المشاركات الشائعة

الجمعة، 17 أبريل 2015

مسائل متفرقة من كتاب حاشية الروض المربع - كتاب الصيام

كتاب الصيام
معنى النازلة:
🎌فقد شاع واشتهر عند الفقهاء إطلاق النازلة على المسألة الواقعة الجديدة التي تتطلَّب اجتهادًا، قال ابن عبدالبر: "باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة"[3].

وقال النووي: "وفيه اجتهادُ الأئمة في النوازل، وردّها إلى الأصول"[4].

وقال ابن القيم: "وقد كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجتهدون في النوازل"[5].

📌ويمكن أن يستنبط جملة من الأوصاف للنازلة، منها:
1- كونها واقعةً.
2- كونها جديدة.
3- كونها شديدة.

وقد عرَّفها بعض أهل العلم بقوله: "ما استدعى حكمًا شرعيًّا من الوقائع المستجدَّة"[10]، أو يقال: هي الوقائع المستجدة الملحَّة.

وإذا انضاف إلى ذلك كونها شديدة؛ أي: متعلقة بأمور لها أهميتها في واقع الأمة، يستقيم لنا حينئذٍ التفريقُ بينها وبين عموم المسائل الجديدة؛ إذ ليس كل مسألة جديدة نازلة.
▫▪▫▪▫▪▫▪

رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/9054/#ixzz3PwjI66rS







: «كتاب الصيام» سبق لنا أن الفقهاء ـ رحمهم الله ـ يسمون بالكتاب، والباب، والفصل.
فالكتاب للجنس، والباب للنوع، والفصل لمفردات المسائل.
🌿فمثلاً كتاب الطهارة جنس، أنواعه: باب المياه، باب الآنية، باب الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، باب الحيض وغيرها.
🌿فكتاب الصيام هذا جنس؛ لأن ما سبقه في الصلاة والزكاة وهذا هو الصيام.
ورتب العلماء ـ رحمهم الله ـ الفقه في باب العبادات على حسب حديث جبريل ـ عليه السلام[(271)] ـ، وحديث عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ في بعض ألفاظه[(272)] فقدموا الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج..
🎀تعريف الصيام شرعا :
وأما في الشرع فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب، وسائر المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
⛔ويجب التفطن لإلحاق كلمة التعبد في التعريف؛ لأن كثيراً من الفقهاء لا يذكرونها بل يقولون: الإمساك عن المفطرات من كذا إلى كذا، وفي الصلاة يقولون هي: أقوال وأفعال معلومة، ولكن ينبغي أن نزيد كلمة التعبد، حتى لا تكون مجرد حركات، أو مجرد إمساك، بل تكون عبادة.
: ▪ فرض الله الصيام في السنة الثانية إجماعاً، فصام النبي صلّى الله عليه وسلّم تسع رمضانات إجماعاً،

▫وفرض أولاً على التخيير بين الصيام والإطعام؛ والحكمة من فرضه على التخيير التدرج في التشريع؛ ليكون أسهل في القبول؛ كما في تحريم الخمر، ثم تعين الصيام وصارت الفدية على من لا يستطيع الصوم إطلاقاً.

▪ثم اعلم أن حكمة الله ـ عزّ وجل ـ، أن الله نوع العبادات في التكليف؛ ليختبر المكلف كيف يكون امتثاله لهذه الأنواع، فهل يمتثل ويقبل ما يوافق طبعه، أو يمتثل ما به رضا الله عزّ وجل؟

▪فإذا تأملنا العبادات: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وجدنا أن بعضها بدني محض، وبعضها مالي محض، وبعضها مركب، حتى يتبين الشحيح من الجواد، فربما يهون على بعض الناس أن يصلي ألف ركعة، ولا يبذل درهماً، وربما يهون على بعض الناس أن يبذل ألف درهم ولا يصلي ركعة واحدة، فجاءت الشريعة بالتقسيم والتنويع حتى يعرف من يمتثل تعبداً لله، ومن يمتثل تبعاً لهواه.

▫فالصلاة مثلاً عبادة بدنية محضة، وما يجب لها مما يحتاج إلى المال، كماء الوضوء الذي يشتريه الإنسان، والثياب لستر العورة تابع، وليس داخلاً في صلب العبادة.

▪والزكاة مالية محضة، وما تحتاج إليه من عمل بدني كإحصاء المال وحسابه، ونقل الزكاة إلى الفقير والمستحق فهو تابع، وليس داخلاً في صلب العبادة.

▪والحج مركب من مال وبدن إلا في أهل مكة فقد لا يحتاجون إلى المال، لكن هذا شيء نادر، أو قليل بالنسبة لغير أهل مكة.

▫والجهاد في سبيل الله مركب من مال وبدن، ربما يستقل بالمال وربما يستقل بالبدن.
✔فالجهاد من حيث التركيب أعم العبادات؛ لأنه قد يكون بالمال فقط، وقد يكون بالبدن فقط، وقد يكون بهما.
🎐والتكليف أيضاً ينقسم من وجه آخر، إلى: كف عن المحبوبات، وإلى بذل للمحبوبات، وهذا نوع من التكليف أيضاً.
▫▪كف عن المحبوبات مثل الصوم، وبذل للمحبوبات كالزكاة؛ لأن المال محبوب إلى النفس، فلا يبذل المال المحبوب إلى النفس إلا لشيء أحب منه.

المصدر:شرح الممتع على زاد المستقنع ﻻبن عثيمين -رحمه الله-.
مسألة:
ماهي طرق وجوب صوم رمضان أو متى يجب صوم رمضان؟
🌿قوله : [أ- برؤية هلاله ]:
•[طرق وجوب صوم رمضان]:
✔ أ – برؤية هلاله :
قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) .
⛔ولا يُعتمد على الحساب ، أي على حساب النجوم ، قال شيخ الإسلام : " بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة " ، وقررت هيئة كبار العلماء بالإجماع أنه لا يعتمد على الحساب في صوم رمضان .
🌿•قوله : [ ب- فإن لم يُر مع صحو ليلة ثلاثين أصبحوا مفطرين ] :
وعليه : فاليوم يكون هو يوم الثلاثين من شعبان .
• دلت الشريعة على وجوب الصوم بواحد من أمرين :
✔[1] رؤية هلاله والضمير يعود على هلال رمضان ، ويدل لهذا القرآن والسنة والإجماع .
أما القرآن فقول الله عز وجل : {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}. البقرة: ١٨٥ .
وأما السنة : حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي r قال : (( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته )) .
والإجماع قائم على ذلك .
✔[2] إكمال العدة فإذا لم يرى الهلال فإننا نكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً .
📌• وليلة الثلاثين من شعبان لا تخلو من أمرين :
[1] أن تكون صحواً فبالاتفاق لا يجب الصيام ، فماذا علينا ؟.
نكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته )) .
[2] أن تكون ليلة الثلاثين من شعبان غير صحو لغيم أو قتر ، فهل يجب أن نصوم أم نفطر ؟.خلاف بين الجمهور والحنابلة.
•والأقرب : أنه لا يجب صومه].
🌿قوله : [ وإن حال دونه غيم أو قَتَرٌ فظاهر المذهب يجب صومه ]:
⚡: المؤلف : يوم الثلاثين من شعبان :
1-إذا كانت ليلته صحواً ، تراءينا الهلال ليلتها ولم يكن غيم ولا قتر، ولم نره ، فيكره صيام يوم الثلاثين لأنه يوم الشك ،
2-إذا كانت الليلة غيماً وقتراً على المذهب يجب الصيام . .].
مسألة
: :🎐 [الصوم إذا حالت دون الرؤية عوالق]:
● المقصود بالمسألة :
حكم صيام يوم الثلاثين من شعبان إذا تراءى الناس السماء ، وحال دونها حائل من غيم أو قتر أو دخان ، ونحوها.
〰● تحرير محل النزاع :
اختلف العلماء في تسمية هذه الليلة ليلة الشك ،وساق شيخ الإسلام ثلاثة أقوال ؛ هي ثلاث روايات في مذهب الإمام أحمد ، كلها تعود إلى منهجين :
1-فمن أوجب صيام يومها أو استحبه أو أباحه ، لم يسمها ليلة الشك ، بل قصر الشك على ليلة الثلاثين إذا كانت السماء مصحية.
2-ومن رأى تحريم صوم نهارها ، أدخلها في مسمى ليلة الشك .
〰● سبب الخلاف :
الخلاف يعود إلى الأسباب التالية :
السبب الأول : الإجمال في قوله  : (فاقدروا له ) ؛ فمن الفقهاء من فسره بالتضييق ، ومنهم من فسره بإكمال العدة ثلاثين.
ويمكن إضافة الأسباب الآتية:
السبب الثاني : مخالفة آراء كثير من الصحابة لما رووه ،
السبب الثالث : تعارض الأدلة " صيام السرر" مع أدلة الجمهور.
السبب الرابع : اختلافهم في تعريف يوم الشك.
● اختيار شيخ الإسلام : أنه يباح الصيام.
🔖• [أقوال هذه المسألة ]:
🅾[ق1] فظاهر المذهب يجب صومه ، يعني يجب الصيام احتياطا ، وإنما قلتُ :" احتياطا " ؛ لأنهم لا يرتِّبون على الحكم هنا أحكاماً أخرى ، كحلول الدَّيْن ، فإذا كان الدين يحل في أول رمضان ، فإنه لا يحل في هذا اليوم الذي أوجبوا الصيام فيه ، وإذا عَلَّق طلاق امرأته على أول يوم من رمضان ، فإنها لا تطلق فيه ، لأنه إنما وجب احتياطاً ، كذلك لا تتم به العِدَّة ، إلى غير ذلك من الأحكام ، وإن كان في أصح الوجهين في المذهب تُصلى التراويح في تلك الليلة ؛ احتياطاً لقيام رمضان.
إذاً يُصام وتُقام ليلته احتياطا هذا هو المذهب .
🎌 واستدلوا :
1- بما ثبت في الصحيحين أن النبي  قال : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غُمّ عليكم ، فاقْدُروا له ) .
قالوا : فقوله عليه الصلاة والسلام : ( فاقدروا له ) أي: ضيِّقوا عليه ، أي على شهر شعبان ، وعليه : فيكون شهر شعبان تسعةً وعشرين يوماً .
2- وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنه وهو راوي الحديث : "كان إذا حال دون منظره غيمٌ أو قتر ، أصبح صائما "( ).
هذا هو المذهب ، وهذا القول لا تتوجه إضافته إلى الإمام أحمد رحمه الله ، كما قال صاحب الفروع ، وذكر أنه لم يقف على نص صريح على الوجوب عن الإمام أحمد ، ولا أَمَر به .
[ق2] والقول الثاني في المسألة ، وهو قول الجمهور : لا يجب صيام هذا اليوم . 🎌واستدلوا :
1-برواية مسلم في الحديث المتقدم ، قال : ( فإذا غُمّ عليكم فاقدروا له ثلاثين ) ، وفي رواية البخاري : ( فأكملوا العدة ثلاثين ) .
2- وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة : ( فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً ) ، وعلى ذلك : فمعنى قوله  : ( فاقدروا له ) أي احسبوا له ، فالقَدْر : هو الإحاطة بالمقدار ، تقول : قدَرْتُ الشيء أَقْدُرُهُ قدْراً وقدَراً ، أي أحطتُ بمقداره ، والروايات الأخرى تُفسِّره كما تقدم.
3-وفي سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : ( كان النبي  يتحفّظ من شعبان ما لا يتحفّظ من غيره ) يعني في رؤية هلال شعبان ، قالت : ( فيصوم لرؤية هلال رمضان فإن غم عليه ، عدّ ثلاثين يوما ، ثم صام ) ، فكان  يتحفّظ ويتحرى في رؤية هلال شعبان ما لا يتحرى في غيره .
4- وروى الأربعة – أي أهل السنن - والبخاري معلقا عن عمار رضي الله تعالى عنه قال : " من صام اليوم الذي يُشك فيه ، فقد عصى أبا القاسم  " ، وهذا هو اليوم الذي يشك فيه ، لأن ليلته فيها غيم أو قتر .
● وأما ما تقدم من أثر ابن عمر فإن العبرة بما روى لا بما رأى ، فالأحاديث الواردة صريحة في أنه لا يُصام ، و يصح أن يكون قد صامه من باب الاحتياط ، لكن الراجح كما تقدم من حديث عمار أن هذا يومٌ يُنهى عن صومه ، هذا هو مذهب جمهور العلماء ، إذاً المذهب وجوب صوم يوم الشك ، وهو مرجوح.
♨● وعلى ذلك : فهل يستحب أم يباح أم يكره أم يحرم ؟ .
أربعة أقوال لأهل العلم ، أصحها التحريم ؛ لحديث عمار  : ( من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم ) .
وقد اختار القول بالنهي عن صيامه أبو الخطاب وابن عقيل من الحنابلة ( ).
♨● وهل يُنهى عنه تحريما أو كراهية ؟ .
على قولين كما تقدم ، و الذي عليه أئمة الدعوة ، كالشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ محمد بن إبراهيم ، النهي عنه ؛ لأنه اليوم الذي يشك فيه ، وقد قال عمار بن ياسر : (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ) .
: 〰المصدر:
📕مسائل مهمة من شروحات كتاب الصيام من زاد المستقنع...
للتحميل
⤵⤵⤵


http://www.4shared.com/office/jWwbvEXvce/________.html?
نوازل الصيام
♨الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السكاكر
📌النازلة الأولى: بخاخ الربو
📌النازلة الثانية: الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان
📌النازلة الثالثة: منظار المعدة. 📌النازلة الرابعة: ما يتعلق بنفوذ شيء إلى البدن عن طريق الأنف. 📌النازلة الخامسة: غازات التخدير.
📌النازلة السادسة: ما يتعلق بقطرة الأذن.
📌النازلة السابعة: غسيل الأذن. 📌النازلة الثامنة: قطرة العين 📌النازلة التاسعة: الحقن العلاجية سواءكانت جلدية أو عضلية أو وريدية.
📌النازلة العاشرة: الحقن المغذية الوريدية
🎈النازلة الحادية عشر: الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية.
🎈النازلة الثانية عشر: القسطر.
🎈النازلة الثالثة عشر: منظار البطن.
🎈النازلة الرابعة عشر: الغسيل الكلوي
🎈النازلة الخامسة عشر : الغسول المهبلي.
🎈النازلة السادسة عشر: الحقنة الشرجية.
🎈النازلة السابعة عشر: التحاميل الشرجية .
🎈النازلة الثامنة عشر: المنظار الشرجي.
🎈النازلة التاسعة عشر: ما يدخل عبرمجرى البول.
🎈النازلة العشرون:التبرع بالدم.
🎈النازلة الحادية والعشرون : أخذ الدم للتحليل ونحوه.
🎈النازلة الثانية والعشرون: السفر من بلد إلى بلد يختلفان فيالرؤية.
🎈النازلةالثالثة والعشرون: وهي السفر بالطائرة ونحوها بعد مغيب الشمس أو قبله.
المصدر: الإسلام اليوم
: نوازل الصيام (ثلاثة وعشرون نازلة)

http://www.dorar.net/art/323
مسألة: 🎀من رأى الهلال وحده🎀
من رأى هلال رمضان وحده، ولم يشهد برؤيته، أو شهد ولم تقبل شهادته .
🎐 فائدة: مَن رأى هلال رمضان وحْده وهو في مكانٍ ناءٍ ليس فيه أحد، فإنَّه يصوم، ويَبني على رُؤيته.

ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (25/117 - 118)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/73)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/74 - 75).

⚡ فقد اختلف فيه أهل العلم هل يصوم وحده أم لا؟ على قولين:
📌القول الأول: يصوم بناءً على رؤيته ، وذلك لأنه إذا لزمه الصوم لرؤية غيره وهي رؤية مظنونة، فلَأَن يلزمه من رؤيته هو، وهي متيقَّنة، أولى وأحرى. ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية ((الهداية للميرغيناني)) (1/120)، ((حاشية ابن عابدين))، (2/388). ، والمالكية ((التمهيد)) (14/355)، ((التاج والإكليل للمواق)) (2/387). ، والشافعية ((المجموع للنووي)) (6/280). ، والحنابلة ((الفروع لابن مفلح)) (4/421)، ((الإنصاف للمرداوي)) (3/277). ، وهو قول الظاهرية ((المحلى لابن حزم)) (6/235). ، وعليه أكثر أهل العلم .
🔖 قال ابن عبد البر: (لم يختلف العلماء فيمن رأى هلال رمضان وحده، فلم تقبل شهادته أنه يصوم؛ لأنه متعبد بنفسه لا بغيره، وعلى هذا أكثر العلماء، لا خلاف في ذلك إلا شذوذ لا يُشتغَلُ به) ((التمهيد)) (14/355). ، وهو اختيار ابن عثيمين ، قال ابن عثيمين: (.. ولكن إذا كان في البلد، وشهد به عند المحكمة، ورُدَّتْ شهادته، فإنه في هذه الحال يصوم سرًّا؛ لئلا يعلن مخالفة الناس) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/74 – 75). .
🎐الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
عموم قوله تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ..... [البقرة: 185].
ثانياً: من السنة:
عموم حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا رأيتم الهلال فصوموا..)) رواه مسلم (1081). .
وجه الدلالة:
أنه قد أمر بالصيام عند رؤية الهلال، ومن رآه لوحده داخلٌ في عموم الأمر بذلك.

📌القول الثاني: يصوم مع الناس وذلك لأن الهلال هو ما هل واشتهر بين الناس، لا ما رئي. ، إذا صاموا، ولا يبني على رؤيته، وهذا قولٌ لبعض السلف ،نقل ابن المنذر هذا القول عن عطاء, وإسحاق ((الإشراف)) (3/114). ، ورواية عن أحمد ((المغني لابن قدامة)) (3/47). ، واختيار ابن تيمية ، قال ابن تيمية: (والثالث – أي من الأقوال -: يصوم مع الناس ويفطر مع الناس وهذا أظهر الأقوال) ((مجموع الفتاوى)) (25/114). ، وابن باز ، قال ابن باز: (وإذا رأى الهلال شخص واحد ولم تقبل شهادته لم يصم وحده ولم يفطر وحده في أصح قولي العلماء، بل عليه أن يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/64). .
الدَّليل:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون)) ، رواه الترمذي (697) واللفظ له، والدارقطني (2/366). قال الترمذي: حسن غريب، وصححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (2/159)، وقال النووي في ((المجموع)) (6/283): إسناده حسن، وصححه ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/280). .
وجه الدلالة:
أن المعتبر في الصيام أو الإفطار هو الذي يثبت عند الناس، والشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته، لا يكون هذا صوماً له، كما لم يكن للناس ((نيل الأوطار)) (3/370). .
?? اتفاق المطالع واختلافها🎀
▪▫إذا رأى أهل بلدٍ الهلال، فقد اختلف أهل العلم هل يلزم الناس بالصوم بناءً على رؤية هذا البلد، أم أن لكل بلدٍ رؤية مستقلة؟ على أقوال، أقواها قولان:
📌القول الأول: يجب الصوم على الجميع مطلقاً، وهو قول الجمهور من الحنفية . ((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/83)، ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (2/313). ، والمالكية . ((الذخيرة للقرافي)) (2/490)، ((التاج والإكليل للمواق)) (2/381). ، والحنابلة . ((المغني لابن قدامة)) (3/5)، ((الإنصاف للمرداوي)) (3/193). .
🔖الأدلة:
♨أولاً: من الكتاب:
عموم قوله تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ..... [البقرة: 185].
وجه الدلالة:
أن الخطاب يشمل جميع الأمة، فإذا ثبت دخول الشهر في بلد، وجب على الجميع صومه . (( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/44). .
♨ثانياً: من السنة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صوموا لرؤيته)) . رواه البخاري (1909)، ومسلم (1081). .
وجه الدلالة:
أن الحديث قد أوجب الصوم بمطلق الرؤية لجميع المسلمين، دون تحديد ذلك بمكانٍ معين. يُنظر: (( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/44). .
📌القول الثاني: لا يجب الصوم على الجميع مع اختلاف المطالع، وإنما يجب على من رآه أو كان في حكمهم، وهذا قول الشافعية ((المجموع للنووي)) (6/273)، ((مغني المحتاج للخطيب الشربيني)) (1/422). ، وهو قول طائفةٍ من السلف . نقل ابن المنذر هذا القول عن عكرمة, وإسحاق, والقاسم, وسالم. ((الإِشراف)) (3/112). ، واختاره الصنعاني . قال الصنعاني: (في المسألة أقوالٌ ليس على أحدها دليلٌ ناهضٌ، والأقرب لزوم أهل بلدٍ الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها) ((سبل السلام)) (2/151). ، وابن عثيمين قال ابن عثيمين: (وهذا القول هو القول الراجح، وهو الذي تدل عليه الأدلة) ((الشرح الممتع)) (6/310). .
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
عموم قوله تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ..... [البقرة: 185].
وجه الدلالة:
أن الذين لا يوافقون في المطالع من شاهده، لا يُقال إنهم شاهدوه حقيقة ولا حكماً، والله تعالى أوجب الصوم على من شاهده (( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/49). .
♨ثانياً: من السنة:
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)) رواه البخاري (1909)، ومسلم (1081). .
وجه الدلالة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّل الأمر في الصوم بالرؤية، ومن يخالف من رآه في المطالع، لا يقال إنه رآه لا حقيقةً ولا حكماً (( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/49). .
2- عن كريب ((أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أولا تكتفي - شك يحيى بن يحيى، أحد رواة الحديث، في نكتفي أو تكتفي - برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم)) رواه مسلم (1087). .
♨ ثالثاً: القياس:
فهناك اختلافٌ في التوقيت اليومي بين المسلمين بالنص والإجماع، فإذا طلع الفجر في المشرق، فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا، ولو غابت الشمس في المشرق، فليس لأهل المغرب الفطر، فكما أن المسلمين مختلفون في الإفطار والإمساك اليومي، فلا بد أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري (( الشرح الممتع)) لابن عثيمين (6/310). .
مسألة:
: 🎀الرؤية عبر الوسائل الحديثة🎀
〰المسألة الأولى: حكم الاعتماد على الأقمار الصناعية في رؤية الهلال
لا يجوز الاعتماد على الأقمار الصناعية في رؤية الهلال؛ وذلك لأن الأقمار الصناعية تكون مرتفعةً عن الأرض التي هي محل ترائي الهلال انظر ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/62). .
〰المسألة الثانية: حكم استعمال المراصد الفلكية لرؤية الهلال
يجوز استعمال المراصد الفلكية لرؤية الهلال كالدربيل وهو المنظار المقرِّب، ولكنه ليس بواجب وذلك لأن الظاهر من السنة: الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها. ، فلو رأى الهلال عبرها من يُوثَقُ به فإنه يُعمل بهذه الرؤية، وهو اختيار ابن باز. قال ابن باز: (أما الآلات فظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بها، بل تكفي رؤية العين، ولكن من طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلمٌ عدل، فلا أعلم مانعاً من العمل برؤيته الهلال؛ لأنها من رؤية العين لا من الحساب) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/69). ، وابن عثيمين . قال ابن عثيمين: (ولا بأس أن نتوصل إلى رؤية الهلال بالمنظار، أو المراصد)) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/62). وقال ابن عثيمين أيضاً: (وقد كان الناس قديماً يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون المنائر في ليلة الثلاثين من شعبان، أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/36). ، وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء
انظر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم 108 بتاريخ 12/11/1403 بشأن إنشاء مراصد يُستعان بها عند رؤية الهلال. ، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي من قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية التي عقدت في جدة عام (1985م) ودورته الثالثة التي عقدت في عمّان عام (1986م) ((موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي)). .
♨الدَّليل:
عموم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((.. فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا)) . رواه مسلم (1081).
وجه الدلالة:
أن هذه الرؤية تحصل باستعمال المراصد الفلكية . (( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/36). مسألة:
ماهو الفرق بين رؤية هﻻل رمضان وهﻻل شوال على المذهب ؟
رؤية هلال رمضان: 🌙
🌱يجب الصيام برؤية عدل مكلف ولو أنثى أو عبد..
🌱ولا يختص بحاكم ...
🌱وتثبت بقية الأحكام من طلاق أو عتق أو غيره ...
🌱ويجزئ الإخبار عنه دون لفظ الشهادة...

🌼لحديث ابن عمر رضي الله عنه: ترائى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه...

🌀ومن رأى وحده هلال رمضان وردّ قوله لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق أو عتق أو غيره لعلمه أنه من رمضان...


رؤية هلال شوال: 🌙

🌴لا يقبل فيها إلا شهادة ذكران بلفظ الشهادة...
🌀ومن رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر...
👌 لحديث: (الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس)...
مسألة:
🎀السفر من بلد إلى بلد يختلفان فيالرؤية. 🎀
📌فأولاً نصور هذه المسألة ، هذه المسألة ليست جديدة ولا نازلةعلى الحقيقة لكن لما تيسرت في هذا الزمن وسائل المواصلات وأصبح الانتقال كثيراًجداً أصبحت من المسائل التي تعم بها البلوى فكأنها بالنسبة للناس من النوازل وإلافالمسألة قديمة وقد تكلم عليها أهل العلم قديماً وهي مسألة ما إذا انتقل الإنسان منبلد إلى بلد أخر قد اختلفت رؤية البلد الأول عن البلد الثاني وقد يترتب على هذهالأمر أن الإنسان يسافر من بلد إلى بلد فتختلف بداية الشهر بين البلدين فإذا اختلفتالبداية ربما تختلف النهاية فقد يترتب على ذلك أن الإنسان إذا صام مع البلد الثاني الذي انتقل إليه قد يصوم واحد وثلاثين يوماً وقد يحدث العكس وهو ما إذا تقدمت رؤيةالبلد الذي قدم إليه فقد يصوم ثمانية وعشرين يوما،
🎈ونضرب لهذا مثال.
1⃣فلو صمنا في المملكة العربية السعودية يوم السبت و في الباكستان صاموا يوم الأحد، فمن بدأالصيام بالمملكة يوم السبت ولمّا مضى عشرة أيام أو عشرون يوما ذهب إلى الباكستان وفي الباكستان لم يرو الهلال ليلة الثلاثين فأتموا ثلاثين يوماً هذا الإنسان الذي بدأ الصيام في المملكة يوم السبت وذهب إلى الباكستان، الباكستان أتموا الشهر ثلاثين يوماً ، إذا تابع الباكستان في الصيام سيصوم واحدا وثلاثين يوما هذه صورة، 2⃣الصورةالثانية لنفترض أننا في المملكة صمنا يوم السبت وأن مصر صاموا قبلنا بيوم أي يومالجمعة فهذا شخص صام يوم السبت مع بلده وهو المملكة ثم بعد عشرة أيام انتقل إلى مصر، كانت مصر قد صامت قبلنا بيوم ولما مضى من الشهر في مصر تسعة وعشرون يوماًتراءى الناس الهلال فرأوه فما صاموا بمصر إلا تسعة وعشرين يوماً فإذا صام هذا معناوأفطر معهم فمعنى ذلك أنه سيصوم ثمانية وعشرين يوما فقط، السؤال هو هذا الذي سافرإلى الباكستان وذلك الذي سافر إلى مصر يتبع من ؟ وإذا ترتب على صيامه في الباكستان أن يصوم واحد وثلاثين يوماً فما الحكم؟ هل يصوم واحدا وثلاثين يوما وهل يكون الشهرالهجري واحدا وثلاثين يوماً والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشهر هكذا وهكذاوهكذا أو هكذا" يعني الشهر يكون ثلاثين و يكون تسعة وعشرين يوما، ولا يمكن أن يكون الشهر الهجري ثمانية وعشرين ولا أن يكون واحد وثلاثين يوما فهذا الذي ذهب إلى الباكستان إذا قلنا له صم مع الباكستان معنا هذا كأننا قلنا الشهر الهجري يمكن أن يكون واحدا وثلاثين يوما، وهذا الذي ذهب إلى مصر إذا قلنا له صم مع مصر فمعنى ذلك كأننا قلنا إن الشهر الهجري يمكن أن يكون ثمانية وعشرين يوما، هذه هي المسألة التيبين أيدينا،
🔖ذهب الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين ’ وجمع من أهل العلم إلى أنه إذا انتقل من بلد إلى بلد أخر فإنه يتبع البلد الذي انتقل إليه فيصوم معهم ويفطر معهم حتى لو ترتب على ذلك أن يصوم واحد وثلاثين يوماً أو ثمانيةوعشرين يوما فإذا أفطروا أفطر معهم
♨وقد استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة من أصرح هذه الأدلة ما رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وصححهالنووي أن النبي صلى الله عليهوسلم قال: "الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون" فهذا الذي ذهب إلى الباكستان حكمه حكم الناس الذين هو معهم وهذا الحديث فوق أنه يدل على الحكم في هذه المسألة فإنه يدل على مسألة عظيمة جداً وهي أهمية اجتماع الكلمة بالنسبة للأمةالإسلامية حتى وإن ترتب على ذلك أن الإنسان قد يخالف حتى لو رأى هو الهلال ولم يؤخذبرؤيته فإنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس حتى لو أخطأ الناس ووقفوا بعرفة في اليوم العاشر أو في اليوم الثامن فإن حجهم صحيح وهذا يدل على أهمية جمع الكلمة في الإسلام وألا يشذ الإنسان أو يخرج عن الناس هذا هو الدليل الأول.
♨وأيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.
هذا الذي ذهب إلى الباكستان الأصل أنه يصوم لرؤية الهلال ويفطر لرؤية الهلال و يكون تابعا للبلد الذي ذهب إليه لو رئي هلال العيد قلنا له: إن غداً هو واحد من شوال ولا يجوز لك أن تصوم هذا اليوم فإن صيام يوم العيد مما قام الإجماع على تحريمه والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وقد رئي وأفطروا لرؤيته وقد رئي .
♨وهذا من الأدلة الدالة على وجوب أن يكون مع الناس الذين أتى إليهم ومما استدل به أيضاً الشيخ محمد بن صالح العثيمين ’ في هذه المسألة ، أن الإنسان لو افترضنا أنه صام في بريده أمسك في بريده، وفي بريده يؤذن المغرب الساعة السادسة مساءً فلما كان منتصف النهار ركب طائرة وذهب إلى المغرب وفي المغرب ما تغرب الشمس إلا الساعة الثامنة فهل يفطر إذاكانت الساعة السادسة تبعاً لبريده التي أمسك فيها أم أنه ينتظر حتى تغرب الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:" إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهناوغربت الشمس فقد أفطر الصائم " فكما أن هذا اليوم زاد لأنه انتقل من بلد إلى بلد فكذلك الشهر يزيد لأنه انتقل من بلد إلى بلد فلو ترتب على ذلك أن يصوم واحداًوثلاثين يوماً فنقول له صم ولو وصلت إلى واحد وثلاثين يوماً لأنك أتيت إلى بلد آخرفأنت كما إذا أمسكت في بلد وانتقلت إلى بلد آخر ، فإذا صام واحداً وثلاثين يوماًفلا إشكال في ذلك لما سبق لكن ⛔الإشكال هو في المسألة الثانية وهي ما إذا انتقل منهنا إلى مصر ، ومصر قد أمسكت قبلنا بيوم وأفطرت قبلنا بيوم تسعة وعشرين يوماوبالتالي إذا أفطر معهم فمعنى ذلك أنه لن يصوم إلا ثمانية وعشرين يوماً والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشهر لا يكون أقل من تسعة وعشرين يوماً فنقول له أولاًأفطر معهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" وأنت ومن كنت في البلد الذي أتيت إليه قد رأوا الهلال فيجب أن تفطروا هذا الحكم الأول, فيتبعهم وإن لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوماً.
الحكم الثاني. باعتبار أن الشهرلا يمكن أن يكون أقل من تسعة وعشرين يوماً نقول إن هذا كما لو حصل خطأ في أول الشهرفأكملوا العدة بسبب الغيم ثم تبين الهلال في آخر الشهر ليلة تسع وعشرين فنقول هذامثله, فعليه أن يقضي يوماً مكان هذا اليوم الذي نقص من شهره فإذا أفطر للعيد بعدذلك يكون عليه يوم من رمضان يقضيه.
المصدر:http://www.dorar.net/enc/feqhia/1776
🌿قوله: «وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطراً» أي: ومثل الذي كان أهلاً للوجوب في أثناء النهار من حيث وجوب الإمساك والقضاء، حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطراً، فهذه ثلاثة مسائل وثمت مسألة رابعة وهي مريض برئ ويعبر عن هذه المسائل بما إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار، فهل يجب الإمساك والقضاء؟
♨والجواب أما القضاء فلا شك في وجوبه لأنهم أفطروا من رمضان فلزمهم قضاء ما أفطروا لقوله تعالى: {{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}} [البقرة: 185] وقوله عائشة رضي الله عنها: «كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» [(321)] تعني الحيّض.
♨وأما الإمساك فكلام المؤلف ـ رحمه الله ـ يدل على وجوبه وهو المذهب؛ لأنهم إنما أفطروا لمانع وقد زال والحكم يزول بزوال علته، وعن أحمد رواية أخرى لا يلزمهم الإمساك؛ لأنهم يجوز لهم الفطر في أول النهار ظاهراً وباطناً، فقد حل لهم في أول النهار الأكل والشرب وسائر ما يمكن من المفطرات، ولا يستفيدون من هذا الإمساك شيئاً، وحرمة الزمن قد زالت بفطرهم المباح لهم أول النهار، وقد روي عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: «من أكل أول النهار فليأكل آخره» [(322)] يعني أن من حل له الأكل في أول النهار حلَّ له الأكل في آخره، وهذا القول هو الراجح وعلى هذا لو قدم المسافر إلى بلده مفطراً ووجد زوجته قد طهرت أثناء ذلك اليوم من الحيض وتطهرت جاز له جماعها.
〰وإذا أفطر لإنقاذ غريق فأنقذه لم يلزمه الإمساك آخر النهار.
〰وإذا أفطرت مرضع خوفاً على ولدها ثم مات في أثناء اليوم لم يلزمها إمساك بقيته.
💎والقاعدة على هذا القول الراجح أن من أفطر في رمضان لعذر يبيح الفطر، ثم زال ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه الإمساك بقية اليوم.
مسألة:
: ♨العاجز عجزاً لا يرجى زواله، يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكيناً.
〰أما كيفية الإطعام، فله كيفيتان:
الأولى: أن يصنع طعاماً فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، كما كان أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ يفعله لما كبر.
〰الثانية: أن يطعمهم طعاماً غير مطبوخ، قالوا: يطعمهم مد برٍ أو نصف صاع من غيره، أي: من غير البر، ومد البر هو ربع الصاع النبوي، فالصاع النبوي أربعة أمداد، والصاع النبوي أربعة أخماس صاعنا، وعلى هذا يكون صاعنا خمسة أمداد، فيجزئ من البر عن خمسة أيام خمسة مساكين، لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه، حتى يتم قوله تعالى: {{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}}.
وأما وقت الإطعام فهو بالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخر إلى آخر يوم لفعل أنس رضي الله عنه.
🌿وهل يقدم الإطعام قبل ذلك؟
الجواب لا يقدم؛ لأن تقديم الفدية كتقديم الصوم، فهل يجزئ أن تقدم الصوم في شعبان؟
الجواب: لا يجزئ
مسألة:
: 🎀والمريض له أحوال:
📌الأول: ألا يتأثر بالصوم، مثل الزكام اليسير، أو الصداع اليسير، أو وجع الضرس، وما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له أن يفطر، وإن كان بعض العلماء يقول: يحل له لعموم الآية {{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا}} [البقرة: 185] ولكننا نقول: إن هذا الحكم معلل بعلة، وهي أن يكون الفطر أرفق به فحينئذ نقول له الفطر، أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم.
📌الحال الثانية: إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذا يكره له أن يصوم، ويسن له أن يفطر.
📌الحال الثالثة: إذا كان يشق عليه الصوم ويضره، كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكر، وما أشبه ذلك، فالصوم عليه حرام.
♨ولكن لو صام في هذه الحال هل يجزئه الصوم؟
قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله: لا يجزئه الصوم؛ لأن الله ـ تعالى ـ جعل للمريض عدة من أيام أخر، فلو صام في مرضه فهو كالقادر الذي صام في شعبان عن رمضان، فلا يجزئه ويجب عليه القضاء.
🔖وقول أبي محمد هذا مبني على القاعدة المشهورة، أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئاً، فإذا قلنا بالتحريم فإنَّ مقتضى القواعد أنه إذا صام لا يجزئه؛ لأنه صام ما نهي عنه كالصوم في أيام التشريق، وأيام العيدين لا يحل، ولا يصح، وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين من المرضى الذين يشق عليهم الصوم وربما يضرهم، ولكنهم يأبون أن يفطروا فنقول: إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله ـ عزّ وجل ـ، ولم يقبلوا رخصته، وأضروا بأنفسهم، والله ـ عزّ وجل ـ يقول: {{وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}} [النساء: 29] .
🌿قوله: «ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكيناً» قوله «من أفطر لكبر» اللام هنا للتعليل أي: بسبب الكبر، فإن الإنسان إذا كبر فإنه يشق عليه الصوم، والكبر لا يرجى برؤه؛ لأن الرجوع إلى الشباب متعذر، فالكبير لا يمكن أن يرجع شاباً. كما قال الراجز:
ليتَ وهل ينفعُ شيئاً ليتُ
ليتَ شباباً بُوعَ فاشتريتُ
فإذا أفطر لكبر فإنه ميؤوس من قدرته على الصوم، ولذلك فإنه يلزمه الفدية، وكذلك من أفطر لمرض لا يرجى برؤه، ويمثل له كثير من العلماء فيما سبق بالسل يقولون: إنه لا يرجى برؤه، لكن هذا المثال في الوقت الحاضر لا ينطبق؛ لأن السل صار مما يمكن برؤه، لكن يمكن أن نمثل له في وقتنا هذا بالسرطان، فإن السرطان لا يرجى برؤه، فإذا مرض الإنسان بمرض السرطان، وعجز عن الصوم صار حكمه كحكم الكبير الذي لا يستطيع الصوم، فيلزمه فدية عن كل يوم.
وهنا نحتاج إلى أمرين:
▫الأول: أن وجه سقوط الصوم عنه عدم القدرة الدائم، وليس كالمريض الذي قال الله فيه: {{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}} [البقرة: 184] لأن هذا يرجى برؤه، والآخر لا يرجى برؤه فسقط وجوب الصوم عنه للعجز عنه.
▪الثاني: إن قيل: ما الدليل على وجوب الفدية، مع أنه اتقى الله ما استطاع في قوله تعالى: {{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}} [التغابن: 16] ؟ فالجواب: ما ثبت عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال في الشيخ والشيخة إذا لم يطيقا الصوم: «يطعمان لكل يوم مسكيناً» وقد استدل على ذلك بقوله تعالى: {{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}}[(323)] [البقرة: 184] ، والقول هنا صادر من صحابي، ومعروف خلاف العلماء في قول الصحابي، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ لكنه هنا قول صحابي في تفسير آية، وإذا كان في تفسير آية، فقد ذهب بعض العلماء إلى أن تفسير الصحابي له حكم الرفع، وإن كان هذا القول ضعيفاً، ولكن لا شك أنه إذا قال الصحابي قولاً واستدل بآية، فإن استدلاله أصح من استدلال غيره.
💎والخلاصة أن من عجز عن الصوم عجزاً لا يرجى زواله وجب عليه الإطعام، عن كل يوم مسكيناً، سواء أطعمهم أو ملكهم على القول الراجح.
🎀مسألة: إذا أعسر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير، فإنها تسقط عنهما الكفارة؛ لأنه لا واجب مع العجز، والإطعام هنا ليس له بدل.
مسألة:
♻لغز فقهي:مسلم مكلف، أفطر في رمضان ،لم يلزمه قضاء وﻻ كفارة؟
كبير عاجز عن الصوم كان مسافرا
مسألة:
🎀فإذا قال قائل: لو صام المسافر فما الحكم؟
فالجواب: اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ هل الفطر أفضل، أو أن الصوم مكروه، أو أن الصوم حرام، فعلى رأي أبي محمد الصوم حرام[(328)] ولو صام لم يجزئه، ولكن هذا قول بعيد من الصواب؛ لأن هذا من باب الرخصة.
والدليل على هذا: أن أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم «يصومون ويفطرون مع النبي صلّى الله عليه وسلّم في السفر، ولم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم» [(329)]، والنبي صلّى الله عليه وسلّم نفسه كان يصوم.

🎌فالصواب أن المسافر له ثلاث حالات:
📌الأولى: ألا يكون لصومه مزية على فطره، ولا لفطره مزية على صومه، ففي هذه الحال يكون الصوم أفضل له للأدلة الآتية:
أولاً: أن هذا فعل الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال أبو الدرداء ـ رضي الله عنه ـ: «كنا مع النبي صلّى الله عليه وسلّم في رمضان في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وعبد الله بن رواحة» [(330)] والصوم لا يشق على الرسول صلّى الله عليه وسلّم هنا؛ لأنه لا يفعل إلا الأرفق والأفضل.
ثانياً: أنه أسرع في إبراء الذمة؛ لأن القضاء يتأخر.
ثالثاً: أنه أسهل على المكلف غالباً؛ لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعد، كما هو مجرب ومعروف.
رابعاً: أنه يدرك الزمن الفاضل، وهو رمضان، فإنَّ رمضان أفضل من غيره؛ لأنه محل الوجوب، فلهذه الأدلة يترجح ما ذهب إليه الشافعي ـ رحمه الله ـ أن الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء.
📌الحال الثانية: أن يكون الفطر أرفق به، فهنا نقول: إن الفطر أفضل، وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروهاً؛ لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله عزّ وجل.
📌الحال الثالثة: أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة فهنا يكون الصوم في حقه حراماً.
والدليل على ذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لما شكى إليه الناس أنه قد شق عليهم الصيام، وأنهم ينتظرون ما سيفعل الرسول صلّى الله عليه وسلّم دعا بإناء فيه ماء بعد العصر، وهو على بعيره فأخذه وشربه، والناس ينظرون إليه، ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال: «أولئك العصاة، أولئك العصاة» [(331)] فوصفهم بالعصيان.
فهذا ما يظهر لنا من الأدلة في صوم المسافر.
🎈ويتفرع على هذا مسألة، وهي لو سافر من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله فماذا يصنع؟
الجواب: قال بعض العلماء: إنه لا صوم ولا فدية عليه؛ لأنه مسافر، والفدية بدل عن الصوم، والصوم يسقط في السفر، ولا صوم عليه؛ لأنه عاجز[(332)].
لكن هذا التعليل عليل؛ لأن هذا الذي على هذه الحال، لم يكن الصوم واجباً في حقه أصلاً، وإنما الواجب عليه الفدية، والفدية لا فرق فيها بين السفر والحضر، وعلى هذا فإذا سافر من لا يرجى زوال عجزه فإنه كالمقيم يلزمه الفدية، فيطعم عن كل يوم مسكيناً، وهذا هو القول الصحيح، والقول بأنه يسقط عنه الصوم والإطعام قول ضعيف جدا لما تقدم.ً
⬆⬆القول الصواب في جواب اللغز..
🎀مسألة : ما كيفية الإطعام ؟🎀
🎈الكيفية الأولى : أن يشتري طعاماً ويملكهم إياه .
🎈الكيفية الثانية : أن يصنع طعاماً ويدعوهم إليه ، كما فعل أنس .
🎀•مسألة : هل يجب عليه أن يطعم ثلاثين مسكيناً ؟
لا يجب عليه لأن الذي ورد إطعام مسكين ولم يقل مساكين ، كما قال في كفارة اليمين : {إطعام عشرة مساكين}. المائدة: ٨٩ .
وفي كفارة الظهار :{فإطعام ستين مسكيناً}. [ المجادلة: ٤ ].
فالصواب : أنه لو أطعم عشرة طعام ثلاثين فهذا جائز .
🎀•مسألة : متى يكون الإطعام ؟
الإطعام يكون كل يوم بيومه أو أنه يؤخر الإطعام آخر الشهر .
فلو قدمهم في أول الشهر فقد أخطأ لأنه تقديم العبادة عن سببها وشرطها ما يصح اهـ.].
مسألة:
📌الصيام يشترط له شروط :
الشرط الأول : الإسلام .
الشرط الثاني : التكليف ( البالغ العاقل ) .
الشرط الثالث : أن يكون مقيماً .
الشرط الرابع : أن يكون صحيحاً .
الشرط الخامس : انتفاء المانع (الحيض والنفاس وغيره ) .
〰إذا كان الشخص يعجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكين .
🎐•أما الهرم لا يرجى برؤه فإنه يطعم لكل يوم مسكين لقول ابن عباس في قوله تعالى : {وعلى الذين يطيقونه فدية}.[البقرة: ١٨٤]، ( ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم ) رواه البخاري .
⛔●لكن إذا خرف الكبير إذا شرع بالصلاة يتكلم ونحو ذلك لا يجب عليه ذلك ولا الإطعام ؛ لأنه أصبح في حكم المجنون أو المعتوه غير مكلف اهـ.
مسألة:
اﻻفطار لمصلحة الغير له صور ..اذكري 2؟
الإفطار لمصلحة الغير له صور منها:
1📌 ـ إنقاذ غريق، مثل أن يسقط رجل معصوم في الماء، ولا يستطيع أن يخرجه إلا بعد أن يشرب، فنقول: اشرب وأنقذه.
2📌 ـ إطفاء الحريق، كأن يقول: لا أستطيع أن أطفئ الحريق حتى أشرب، فنقول: اشرب وأطفئ الحريق.
3📌 ـ وكذلك لو أن شخصاً احتيج إلى دمه، بحيث أصيب رجل آخر بحادث ونزف دمه، وقالوا: إن دم هذا الصائم يصلح له، وإن لم يتدارك هذا المريض قبل الغروب فإنه يموت، فله أن يأذن في استخراج دمه من أجل إنقاذ المريض.
مسألة:
: من صور الافطار لمصلحة الغير:

4📌_ الحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما فقط افطرتا وقضتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا.
لحديث: ( والمرضع والحبلى اذا خافتا على اولادهما افطرتا واطعمتا) رواه ابو داود.
🌿وَمَنْ نَوَى الصَّوْمَ، ثُمَّ جُنَّ أوْ أغْمِيَ عَلَيْهِ جَمِيعَ النَّهَارِ، وَلَم يُفِقْ جُزْءاً مِنهُ لَمْ يَصحَّ صَوْمُهُ، لاَ إن نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ، وَيَلْزَمُ المُغْمَى عَلَيهِ القَضَاءُ فَقط............
قوله: «ومن نوى الصوم، ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار، ولم يفق جزءاً منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط» قوله: «فقط» في عبارته هذه فيه شيء من الخلل؛ لأن قوله: «فقط»، يوهم أن المراد بلا إطعام وليس هذا هو المراد، بل المراد أن المغمى عليه من بين هؤلاء الثلاثة هو الذي يلزمه القضاء، ولهذا لو قال: ويلزم المغمى عليه فقط القضاء لكان أبين.
〰هذه ثلاثة أشياء متشابهة: الجنون، والإغماء، والنوم، وأحكامها تختلف.
🔖أولاً: الجنون، فإذا جن الإنسان جميع النهار في رمضان من قبل الفجر حتى غربت الشمس فلا يصح صومه؛ لأنه ليس أهلاً للعبادة، ومن شرط الوجوب والصحة العقل، وعلى هذا فصومه غير صحيح، ولا يلزمه القضاء، لأنه ليس أهلاً للوجوب.
🔖ثانياً: المغمى عليه، فإذا أغمي عليه بحادث، أو مرض ـ بعد أن تسحر ـ جميع النهار، فلا يصح صومه؛ لأنه ليس بعاقل، ولكن يلزمه القضاء؛ لأنه مكلف، وهذا قول جمهور العلماء[(342)].
وقال صاحب الفائق أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ويسمى ابن قاضي الجبل، وله اختيارات جيدة جداً، قال: إن المغمى عليه لا يلزمه القضاء كالإنسان الذي أغمي عليه أوقات الصلاة، فإن جمهور العلماء لا يلزمونه بالقضاء، وقال: إنه لا فرق بين الصلاة والصوم.
ولو فرض أن الرجل أغمي عليه قبل أذان الفجر، وأفاق بعد طلوع الشمس لصح صومه، وأما صلاة الفجر فلا تلزمه على القول الراجح؛ لأنه مر عليه الوقت وهو ليس أهلاً للوجوب[(343)].
🔖الثالث: النائم ، فإذا تسحر ونام من قبل أذان الفجر، ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، فصومه صحيح، لأنه من أهل التكليف ولم يوجد ما يبطل صومه، ولا قضاء عليه.
والفرق بينه وبين المغمى عليه أن النائم إذا أوقظ يستيقظ بخلاف المغمى عليه.
 قوله : [ وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفاً على أنفسهما قضتاه فقط ] :
• 🎌: الحامل والمرضع لهما ثلاثة أقسام :
القسم الأول : أن تخافا على نفسيهما فيجوز لهما أن تفطرا إلحاقاً لهما بالمريض قال تعالى : {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر}.[البقرة: ١٨٤].
🎀* هل يجب على الحامل والمرضع أن يقضيا ؟
الجمهور يجب عليهما القضاء كالمريض وهو الصواب . وسعيد بن المسيب وابن حزم قالا لا يجب عليهما القضاء واستدلوا بحديث أنس t . [ زاد الخليل : إجماعاً ، وقد حكاه ابن قدامه وابن مفلح].
القسم الثاني : أن تخافا على نفسيهما وعلى الولد فلهما الفطر ويجب القضاء كالمريض .
القسم الثالث : أن تخافا على ولديهما فلهما الفطر ويجب القضاء .
: •🎈إن أفطرت الحامل أو المرضع ، فإما :
1- أن يكون الفطر : خوفاً على النفس ، 2- وإما أن يكون خوفاً على الولد، 3- أو عليهما جميعاً ؛ فإن كان خوفاً على النفس أو عليهما جميعاً ، فالواجب القضاء فقط ، كالمريض الذي يرجى برؤه .
●🌿قوله : [ وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا ]
1- إذا كان الخوف على الولد فقط ، فيجب عليهما مع القضاء الإطعام .
2- إذاً إن خافت على نفسها فيجب عليها القضاء فقط ، 3- كذلك لو خافت على ولدها مع نفسها . [القضاء فقط].
1- وإن خافت على ولدها فقط فيجب عليها مع القضاء الإطعام ، وإن صاحبه خوف على النفس ، لكن الخوف على الولد [هو الأصل]..
🌿قال " من الليل لصوم كل يوم واجب " : يدخل في قوله " لصوم كل يوم واجب " : النذر والكفارة وصوم رمضان .
〰 لما روى أبو داود في سننه والحديث صحيح من حديث حفصة أن النبي  قال : ( من لم يُبيِّت الصيام من الليل ، فلا صيام له ) .
🔖إذاً لابد أن ينوي الصيام قبل أذان الفجر ، فواجب عليه أن تستوعب النية يومَه ، فتكون النية شاملة لليوم كله ، فلو أنه أصبح ولم يطعم ، فنوى نذراً أو كفارة أو من رمضان ، فإنه لا يجزئه ، فلو قدم رجل من سفر وهو لم ينو الصيام ، ولم يطعم ، ولما حضر البلد قال : أريد أن أنوي صيام الفرض مادام أني لم آكل ولم أشرب ، فهذا لا يجزئه ، فلابد أن ينوي قبل طلوع الفجر ، فتشمل النية النهار كله ، ولابد أن تكون هذه النية جازمة ، فلابد أن يكون جازماً في نيته ، فإن كان عنده تردد ، فدخل عليه النهار ولم ينو ، فلا يجزئه ، فلابد أن يكون جازماً في نيته .
[مسألة] إذا نوى أن ما يصومه من رمضان ، فهل يشترط أن ينوي أنه فرضه ، أم يكفي أنه نوى من رمضان؟
〰الجواب : لا يشترط ، ولذا قال " لا نية الفرضية " ؛ لأن نية الفرضية تتضمنها نية أن هذا اليوم الذي يصومه من رمضان ، فكونه ينوي أنه يصوم من رمضان – هذا – متضمن لنية الفرضية .
 قوله : [ ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده ] :
[ق1] يصح في النفل أن ينوي الصيام إن لم يطعم أو يشرب أو يجامع – يعني لم يأت شيئا من المفطرات – قبل الزوال أو بعده .
لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : " أتانا النبي  ذات يوم ، فقال :
( هل عندكم شيء ؟ ) فقلنا : لا ، فقال : ( إني إذاً صائم ) ، قالت : ثم أتانا يوماً آخر ، فقلتُ : أُهدي لنا حَيْسٌ ؟ فقال : ( أرنيه ، فلقد أصبحت صائما ) فأكل ، والشاهد قوله : ( إني إذاً صائم ) فظاهره أنه صام حينئذ ، فأصبح مفطرا ، فلما لم يجد طعاما نوى الصيام  .
[ق2] وأما القول الثاني في المسألة ، وهو قول المالكية ، قالوا : لابد من نية من الليل ؛ لحديث : ( من لم يُبيِّت الصيام من الليل فلا صيام له ) .
لكن الحديث الذي رواه مسلم مُخصِّصٌ لعموم هذا الحديث الذي استدلوا به.
🎈الرأي الثالث : أبي حنيفة يمتد إلى وقت الضحى ، استدلوا بحديث سلمة المتقدم .
●استدل الحنابلة والشافعية بحديث عائشة t ( دخل النبي r ذات يوم فقال : (( هل عندكم من شيء ؟ )) فقلنا : لا ، قال : (( فإني إذاً صائم )) فشرع النبي r بالصوم .
●فهو وارد عن ابن عباس وأبي هريرة ومعاذ وابن مسعود وحذيفة رضي الله تعالى عنهم ، وهو الصواب ؛ لأن منزلة النفل أقل مرتبة من منزلة الفريضة ، وهو التسهيل في النفل وهذه قاعدة الشارع .
●يستثنى من ذلك : النفل المقيد ينوي من الليل ليحصل على الأجر الكامل ، مثل صيام عرفة أو عاشوراء إذا أردت الأجر المترتب عليهما تنوي من الليل ، وإن نويت من النهار فاتك أجر الصيام المقيد ونلت أجر الصيام المطلق . .]
🌿ابن عثيمين : ولكن هل يثاب ثواب يوم كامل، أو يثاب من النية؟.
〰في هذا قولان للعلماء:
القول الأول: أنه يثاب من أول النهار؛ لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار.
القول الثاني: أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط ، فإذا نوى عند الزوال، فأجره أجر نصف يوم.
وهذا القول هو الراجح لقول النبي  : "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" وهذا الرجل لم ينو إلا أثناء النهار فيحسب له الأجر من حين نيته. .].
🎀حكم الفطر للمسافر بواسطة وسائل النقل الحديثة التي لا يوجد معها مشقة وعناء🎀

▫▪من المعلوم أن المسافر يباح له الفطر كما قال تعالى : ( وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) ، وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في مقدار مسافة السفر التي تبيح الترخص برخص السفر : فالحنفية فلا يقدرونها بالمسافة بل يجعلون السفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير وسط، بينما ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن السفر الذي يبيح الترخص هو مسيرة مرحلتين بسير الأثقال، وذلك يومان، أو يوم وليله. وتساوي ستة عشر فرسخاً: أي أربعة برد، والبريد يقدر بأربعة فراسخ، والفرسخ يقدر: بثلاثة أميال، والميل يساوي بالوحدات المعاصرة: ( 1848) مترا، وعليه تصبح المرحلة تساوي: ( 44)كلم و (352) متر، فيكون مقدار مسافة السفر عند الجمهور ( 88)كلم و ( 704) متر تقريباً. وهذا على وجه التقريب؛ لذلك يكثر في الفتاوى أن أكثر من ثمانين كيلو متراً تعد سفراً، وهذه المسافة لا تحسب من منزل الشخص بل إذا جاوز البنيان، أي أنه لو سافر بين مدينتين لابد أن يكون ما بينهما مما هو خارج عمرانهما المتصل أكثر من (80 كم) .

🔖وقد اتفق الفقهاء على اعتبار السفر موضع من مواضع الترخص والتخفيف في أحكام كثيرة؛ وذلك أن السفر مظنة لحصول المشقة والنصب غالباً، فهو قطعة من العذاب قال عليه الصلاة والسلام: " السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله ". متفق عليه.

ولكن السؤال المطروح في هذه 🎀المسألة : لو خلا السفر من المشقة، كأن يسافر الشخص بسيارة، أو طائرة مرفهة ذات مقاعد وثيرة، وتكييف بارد، وعنده من يخدمه، ولا مشقة تلحقه، فهل يجوز لمثل هذا الترخص برخص السفر أو لا؟

♨والجواب : إن العلماء قد نصوا على أن السفر يعتبر سبباً مبيحاً للترخص، ولو لم توجد معه المشقة؛ وذلك أن السفر عندهم هو علة الترخص، وليس المشقة. صحيح أن المشقة هي الحكمة التي من أجلها أبيح الترخص للمسافر، ولكن لما كانت هذه الحكمة غير منضبطة ، فما يعد مشقة في وقت ولشخص ما قد لا يكون مشقة عند غيره أو في وقت آخر؛ فجعل السفر الذي هو مظنة المشقة علة تبيح الترخص، وأقيم مقام المشقة لانضباطه.

〰يقول الإمام القرافي رحمه الله : " إن الوصف الذي هو معتبر في الحكم إن أمكن انضباطه لا يعدل عنه إلى غيره كتعليل التحريم في الخمر بالسكر. وإن كان غير منضبط أقيمت مظنته مقامه، وعدم الانضباط إما لاختلاف مقاديره في ذاته كالمشقة لما كانت سبباً للقصر وهي غير منضبطة المقادير، فليس مشاق الناس سواء في ذلك، وقد يدرك ظاهراً، وقد يدرك خفياً ومثل هذا يعسر ضبطه في محله حتى تضاف إليه الأحكام؛ فأقيمت مظنته مقامه، وهي أربعة برد فإنها تظن عندها المشقة".( الفروق 2/ 166).
ثم إنه حتى مع تطور وسائل النقل الحديثة فإنه لا يمكن الجزم بانتفاء المشقة في السفر، فإن المسافر غالباً ما يكون مهموم البال، مشدود الذهن متحسباً لأي طارئ أو عارض قد يلم به في سفره : من تعطل سيارته، أو تأخر رحلته، وغيرها من الأمور المعلومة المشاهدة، ولذا لا يمكن القطع بخلو السفر من المشقة؛ إذ أن المشقة قد تعرض في أي لحظة، ومن دون تحسب مسبق لها.

🎐وعليه : فيجوز الفطر للمسافر، ولو كان مسافراً على طائرة أو سيارة مكيفة، أو في وقت الشتاء، ويجوز للمسافر بالطائرة أن يفطر و يقصر في سفر ساعة واحدة أو أقل من ساعة، إذا كان يسمى سفراً، وقطع مسافة القصر .

🎌كما يجوز لمن كان سفرهم مستمراً ولهم أهل ومكان يرجعون إليهم كسائقي سيارات الأجرة، والشاحنات، وقائدي الطائرات، والقطارات ومضيفيها، وغيرهم أن يترخصوا برخص السفر من قصر وفطر وغيرهما في حال سفرهم؛ لأنهم مسافرون حقيقة، ويقضون إذا رجعوا إلى أهلهم، أو في أيام الشتاء القصيرة الباردة؛ لأن ذلك أيسرعليهم.

📌لكن يبقى سؤال مهم: هل الأفضل للمسافر أن يفطر أو أن يصوم ؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح التفصيل في هذا: فإن كان المسافر تلحقه مشقة ولو يسيرة فإن الأفضل في حقه أن يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه" وفي رواية : " كما يكره أن تؤتى معصيته ". (رواه احمد).

♻فإن كانت المشقة شديدة فقد قال عليه الصلاة والسلام لمن صام مع المشقة الشديدة في السفر: " ليس من البر الصيام في السفر". ( متفق عليه )، أما إذا لم يكن هناك مشقة فلا شك أن الأفضل هو الصوم؛ وذلك لأنه أسرع في إبراء الذمة، وأيسر على المكلف أيضاً؛ لأن الصوم مع الناس في رمضان أسهل من القضاء كما هو مشاهد معلوم، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ كان يصوم في السفر؛ وذلك لأنه لم يكن يشق عليه الصوم في السفر كما يشق على غيره.

▪▫وهنا مسائل تتعلق بالصائم المسافر نذكرها على عجل :

1⃣المسألة الأولى : إذا كان الصائم مسافراً على طائرة، فإنه يمسك عند رؤيته لطلوع الفجر، ويفطر عند رؤيته لغروب الشمس، ولا يعمل بتوقيت البلد الذي هو فوقه، لعموم الأدلة الشرعية التي توجب الإمساك عند رؤية الفجر وتبيح الفطر عند غروب الشمس ، لكن إذا كان في غيم لا يتمكن بسببه من رؤية طلوع الفجر أو غروب الشمس عمل بغالب ظنه؛ لأن هذا هو أعلى ما يمكنه أن يعمل به.

2⃣المسألة الثانية : من كان في بلد فغربت عليه الشمس فأفطر، ثم أقلعت الطائرة، فرأى الشمس، استمر في فطره؛ لأنه أفطر بموجب دليل شرعي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم ". متفق عليه ، فلا يلزمه الإمساك إلا بدليل شرعي آخر، ولم يوجد ، ومثله: لو سافر بعدما غربت الشمس جهة الغرب، فوصل إلى بلد، فوجد الناس في نفس اليوم نهاراً، م يلزمه الإمساك.

أما إن أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس، فطال النهار، فيلزمه الإمساك إلى أن تغرب الشمس، ولو طال النهار عدة ساعات، إلا أن يشاء أن يفطر ويقضي فله ذلك؛ لأنه مسافر .

3⃣المسألة الثالثة : إن سافر رجل من بلد إلى بلد آخر، وبالأخص في هذا العصر الذي تيسرت فيه وسائل المواصلات، فأصبح الإنسان يسافر على الطائرة أو غيرها من شرق الأرض إلى غربها في زمن يسير، فوجد الناس في هذا البلد متأخرين في إثبات دخول شهر رمضان أو خروجه عن أهل بلده لزمه الصيام معهم حتى يثبت لديهم دخول شهر شوال، لقوله صلى الله عليه وسلم : " الصوم يوم تصومون, والفطر يوم تفطرون" ، ولقول صلى الله عليه وسلم : " الفطر يوم يفطر الناس ". (رواهما الترمذي).

وإن كانوا متقدمين على أهل بلده في الصيام والفطر، أفطر معهم؛ للحديث المتقدم، لكن إن نقص صيامه عن تسعة وعشرين يوماً لزمه أن يقضي يوماً بعد ذلك ؛ لأن الشهر الهجري لا يقل عن (29) يوماً.

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.💎
المصدر:
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3353
 قوله 🌿: [ ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يُجْزِه():
•[اختيارات: [مسألة : إطلاق أو تعليق النية ليلة الثلاثين من شعبان ] :
🔮المقصود بهذه المسألة : 1- إذا نوى ليلة الثلاثين من شعبان الصيام بنية مطلقة، 2- أو نية معلقة بأن يقول : إن كان غداً من رمضان فهو فرضي , وإلا فلا ، 3- أو نية مقيدة بنفل أو نذر وغير ذلك ، ثم يتبين أنه من رمضان ، فهل يجزئه ذلك أو لا ؟.
♨● تحرير محل النزاع :
1-اتفق العلماء على وجوب تعيين النية في صوم القضاء والكفارة .
2-واتفقوا أيضاً على صحة صيام من تردد ليلة الثلاثين من رمضان.
3-واتفقوا على عدم جواز التردد في أصل الصيام بأن يقول : إن كان غداً من رمضان فإني صائم وإلا فمفطر.
🔖● ويخرج عن هذه المسألة إذا صام بنية رمضان مطلقاً ، وعليه فيكون محل هذه المسألة الصور الثلاث المذكورة في المقصود منها.
●سبب الخلاف :
الخلاف في هذه المسألة يعود إلى سببين هما :
💠1-هل الكافي في تعيين النية في هذه العبادة : هو تعيين جنس العبادة أو تعيين شخصها ؟.
فالوضوء يكفي فيه تعيين الجنس بخلاف الصلاة ، فلا بد من تعيين شخصها هل هي ظهر أو عصر.
💠2-الخلاف في تصنيف الصيام " هل الصيام من العبادات التي تنقلب بنفسها أو لا ؟.
ذلك أن أكثر العبادات لا تنقلب بنفسها ، وبعضها ينقلب كالحج ، فمن حج متنفلاً وهو لم يحج حجة الإسلام انقلب حجه فرضاً ، وسيأتي مزيد بسط لذلك بعد قليل.
🎌● اختار شيخ الإسلام ورجحه المحقق : صحة الصوم بهذه النية إن كان جاهلاً ، خلافاً للمشهور من المذهب.
فقال رحمه الله تعالى : وتحقيق هذه المسألة : أن النية تتبع العلم :
〰1- فإن علم أن غداً من رمضان فلا بد من التعيين في هذه الصورة ،
〰2- فإن نولا نفلاً أو صوماً مطلقاً لم يجزه ؛ لأن الله أمره أن يقصد أداء الواجب عليه وهو شهر رمضان الذي علم وجوبه ، فإذا لم يفعل الواجب لم تبرأ ذمته .
وأما إذا كان لا يعلم أن غداً من شهر رمضان فهنا لا يجب عليه التعيين.اهـ ].
🎈🎈•[ الأقوال في هذه المسألة ، مع الأدلة ]:
[ق1] يقول ذلك ليلة الثلاثين من شعبان ، فقد يأتي الخبر في الليل وهو يريد أن ينام مبكرا أو يكون خارج البلد ، وليس عنده ما ينقل له الخبر فنوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضه ، فقالوا هنا : " لم يجزه " ؛ لأنه لم يجزم ، والنية لابد فيها من الجزم.
[ق2] واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : أنه يجزئه ذلك .
قال : لأن النية تتبع العلم ، وهذا علمه غير مجزوم به ، فهو لا يدري هل غداً من رمضان أم لا ، لكن لو كان يعلم أن غدا من رمضان فلا يجزئه إلا الجزم ، لكن حيث كان لا يجزم أن غداً من رمضان ، فينوي بحسب علمه ،وعلمه فيه تردد وعدم جزم ، وهذا هو مقدوره ،وهذا هو الراجح .
🎐إذا قال : إن كان غداً من رمضان فهو فرضي وإلا فإني مفطر ، أو قال : إن كان غداً من رمضان فهو فرضي وإلا فهو نفل ، فالراجح أن ذلك يجزئه ؛ لأن النية تتبع العلم , وهو اختيار شيخ الإسلام .
📌● أما إن كان في ليلة الثلاثين من رمضان وقال : إن كان غداً من رمضان فهو فرضي وإلا فإني مفطر ، فإنه يجزئه على المذهب ؛ لأن الأصل أن هذا اليوم من رمضان ، فالأصل هو بقاء رمضان ، لكن هناك في ليلة الثلاثين من شعبان الأصل بقاء شعبان.
 قوله : [ ومن نوى الإفطار أفطر ]
أفطر : بمعنى أن له حكم المفطرين ، لا حكم الآكلين والشاربين .
فإذا قلنا " أفطر " ، فله أن ينوي نفلاً إن لم يكن ذلك في رمضان .
رجل نوى أن يكون هذا اليوم نذراً أو كفارة أو تطوعا ، وأثناء النهار نوى الفطر ، إذاً قطع نيته فقد فسد الصوم ، فله أن ينوي نفلا من جديد ؛ لأن النية يصح أن تكون من النهار وهو لم يأكل ولم يشرب .
ولذا قلنا : " كما لو أكل " ، فالآكل والشارب ليس له أن ينوي نفلا ، فإذا أكل في أول النهار ، فليس له أن ينوي الصيام في آخره .
وتقدم أن هذا يُقيَّد بأن لا يكون في رمضان ؛ لأن أيام رمضان وقتها مضيق على صوم رمضان ، فلو أن مسافراً نوى نفلاً لم يجزئه ذلك ، وإنما خُفِّف عنه بالفطر ، فإن صام فإنما يصوم رمضان ، وليس له أن ينوي النفل .
▪▫•ابن عثيمين: مسائل:
الأولى: إنسان صائم نفلاً، ثم نوى الإفطار، ثم قيل له: كيف تفطر لم يبق من الوقت إلا أقل من نصف اليوم؟ قال: إذاً أنا صائم، هل يكتب له صيام يوم أو من النية الثانية؟
الجواب: من النية الثانية؛ لأنه قطع النية الأولى وصار مفطراً.
الثانية: إنسان صائم وعزم على أنه إن وجد ماء شربه فهل يفسد صومه؟
الجواب: لا يفسد صومه؛ لأن المحظور في العبادة لا تفسد العبادة به، إلا بفعله ولا تفسد بنية فعله.
وهذه قاعدة مفيدة وهي أن من نوى الخروج من العبادة فسدت إلا في الحج والعمرة، ومن نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله.
♨● ولهذا أمثلة منها ما ذكرناه هنا في مسألة الصوم. ومنها ما لو كان متحرياً لكلام من الهاتف فدخل في الصلاة ومن نيته أنه إن كلمه من يتحراه، أجابه، فلم يكلمه فصلاته لا تفسد.].

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق