في عهد النبوة من متعلقات في الدين مع توفر الداعي وعدم المانع فهو محظور
3/ان مضاهاة المشروع نوع من التشريع والتشريع لله وحده
4/ان من تشبه بقوم فهو منهم
5/ان ما يفضي الى محرم فهو محرم (سد الذرائع)
متى نحكم على اليوم بأنه عيد؟
1/يجتمع له
2/يقام فيه عادات او عبادات معينة
3/يكون كل عام
واذا لم يتضمن الاجتماع عبادات وانما تضمن مباحات نقول من العلل الخمس السابقة
المضاهاة والتشبه للكفار والفساد المصاحب
فهاتان علتان كافيتان للتحريم
وتخصيصه باللهو واللعب والاجتماع فيه مضاهاة لاعياد الاسلام كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما اي :خصصوهما للعب لا للعبادة ومع ذلك نهاهم النبي
مسألة:
حكم صلاة العيدين :
اتفقوا على أنها مشروعه ولكن اختلفوا في حكمها :
ق1/ فرض كفايه لقول الله (فصل لربك وانحر )
ق2/سنه .
ق3/قال ابن عثيمين هو الاقرب انها فرض عين لأمر البني بها حتى النساء
هذا القول اختاره الشيخ ابن تيميه والسعدي وابن القيم .
♡
مسألة:
سنن صلاة العيدين:
يسن الأكل قبل الخروج لصلاة الفطر، لقول بريدة:" كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي"، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا وذلك من أجل تحقيق الإفطار من أول النهار.
وفي الأضحى إن كان سيضحي فلا يطعم؛ لأن ذلك أسرع إلى المبادرة في الأكل من أضحيته.
التوسعة على الأهل لأنه يوم سرور.
الصدقة وذلك ليغني الفقراء عن السؤال.
يسن تبكير المأموم إليها؛ ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه، ويخرج بعد صلاة الصبح.
أن يسعى إليها ماشيا؛ لقول علي: " من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا".
يسن للإمام أن يتأخر إلى وقت الصلاة؛ لقول أبي سعيد: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة" رواه مسلم.
أن يخرج على أحسن هيئة أي لابسا أجمل ثيابه متنظفا متطيبا؛ لقول جابر: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة"
يسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر؛ لما روى البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق، وفي هذا إظهار لهذه الشعيرة في أسواق البلد، وحتى يشهد له الطريقان
مسألة:
~:صلاة الكسوف:~
☆ حكمها:
المشهور عند العلماء أنها سنة مؤكدة.
وقد قيل بوجوبها.
وتسن جماعة وفرادى لعموم: " إذا رأيتم ذلك فصلوا" فدل ذلك على أنه يؤمر بها حتى الفرد، ولكن لا شك أن اجتماع الناس أولى.
____
☆وقت صلاة الكسوف:~
من ابتداء كسوف الشمس أو القمر إلى تجليه؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"إذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا حتى ينجلي" رواه مسلم.
___
☆صفة صلاة الكسوف:~
يصلي ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجودات، يقرأ في الأولى جهراً ولو في كسوف الشمس بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلاً، ثم يرفع رأسه ويسمع أي يقول: سمع الله لمن حمده في رفعه، ويحمد أي يقول: ربنا ولك الحمد بعد اعتداله
ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع ويطيل وهو دون الأول ( وفي الركوع يكرر التسبيح ويعظم الله) ثم يرفع ويسمع ويحمد كما تقدم.
ويطيل هذا القيام بحيث يكون قريباً من الركوع؛ لحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه- ( رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت قيامه وركوعه وسجوده قريباً من السواء)، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى ولكن دونها في كل ما يفعل ثم يتشهد ويسلم.
____
☆مسألة أولى☆
هل يشرع لها خطبة
1/ المشهور من مذهب الحنابلة ومذهب أبي حنيفة ومالك: لا يشرع لها خطبة.
2/ والمذهب عند الشافعي ورواية عند الحنابلة: أنه يشرع لها خطبة؛ لما في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا).
___
☆ المسألة الثانية☆
إن فرغ من الصلاة قبل التجلي:~
قال شيخ الإسلام: فإن فرغ من الصلاة قبل التجلي ذكر الله ودعاه إلى أن يتجلى.
____
☆ المسألة الثالثة☆
إن تجلى الكسوف فيها: أتمها خفيفة؛ لأن المقصود التجلي وقد حصل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم" متفق عليه.
ولا يقطعها لقوله تعالى: ( ولا تبطلوا أعمالكم)
_____
☆المسألة الرابعة☆
إن لم يعلم بالكسوف إلا بعد زواله:~
فلا يقضي؛ لأن كل عبادة مقرونه بسبب إذا زال السبب زالت مشروعيتها.
_____
☆ المسألة الخامسة☆
إن غابت الشمس كاسفة:~
فإنه لا يصلي؛ لأنها لما غابت ذهبت سلطانها ووقت الانتفاع بها.
______
☆المسألة السادسة☆
لو طلعت الشمس والقمر خاسف:~
فلا يصلي؛ لأنه ذهب سلطانه فإن سلطان القمر الليل.
أما لو طلع الفجر وخسف القمر قبل طلوع الشمس: فإنه يصلي مالم ينتشر النهار، أما إذا انتشر النهار فهنا قد ذهب سلطانه.
_____
☆المسألة السابعة☆
هل تصلى صلاة الكسوف في أوقات النهي:~
نعم؛ وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم ذلك فصلوا" فيشمل كل وقت، ولأنها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب يجوز أداؤها في أوقات النهي.
مُلَخَّص أحكام صلاة العيدين [*]
حُكم صلاة العيدين (الفِطر والأضحى):
صلاةُالعيدين فرض عينٌ على الرَّاجح من أقوالِ أهل العِلم، وهو قولُ أبي حنيفةَ،وأحدُ أقوالِ الشَّافعي، وأحدُ القوليْنِ في مذهبِ أحمدَ؛ ودليل ذلك أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "أمرَ النِّساءَ أنْ يخرجْنَ لصلاةالعيد، حتى أمر الحُيَّضَ وذواتِ الخُدور أن يخرجْنَ يشهدْنَ الخيرَ ودعوةَالمسلمين، وأمرَ الحُيَّضَ أن يعتزلْنَ المصلَّى[1]"، وذوات الخدور: أصحاب الخدور، والخِدر: هو ناحيةٌ في البيت كانَ يوضَعُ عليه السِّتْرُ، تكونُ فيهالجاريةُ البِكْرُ.
ملاحظات:
(1) آخِرُ وقتِ صلاة العيد: زوالُ الشَّمسِ عن كبِدِ السَّماءِ، وهو بداية وقتُ صلاةِ الظُّهر[14].
(2) إذالَم يَعلَمْ بالعيد إلا بعد وقتِه، صلاَّه من الغدِ؛ لِمَا ثبت "أنَّ رَكْبًا جاؤوا إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يشهدون أنَّهمرأَوُا الهلالَ بالأمس، فأمرَهم أنْ يُفطروا، وإذا أصبحوا أنْ يغدُوا إلىمُصلاَّهم"[15].
: حُكم الأَذان والإقامة للعيد:
قال ابنُ القيِّم رحمه الله: "كان - صلى الله عليه وسلم - إذا انتهىإلى المصلَّى، أخذ في الصَّلاةِ من غيرِ أذانٍ، ولا إقامةٍ، ولا قولِ: الصلاةَ جامعةً، والسنَّةُ أن لا يُفعَل شيءٌ من ذلك.
كيفية صَّلاة العيد:
صلاة العيد ركعتانِ، يكبرُ في الرَّكعةِالأُولى سبع تكبيراتٍ بعد تكبيرةِ الإحرام، وفي الثَّانية خمس تكبيراتٍ بعدتكبيرة الرَّفعِ من السُّجود، قال العراقيُّ رحمه الله: (وهو قولُ أكثرِ العُلماءِ مِنَ الصَّحابةِ والتَّابعين والأئمَّةِ).
ملاحظات:
(أ) هل هناك ذِكْرٌ معيَّنٌ بين كل تكبيرة والتي تليها؟
الصَّحيحُ أنَّه لَم يرِدْ عن النبيِّ- صلى الله عليه وسلم - في ذلك حديثٌ، لكنْ ثبت عن ابنِ مسعودٍ (أنَّه كان يحمَدُ اللهَ، ويُثني عليه ويصلِّي على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -) وقدحسَّن الألبانيُّ إسنادَه، قال ابنُ عثيمين رحمه الله: "ونحن نقولُ: الأمرُ في هذا واسعٌ، إن ذكَرَ ذِكْرًا فهو على خيرٍ، وإن كبَّرَ بدون ذِكْرٍ فهو على خيرٍ[19].
(ب) حُكم تكبيرات العيد:
ذهب جمهورُ العلماء إلى أنَّ تكبيراتِ العيد سنَّةٌ لا تبطُلُ الصَّلاةُ بتَرْكِها عمدًا ولا سهوًا، قالوا: وإنْ ترَكَها لا يسجدُ للسَّهو، وعن أبي حنيفةَ ومالكٍ: أنه يسجد للسَّهو.
التهنئة بالعيد:
قال أحمد رحمه الله: "ولا بأس أنْ يقولَ الرَّجُل للرجُلِ: تقبَّلَ اللهُ منَّا ومنك[34]"، وقال ابن تيميَّةَ: "وأما الابتداءُبالتهنئةِ، فليس سنَّةً مأمورًا بها، ولا هو أيضًا مما نُهِيَ عنه، فمَنفعله فله قدوةٌ، ومن ترَكه فله قدوةٌ[35]"، (يعني لكلٍ منهم قدوة من الصحابة، فلا يُنكر أحدٌ على الآخر).
قضاء صلاة العيد:
إذا فاتَتْه صلاةُ العيد،فهل يقضيها أم لا؟
لم يرِدْ في ذلك حديثٌ يبيِّنُ حُكم المسألةِ، ولكن وردت بعضُ الآثارِ عن الصَّحابةِ تدلُّ على مشروعيَّةِقضائها؛ فعن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال: "من فاتَه العيدُ معالإمامِ، فليُصلِّ أربعًا[36]"، (يعني بتشهدين كصلاة الظهر).
وكان أنسٌ رضي الله عنه إذا فاتَه العيدُ مع الإمامِ، جمَعَ أهلَه فصلَّى بهم مثلَ صلاةِ الإمام في العيد[37].
وللجمعِ بين هذه الآثارِ قال إسحاق: (إنْ صلاَّها في الجماعةِ: فركعتينِ، وإلا فأربعًا).
: حكم الاستماع للخطبة:
عن عبدِالله بن السَّائب رضي الله عنهأنه قال: شهدتُ مع رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - العيدَ، فلمَّا قضىالصَّلاةَ قال: ((إنَّا نخطُب، مَن أحبَّ أن يجلسَ للخُطبة فليجلس، ومَنأحبَّ أنْ يذهبَ فليذهَبْ))[41]، فدلَّ ذلك على أنَّ الاستماعَ لخُطبةِ العيد سنَّةٌ، وليس فرضًا، والأَوْلى الحضورُ والانتفاعُ بالموعظةِ، وإظهارُ شَعيرةِ الاجتماع.
ملاحظات:
(1)ليس في الإسلامِ إلا عِيدَا الفِطر والأضحى، وأمَّا ما أحدَثَه النَّاس ُمن أعيادٍ أخرى فلا تُشرَعُ؛ كأعياد الميلاد، والأعياد الوطنيَّةوالقوميَّة، وعيد مَوْلِد النبيِّ، وعيد رأس السَّنة... ونحو هذا.
(2)لا يُشرَعُ في العيد زيارةُ المقابر، بل هذا مخالِفٌ لِمَا يُشرَعُ في العيدِ من البهجةِ والسُّرورِ.
(3)من المخالفاتِ اعتقادُ بعضِ النَّاسِ أنَّ إحياءَ ليلةِ العيد مستحبٌّ،ويُورِدون على ذلك حديثَ: "مَن أحيا ليلةَ الفِطر وليلةَ الأضحى، لَم يمُتْ قلبُه يوم تموتُ القلوبُ"؛ وهو حديثٌ موضوعٌ، ولكن له أن يجتهد في العبادة من باب أنّ ذلك الوقت يكون وقت غفلة، وليس استناداً إلى ذلك الحديث الموضوع.
(4) من المُنكَرات في الأعيادِ ما يقعُ من الاختلاطِ والتبرُّجِ وسَماعِ الأغاني والتزيُّنِ للعيد بحَلْقِ اللِّحية، والتشبُّهِ بالكفَّارِ في ملابسِهم،والسُّفورِ الماجنِ، والإسراف والتَّبذيرِ فيما لا فائدةَ فيه، ونحو ذلك، نسألُ اللهَ الهدايةَ لجميع المسلمين.
الصلاة قبل العيد وبعده:
عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال: "خرج النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في يوم عيدٍ فصلَّى ركعتين - أي: ركعتي العيد -، لَميصَلِّ قبلهما ولا بعدهما[24]".
قال الشَّوكانيُّ رحمه الله: "فيه دليلٌ على كراهةِ الصَّلاة قبل صلاةِ العيد وبعدها"[25].
قال الحافظُ رحمه الله: "والحاصلُ أنَّ صلاة العيدِلَم تثبُتْ لها سنَّةٌ قبْلها ولا بعدها؛ خلافًا لِمَن قاسها على الجمعةِ،وأمَّا مطلَقُ النَّفْلِ، فلم يثبُتْ فيه منعٌ بدليلٍ خاصٍّ، إلا إن كانذلك في وقتِ الكراهةِ في جميع الأيَّامِ"[26].
قال الشَّوكاني رحمه الله: "وهو كلامٌ صحيحٌ جارٍعلى مقتضى الأدلَّةِ، فليس في الباب ما يدلُّ على منعِ مطلَقِ النَّفْل،ولا على منع ما ورد في دليلٍ يخصُّه كتحيةِ المسجد إذا أقيمَتْ صلاةُ العيدفي المسجد[27]"، أما إذا أقيمت صلاة العيد في الخلاء: فلا تُشرَعُ تحية المسجد في الخلاء، بل إذا انتهى إلى المُصَلّى في الخلاء: جلس وأخذ في التكبير.
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/59621/#ixzz3C70fPo87
صﻻة الكسوف والخسوف:
الفوائد الأحكام:
1- الكسوف ويقال الخسوف بالتبادل، هو: انحجاب ضوء الشمس أو القمر جزئياً أو كلياً.
والفقهاء يعبرون بالذهاب وليس هو ذهاباً؛ لما عُلِم من سبب ذلك، فيتم كسوف الشمس إذا حال القمر دونها ودون الأرض، وكسوف القمر يتم بأن يحول بينه وبين الشمس الأرض؛ لأن نوره مكتسب من الشمس، هذا سببه الكوني، وأما سببه الشرعي فهو: تخويف الله العباد من عذاب انعقدت أسبابه، فهو آية كونية، وصلاته آية شرعية.
ولم تخسف الشمس في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا مرة واحدة، يوم مات ابنه إبراهيم - عليه السلام -، في التاسع والعشرين من شوال، سنة عشر من الهجرة.
مسألة: تميزت صلاة الكسوف عن بقية الصلوات بأمور هي:
1 ـ زيادة ركوع في كل ركعة على الركوع الأول.
2 ـ أن فيها بعد الركوع قراءة.
3 ـ تطويل القراءة فيها والركوع والسجود.
4 ـ الجهر فيها بالقراءة ليلاً أو نهاراً.
5 ـ يشرع إذا انتهت الصلاة، ولم يتجل الكسوف: الذكر والاستغفار والتكبير والعتق. وهذا فرق خارج عن نفس الصلاة لكنه فرق صحيح.
قوله: «أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل» ، أي: إذا وُجدت آية تخويف كالصواعق، والرياح الشديدة، وبياض الليل، وسواد النهار، والحمم، وغير ذلك فإنه لا تصلى صلاة الكسوف إلا الزلزلة، فإنه إذا زلزلت الأرض فإنهم يصلون صلاة الكسوف حتى تتوقف. والمراد بالزلزلة: الزلزلة الدائمة.
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة:
القول الأول: ما مشى عليه المؤلف أنه لا يصلى لأي آية تخويف إلا الزلزلة.
وحجة هؤلاء أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كانت توجد في عهده الرياح العواصف، والأمطار الكثيرة، وغير ذلك مما يكون مخيفاً ولم يصل، وأما الزلزلة فدليلهم في ذلك أنه روي عن عبد الله بن عباس[(192)]، وعلي بن أبي طالب[(193)] ـ رضي الله عنهم ـ: أنهما كانا يصليان للزلزلة، فتكون حجة الصلاة في الزلزلة هي فعل الصحابة.
القول الثاني: أنه لا يصلى إلا للشمس والقمر؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «فإذا رأيتموهما فصلوا» ، ولا يصلى لغيرهما من آيات التخويف.
وما يروى عن ابن عباس أو علي فإنه ـ إن صح ـ اجتهاد في مقابلة ما ورد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم من ترك الصلاة للأشياء المُخيفة.
القول الثالث: يصلى لكل آية تخويف.
واستدلوا بما يلي:
1 ـ عموم العلة وهي قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنهما آيتان من آيات الله يخوِّف الله بهما عباده» ، قالوا: فكل آية يكون فيها التخويف، فإنه يصلى لها.
2 ـ أن الكربة التي تحصل في بعض الآيات أشد من الكربة التي تحصل في الكسوف.
3 ـ أن ما يروى عن ابن عباس وعلي[(194)] ـ رضي الله عنهم ـ يدل على أنه لا يقتصر في ذلك على الكسوف وأن كل شيء فيه التخويف فإنه يصلى له.
4 ـ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» [(195)]، أي: إذا كربه وأهمه؛ وإن كان الحديث ضعيفاً لكنه مقتضى قوله تعالى: {{وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ}} [البقرة: 45] .
وأما ما ذكر من أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كانت توجد في عهده العواصف، وقواصف الرعد، فإن هذا لا يدل على ما قلنا؛ لأنه قد تكون هذه رياحاً معتادة، والشيء المعتاد لا يخوِّفُ وإن كان شديداً، فمثلاً في أيام الصيف اعتاد الناس أن الرياح تهب بشدة وتكثر، ولا يعدُّون هذا شيئاً مخيفاً.
صحيح أنه أحياناً قد توجد صواعق عظيمة متتابعة تخيف الناس، فهل الصواعق التي وقعت في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم كهذه؟ لا يستطيع أحد أن يثبت أن هناك صواعق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام خرجت عن المعتاد، لكن لو وجدت صواعق عظيمة متتابعة، فإن الناس لا شك سيخافون، وفي هذه الحال يفزعون إلى ربهم ـ عز وجل ـ بالصلاة.
وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ، له قوة عظيمة. وهذا هو الراجح,
مسألة: فعلى القول بأنه يصلى بلكل آية تخويف، فهل ذلك على سبيل الوجوب كالكسوف؟
الجواب: مقتضى القياس أن ذلك واجب، ولكن لا أظن أن ذلك يكون على سبيل الوجوب.
📚مسائل:
الأولى: لو حصل كسوف ثم تلبدت السماء بالغيوم فهل نعمل بقول علماء الفلك بالنسبة لوقت التجلي؟
الجواب: نعمل بقولهم؛ لأنه ثبت بالتجارب أن قولهم منضبط.
الثانية: إذا لم يعلم بالكسوف إلا بعد زواله فلا يقضى؛ لأننا ذكرنا قاعدة مفيدة، وهي (أن كل عبادة مقرونة بسبب إذا زال السبب زالت مشروعيتها) . فالكسوف مثلاً إذا تجلت الشمس، أو تجلى القمر، فإنها لا تعاد؛ لأنها مطلوبة لسبب وقد زال.
ويعبر الفقهاء ـ رحمهم الله ـ عن هذه القاعدة بقولهم: (سنة فات محلها).
الثالثة: إذا شرع في صلاة الكسوف قبل دخول وقت الفريضة ثم دخل وقت الفريضة، فماذا يفعل؟
الجواب: إن ضاق وقت الفريضة وجب عليه التخفيف؛ ليصليها في الوقت، وإن اتسع الوقت فيستمر في صلاة الكسوف.
مسألة: هل من الأفضل أن يخبر الناس به (بالكسوف أو الخسوف) قبل أن يقع؟
الجواب: لا شك أن إتيانه بغتة أشد وقعاً في النفوس، وإذا تحدث الناس عنه قبل وقوعه، وتروضت النفوس له، واستعدت له صار كأنه أمر طبيعي، كأنها صلاة عيد يجتمع الناس لها.
ولهذا لا تجد في الإخبار به فائدة إطلاقاً بل هو إلى المضرة أقرب منه إلى الفائدة.
المصدر:الممتع لابن عثيمين رحمه الله تعالى
مسألة:
تسأل عن حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- الذي معناه: (ومن مس الحصى فقد لغا)، ماذا يقصد بالحصى؟ وهل هي مقصودة لذاتها أو أنها تشير إلى معانٍ فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فهذا الحديث الصحيح أرشد به النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الإنصات للخطيب يوم الجمعة، وعدم العبث بما يشغله عن سماع الخطبة، ومس الحصى من ذلك، وليس مقصوداً بذاته، بل المقصود العناية بالاستماع والبعد عما يشغل عن الاستماع والإنصات، فإذا مس الحصى أو مس أشياء أخرى في المسجد من..... في الفرش أو من أوراق عنده، أو ما أشبه ذلك؛ أشبه ذلك مس الحصى. فالمقصود كله هو أن ينصت للخطيب، وأن يفرغ قلبه لذلك، ويكف جوارحه عن العبث التي قد يشغله عن الاستماع. ومعنى: (فقد لغا)، يعني لغت جمعته، يعني لا يكون له ثواب الجمعة، يكون له ثواب الظهر ما هو ثواب الجمعة، يعني يفوته الثواب العظيم الذي رتبه الله على الجمعة.
المفتى:ابن باز رحمه الله.
:
باب صﻻة اﻻستسقاء..
قول الإِنسان: مطرنا بنوء كذا محرم، بل هو من كبائر الذنوب، وهل يكون كفراً أكبر مخرجاً عن الملة؟
الجواب: أنه بحسب عقيدة القائل، إن كان يعتقد أن النوء هو الذي خلق هذا المطر، فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة؛ لأنه ادَّعى أَنَّ مع الله خالقاً، وإن كان يعتقد أن النوء سبب فإنه كافر كفراً دون كفر.
وإنما كان كافراً فيما إذا اعتقد أنه سبب؛ لأنه أثبت سبباً لم يثبته الله ـ عز وجل ـ، فإن النجوم ليس لها أثر، وإنما هي أوقات فقط.
مسألة: لو قال: مطرنا في نوء كذا؟
الجواب: هذا جائز؛ لأن في للظرفية، ومن ذلك استعمال العامة عندنا الباء هنا، وهم يريدون الظرفية، يقولون مثلاً: مطرنا بالمربعانية، ومطرنا بالشبط، ومطرنا بالعقارب، العقارب هي: السعود الثلاثة، سعد الذابح، وبلع، والسعود.
فإذا قال: مطرنا بسعد السعود، وهو يقصد في سعد السعود كما هي اللغة العامية عندنا فهنا لا يكون كافراً، والباء قد تأتي بمعنى (في) مثل قوله تعالى: {{وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ *} {وَبِاللَّيْلِ}} [الصافات: 137، 138] ، أي: في الليل.
الممتع لابن عثيمين رحمه الله تعالى.
مسألة:
حكم صلاة الاستسقاء أنها سنة مؤكدة؛ لقول عبد الله بن زيد:(خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة)، متفق عليه، ولغيره من الأحاديث.
صفة صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها كصلاة العيد؛ فيستحب فعلها في المصلى كصلاة العيد، وأحكامها كأحكام صلاة العيد في عدد الركعات والجهر بالقراءة، وفي كونها تصلى قبل الخطبة، وفي التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى والثانية قبل القراءة؛ كما سبق بيانه في صلاة العيد.
قال ابن عباس رضي الله عنهما:(صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد). قال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه الحاكم وغيره.
من مسنونات صﻻة اﻻستسقاء:
يسن أن يستقبل القبلة في آخر الدعاء، ويحوّل رداءه؛ فيجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، وكذلك ما شابه الرداء من اللباس كالعباءة ونحوها؛ لما في "الصحيحين"؛ (أن النبي صلى الله عليه وسلم، حول إلى الناس ظهره، واستقبل القبلة يدعو، ثم حوّل رداءه)، والحكمة في ذلك –والله أعلم- التفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه من الشدة إلى الرخاء ونزول الغيث، ويحول الناس أرديتهم لما روى الإمام أحمد: (وحول الناس معه أرديتهم)، ولأن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق أمته، ما لم يدل دليل على اختصاصه به، ثم إن سقى الله المسلمين؛ وإلا؛ أعادوا الاستسقاء ثانيا وثالثا؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك.
وإذا نزل المطر يسن أن يقف في أوله ليصيبه منه، ويقول: اللهم صيبا نافعا، ويقول: مطرنا بفضل الله ورحمته.
وإذا زادت المياه وخيف منها الضرر؛ سن أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الظراب والآكام، وبطون الأودية ومنابت الشجر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، متفق عليه، والله أعلم.
قضاء الصلوات:
صﻻة الخسوف والكسوفﻻتقضى إذا زال سببها.
صﻻة الجمعةتقضى بدلها.
الصلوات الخمستقضى فورا إذا فاتت لعذر.
صﻻة العيدينتقضى اليوم الثاني.
الاستسقاء على ثلاثة أضرب:
1/ دعاء المسلمين عقب صلواتهم وفي خلواتهم، ولا نزاع في جواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة.
2/ استسقاء الإمام يوم الجمعة في خطبتها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واستفاض عنه من غير وجه، وهذا الضرب مستحب وفاقا واستمر عمل المسلمين عليه.
3/ صلاة المسلمين جماعة وفرادى، وهو أكملها.
مدونة شرعية تحتوي على معلومات في مختلف مجالات الشريعة من مقالات وبحوث ومعلومات دينية!
المشاركات الشائعة
-
المحاسبة قضية مهمة للغاية ، تدور عليها السعادة ولا يحصل الصلاح إلا بها.. محاسبة النفس أمر عظيم جداً، المحاسبة لا تصلح النفس إلا بها، المح...
-
الطريقة السليمة لكتابة البحوث هنـا http://www.ibnalislam.com/vb/showthread.php?t=560
-
بسم الله الرحمن الرحيم تلخيص مسألة ماهو أقل الجمع؟ - تحرير محل النزاع : محل الخلاف إنما هو في اللفظ الذي هو مسمى بالجمع نحو "الرجال...
-
البحث الأصولي أثر الجهل على التكليف http://www.4shared.com/file/X6-O5apy/_____.html خطة البحث: تشمل خطة البحث على مقدمة ، وعلى التمهيد...
-
المستوى الأول: فقه:أ/سارة اليحي أصول الفقه:أ/أروى العميريني النحو:أ/هلة الزماي القرآن:أ/منيرة الدوسري العقيدة:أ/منال الهويدي التفسير:أ...
-
📌 الدرس الأول :مدخل كتاب التوحيد ♨الدرس مفرغ كتابة هنا http://tadbur.com/up/do.php?id=1850 ♨للاستماع للدرس https://www.youtube.com/wa...
-
هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب ؟ صورة المسألة: أنه إذا ورد في القرآن أو السنة خطاب بحكم معين واللفظ يقتضي العموم في جميع الأسباب وال...
-
دعاء يحول حياتك الى جنة من قال مستحيل قلت له:جرب اذا ارسلت هذا الدعاء لكل الي عندك كل من قرأ هذاالدعاء هناك ملك يقول ولك مثل اجره يعني...
-
آللّهُمَ طَهِرّ قَلّبِیۓِ .. ۆآشّرَح صَدّرِیۓِ ۆآسّعِدّنِیۓِ ۆتَقَبّل صَلّٱتِیۓِ ...ۆجَمِيّع طَآعَآتِیۓِ .. ۆ...
-
السلاآم عليكم ورحمةة الله وبركاآته،؛ أحاديث منتشرة وهي غير صحيحة المجموعة الأولى: 1/ من قرأ الدعاء في أي وقت فكأنه حج 360 وختم 360.... h...
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق