بسم الله الرحمن الرحيم
مسائل متفرقة من كتاب حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لموفق ابن قدامة –رحمه الله-.
المقدمة:
ألف موفق الدين بن قدامة كتاب المقنع يذكر فيه روايتين في المسألة لمذهب الحنابلة ، ليكون كتابا متوسطا للطلاب ، يتعودون على ترجيح الروايات .
وجاء شرف الدين الحجاوي فاختصر المقنع ، واقتصر فيه على الرواية القوية ، والقول الراجح في مذهب أحمد بن حنبل ، مع زيادة بعض الفوائد ، وسمى كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع
ثم قام البهوتي بتصنيف شرح لطيف يبين حقائق زاد المستقنع ، ويوضح معانيه ودقائقه ، ويذكر بعض الأدلة ، ثم ضم إليه بعض القيود والفوائد التي يحتاج إليها الطالب ، مع عزو الأحاديث لكتب السنة ، وسمى كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع
ثم وضع العلامة ابن قاسم حاشية نفيسة على الروض المربع .
قال عنها الشيخ بكر أبو زيد في المدخل المفصل ( 2 / 775 ) :
حاشية ابن القاسم على الروض المربع في سبعة مجلدات وهي في غاية النفاسة والتحقيق وجلب دقائق الفقهيات والاختيارات وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز كثير الرجوع إليها.
ترجمة مؤلف الحاشية :
الشيخ الإمام العالم العلامة العامل المحقق المدقق المجتهد المتفنن عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم العاصمي نسبة إلى عاصم وهو جد القبيلة المشهورة بنجد من قبائل قحطان ولد رحمه الله سنة 1312 هـ في بلدة البير القرية المعروفة شمال الرياض.
وابتدأ في صغره بحفظ القرآن الكريم حتى أتقنه عن ظهر قلب ثم قرأ في مبادئ العلوم على مشايخ بلده ومن بقربه ثم انتقل إلى الرياض.
ومن أشهر مشايخه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف والشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف والشيخ حمد بن فارس والشيخ سعد بن حمد بن عتيق والشيخ عبد الله العنقري والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ محمد بن مانع وغيرهم من علماء ذلك الزمان. ولم يزل مكبا على الدراسة والحفظ والاستفادة حتى حصل على جانب كبير في أكثر العلوم وتضلع في علم التوحيد والفقه والحديث ونحوها من العلوم الدينية.
وكان رحمه الله حسن الخط سريع الكتابة فنسخ بيده شيئاً كثيراً ورزقه الله الصبر والقوةكان رحمه الله غيورًا على حرمات الله آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر الحق ولا يخاف في الله لومة لائم ثم هو مع ذلك حسن السمت دمث الأخلاق دائم البشر، كريم النفس متعززًا عن رزائل الأمور وسفاسف الأخلاق وكان متواضعًا لربه .
أهم كتبه :
قد نفع الله بعلومه وبارك في أوقاته فصنف عدة كتب في مختلف الفنون فمنها في الحديث:
1- (أصول الأحكام) مختصر قيم انتقى فيه الأدلة الواضحة الصحيحة بإيجاز.
2- (الأحكام شرح أصول الأحكام)
في الفقه:
3- حاشية على كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع
4- حاشية على نظم الرحبية في علم الفرائض .
5- نبذة مفيدة في تحريم حلق اللحى .
6- وظائف رمضان.
ومنها في علوم القرآن:
7- مقدمة في أصول التفسير مفيدة في بابها.
8- حاشية مقدمة التفسير.
ومنها في النحو:
9- حاشية على متن الآجرومية .
ومنها في التوحيد:
10- السيف المسلول في الرد على عابد الرسول.
11- حاشية ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب .
12- حاشية (كتاب التوحيد) .
13- الدرر السنية في الأجوبة النجدية.
14- ترتيب مجموعة رسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.
وأما أعماله الإدارية فقد تنقل مدة تزيد على اثنين وثلاثين عاما بين التدريس في المساجد وإدارة المكاتب والإشراف على طبع الكتب ونحو ذلك وقد أدى جهدا كبيرا وأنتج ثمرة يانعة لا يزال أثرها باقيا بين المسلمين.
وفاته :
وقبل وفاته بثمان سنين طلب الإحالة للتقاعد فهناك تفرغ للكتابة وإتمام ما ابتدأ فيه من المؤلفات وأصيب بألم في الرأس بسبب حادث سيارة لازمه عدة سنوات حتى وافاه الأجل المحتوم وذلك لثمان خلت من شعبان عام 1392 هـ فوقع بالمسلمين الخطب الجسيم والكارثة العظمى حيث فقدوا الرجل الفذ العامل المخلص الناصح للأمة فرحمه الله وأكرم مثواه.
بقلم : عبد الله بن جبرين.
تنبيه :مابين الأقواس هو متن الزاد للحجاوي وماهو خارجها شرح البهوتي اقترح عليك عزيزتي اقتناء متن الزاد منفصل بطبعته الجديدة ( مجلد صغير يسهل استعياب الزاد وترتيب أبوابه ).
*كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع:
نبذة مختصرة:
زاد المستقنع في اختصار المقنع: قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم - حفظه الله - في كتابه: «زاد المستقنع في اختصار المقنع: تأليف العلامة الشيخ شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد بن موسى ابن سالم المقدسي الحجاوي ثم الصالحي الدمشقي الحنبلي المتوفي سنة (960 هـ) وقيل: (968 هـ) - رحمه الله تعالى -.
اقتصر فيه على القول الراجح في مذهب الإمام أحمد، وحذف ما يندر وقوعه من المسائل مما هو مذكور في أصله الذي هو المقنع، وزاد من الفوائد ما يعتمد على مثله مما ليس في المقنع.
للتحميل:
http://ia600407.us.archive.org/attachpdf.php?file=%2F13%2Fitems%2Fwaq64576%2F64576.pdf
قراءة صوتية لمتن زاد المسقنع في اختصار المقنع⤵️⤵️
10 https://archive.org/details/zadhawas
تحميل حاشية الروض المربع :
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1479
تحميل كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين
للرجوع إليه عند الاشكال :
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2831
__كتاب الطهارة__.
الحكمة من بدأ الشيخ رحمه الله بباب الطهارة:
١)لأنهامفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين .
٢) لأن الطهارة تخلية من الأذى ، والتخلية سابقةٌ للتحلية .
٣) ولأن الطهارة آكد شروط الصلاة التي يطالب بها المكلف
مسألة:
أقسام المياه
فقد قسم العلماء الماء بالنسبة للطهارة إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الماء المطلق من جميع القيود، وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بما يفارقه غالباً.
وحكم هذا النوع أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، ويدخل تحت هذا النوع ماء المطر، وماء الثلج، والبرد، والندى، وماء البحر، وما نبع من الأرض، وماء زمزم.
وما تغير بما يلازمه أو بطول مكثه أو بقراره أو بمتولد منه...
وأما القسم الثاني: فهو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بما يفارقه غالباً كالعجين والزيت والصابون والكافور والعطور... فهذا طاهر في نفسه، وهل هو مطهر لغيره؟ محل خلاف بين العلماء.
القسم الثالث: الماء المتنجس، وهو ما خالطته نجاسة فغيرت أحد أو صافه وهذا حكمه أنه نجس لا يجوز استعماله في العبادة لطهارة أو وضوء أو غسل... ولا يجوز استعماله في العادة للشرب والطبخ، ومن الفقهاء من قسم الماء إلى قسمين فقط طهور ونجس وهنالك الكثير من التعريفات والخلافات ليس هذا محل بسطها فمن أرادها فليرجع إلى أبواب الطهارة في كتب الفقه.
والله أعلم.
مسألة
الخلاف في أقسام المياه
القول الأول :أن الماء ينقسم على قسمين :
طهور ونجس
وهذا هو قول المالكية واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله
دليلهم :قول الله تعالى "وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به"
وجه الإستدلال:أن النصوص لم تذكر مايسمى بالطاهر، والماء قسمان:طهور ونجس، فماتغير بنجاسة فنجس، ومالم يتغير بنجاسة فهو طهور
القول الثاني :أن الماء على ثلاثة أقسام :
1/طهور 2/طاهر 3/نجس
وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة
دليلهم :
دليل عقلي قالوا نظرنا إلى أي ماء في الوجود فلم يخل من أحد امرين :
إما أن تصح الطهارة به أو لا
فإن صحا الطهارة به فهو ماء طهور، وإن لم تصح الطهارة به لم يخل من أحد أمرين :
*إما أن يصح استعماله في العادات أولا
فإن صح استعماله في العادات فهو الماء الطاهر
*وإن لم يصح فهو الماء النجس
والراجح:هو القول الأول
وسبب الترجيح:قوة دليلهم ولأنه لايوجد دليل على الماء الطاهر
والله أعلم.
مسألة:
حكم استعمال الماء الطهور ان اختلط بماء نجس..
المذهب:ان امكن الخلط خلطهما وان لم يمكن الخلط حرم استعمالهما وعدل الى التيمم.
الصحيح..والله اعلم:أنه يتحرى سواء أمكن الخلط أو لم يمكنه
الدليل:لحديث ( إذا شك أحد في صلاته فليتحرى ثم ليبن عليه)
مسألة:
هل يلزم السؤال عما لم يتيقن نجاسته؟
الحكم:ﻻ يلزم ذلك.
الدليل:لقول عمر:ﻻتخبرنا ياصاحب الميزاب.
حاشية-2-ص94
مسألة:
في حالة إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، أو ثياب مباحة بمحرمة، فهي على حالتين:~
أ/ إن كان يعلم عددها ( أي عدد الثياب النجسة أو المحرمة).
حكمها/ ق1: أنه يصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم ويزيد صلاة ليؤدي فرضه بيقين.
ب/ إن لم يعلم عددها ( أي عدد الثياب النجسة أو المحرمة)
حكمها/ ق1: يلزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر.
والراجح في كلتا الحالتين هو: أن يتحرى سواء علم عدد الثياب النجسة أو المحرمة أو لم يعلم،
استدلالا بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: " إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه" وهذه قاعدة عامة في الشريعة، وينطبق هذا الحكم أيضاً على الأمكنة الضيقة. ص:( 98/99).
مسألة /
ماحكم استعمال الماء المسخن بالشمس او بطاهر ؟
لم يكره اذا لم يشتد حره وهو قول الجمهور.
الدليل / لأن الصحابه دخلو الحمام ورخصو فيه، ومن كره دخول الحمام كان خوفاً من مشاهدة العوره لاكون الماء مسخن.
مسألة :
حكم الصلاة بالثوب النجس عند الضرورة ؟
🔺صورة المسألة/
رجل في الصحراء وليس عنده إﻻ ثوب نجس وليس عنده مايطهر به هذا الثوب وبقي شهرا كاملا ماذا يفعل؟
المذهب /يصلي فيه ويعيد .
تعليلهم /ﻷنه صلى في ثوب نجس .
الراجح /يصلي وﻻيعيد .
دليلهم /قياس ذلك على حمل السلاح النجس في صلاة الخوف للضرورة فإنه ﻻيعيد.
المسألة :
اشتباه المكان بطاهرته ونجاسته
١- لاتصح الصلاة بمكان مشتبه مع وجود الطاهر يقينا .
٢- إن اشتبه عليه ولم يميز الطاهر من النجس ولاسبيل إلى مكان طاهر بيقين
فالحكم : صلى في كل زاوية من المكان . فإن اشتبهت زاويتين صلى مرتين وان اشتبهت عليه ثلاث صلى ثلاث مرات وهكذا .
وإن لم يعلم عدد النجسة صلى حتى يتيقن أنه صلى في مكان طاهر احتياطا ،فيصلي فيما أداه اجتهاده وغلب على ظنه أنه طاهر.
حاشية الروض المربع ج1/ص٩٩
مسألة :
حكم استعمال ماء زمزم ...
رجل استعمل ماء زمزم في إزالة خبث ، ماحكمه ؟
ق١/ المذهب / يكره
تعليلهم / تكريماً له .
ق٢ / لايكره .
والراجح القول الأول
ودليلهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام "إنها طعام طعم وشفاء سقم"
ولا يكره استعماله للوضوء والغسل ، وهو قول الجمهور ، لقول علي : ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدعا بسجل من ماء فشرب منه وتوضأ .
مسألة
من خلط الثياب الطاهرة بالمتنجسة ثم نسي أيها الطاهر وأيها المتنجس فماذا عليه؟
فمن كانت لديه ثياب طاهرة وأخرى متنجسة ثم التبست الثياب الطاهرة بغيرها فإنه يجتهد في تمييز الطاهر من النجس، فإن ظهرت له علامة على وجود ثوب طاهر بعينه تعين للصلاة فيه, فإن لم يتبين له ثوب طاهر من نجس صلى عريانًا وأعاد تلك الصلاة, جاء في المجموع للنووي: إذا اشتبه ثوب طاهر بثوب نجس لزمه التحري فيهما, ويصلي في الذي يؤدي اجتهاده إلى طهارته, وهذا مذهبنا, وفيه خلاف للسلف, سبق بيانه بأدلته في باب التحري في الماء, وسواء كان عدد الطاهر أكثر أو أقل؛ حتى لو اشتبه عشرة ثياب أحدها طاهر والباقي نجس اجتهد.
وقال أيضًا: وسواء عندنا كان عدد الطاهر أكثر أو أقل, حتى لو اشتبه إناء طاهر بمائة إناء نجسة تحرى فيها, وكذلك الأطعمة والثياب, هذا مذهبنا, ومثله قال بعض أصحاب مالك, كذا قال بمثله أبو حنيفة في القبلة, والطعمة, والثياب. انتهى.
وقال أيضًا: إذا اجتهد فتحير ولم يظهر له بالاجتهاد شيء لزمه أن يصلي عريانًا لحرمة الوقت, ويلزمه الإعادة؛ لأنه صلى عريانًا ومعه ثوب طاهر, وعذره نادر غير متصل, هذا هو الصحيح المشهور. انتهى
وإن أمكنه غسل أحد الأثواب للصلاة فيه وجب عليه ذلك, قال النووي في روضة الطالبين: ولو اشتبه ثوبان أو أثواب، بعضها طاهر وبعضها نجس، اجتهد كما سبق في الأواني, فإن لم يظهر له شيء، وأمكنه غسل واحد ليصلي فيه، لزمه ذلك. انتهى
وعند الحنابلة أن هذا الشخص يجب عليه أن يصلي بعدد الأثواب النجسة ويزيد صلاة، جاء في المغني لابن قدامة: وإن اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة، لم يجز التحري، وصلى في كل ثوب بعدد النجس، وزاد صلاة, وهذا قول ابن الماجشون, وقال أبو ثور، والمزني: لا يصلي في شيء منها, كالأواني، وقال أبو حنيفة، والشافعي: يتحرى فيها، كقولهم في الأواني والقبلة, ولنا أنه أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج فيلزمه، كما لو اشتبه الطهور بالطاهر، وكما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها. انتهى
وقد رجح الشيخ ابن عثيمين خلاف مذهب الحنابلة حيث قال في الشرح الممتع: فإِن كان عنده ثلاثون ثوبًا نجسًا وثوب طاهر، فإنَّه يُصلِّي واحدًا وثلاثين صلاة كلَّ وقت، وهذا فرضًا، وإلا فيُمكن أن يغسل ثوبًا، أو يشتريَ جديدًا، هذا ما مشى عليه المؤلِّف.
والصَّحيح: أنه يتحرَّى، وإِذا غلب على ظَنِّه طهارة أحد الثِّياب صَلَّى فيه، والله لا يكلِّف نفسًا إلا وسعها، ولم يوجب الله على الإِنسان أن يُصلِّيَ الصَّلاة مرتين, فإن قلت: ألا يحتمل مع التحرِّي أن يُصلِّيَ بثوب نجس؟ فالجواب: بلى، ولكن هذه قدرته، ثم إِنَّ الصَّلاة بالثَّوب النَّجس عند الضَّرورة الصَّواب أنها تجوز, أما على المذهب فيرون أنك تُصلِّي فيه وتُعيد. انتهى.
مسألة:
حكم الماء الطهور إذا خالطته نجاسة:
اتفق أهل العلم على أن الماء إذا حالطته نجاسة فتغيرت بها أحد أوصافه فإنه ينجس.
واختلفوا في الماء الذي وقعت فيه نجاسة ولم تتغير أحد أوصافه:
ق١- تقسيم الماء إلى قليل وكثير فالكثير إذا وصعت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير وأما القليل فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير.
دليلهم: مفهوم حديث (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث).
ق٢- أنه الماء قليله وكثيره لا ينجس إلا بالتغير.
دليلهم: حديث (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) فام يفرق بين القليل والكثير. وكذلك فهو ماء طهور لم يظهر عليه إحدى صفات النجاسة فينجس بها
الراجح القول الثاني (شيخ الإسلام وابن القيم)
مسألة:
⚠حكم من شك في طهارة الماء وكان أصلة نجس :
صورة المسألة:
من عنده ماء متأكد أنه نجس ثم جاء فوجد هذا الماء نظيف
الحكم:
يبني على اليقين وهو الأصل أنه نجس ولا يجوز أن يتطهر به ..
ص93
: ⚠حكم من شك في نجاسة الماء إذا كان أصله طاهر:
مثال: لو كان عندك ماء طاهر لا تعلم
8⚠حكم من شك في نجاسة الماء إذا كان أصله طاهر:
مثال: لو كان عندك ماء طاهر لا تعلم أنه نجس ثم وجدت فيه روث لا تدري أروث بعير أم روث كلب!
والماء متغير لونه وريحة وطعمة لا تعلم أطاهر هذا الروث أم لا ؟
الحكم:
يبني على اليقين (واليقين أنه طهور فيتطهر به ولا حرج)
ص93
: العله ؛ لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه وهو طهارته ..
مسألة
الشك في الطهارة:
صورة المسألة:
رجل متيقن انه احدث وعندما أراد الصلاة شك في طهارته فما الحكم؟
الحكم انه يبني على اليقين الذي علمه قبل الشك (النجاسة).
الدليل / ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى اليه رجل يجد في بطنه شيئا في بطنه فيشكل عليه هل خرج منه شيئا أو لا فقال: لاينصرفحتى يجد صوتا أو ريحا.
وجه الدلالة /
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالبناء على الطهارة وهي الاصل.
مسألة:
حكم الماء الذي رفع بقليله حدث:
💠القول الأول: أن ما رفع بقليله حدث طاهر غير مطهر، سواء كان الحدث لكل الأعضاء أو بعضها.
مثال ذلك: رجل عنده قدر فيه ماء دون القلتين، فأراد أن يتوضأ فغسل كفيه بعد أن غرف منه، ثم غرف أخرى فغسل وجهه، فإلى الآن لم يصر الماء طاهرا غير مطهر، ثم غمس ذراعه فيه، ونوى بذلك الغمس رفع الحدث فنزع يده، فالآن ارتفع الحدث عن اليد، فصدق أنه رفع بقليله حدث فصار طاهرا غير مطهر.
وليس لهذا القول دليل، ولكن تعليل؛ وهو أن هذا الماء استعمل في طهارة فلا يستعمل فيها مرة أخرى، كالعبد إذا أعتق فلا يعتق مرة
أخرى. وهذا التعليل عليل من وجهين:
الأول: وجود الفرق بين الأصل والفرع؛ لأن الأصل المقيس عليه وهو الرقيق المحرر لما حررناه لم يبق رقيقا، وهذا الماء لما رفع بقليله حدث بقي ماء فلا يصح القياس.
الثاني: أن الرقيق يمكن أن يعود إلى رقه، فيما لو هرب إلى الكفار ثم استولينا عليه فيما بعد؛ فإن لنا أن نسترقه، وحينئذ يعود إليه وصف الرق، ثم يصح أن يحرر مرة ثانية في كفارة واجبة.
القول الثاني: الصواب أن ما رفع بقليله حدث طهور؛ لأن الأصل بقاء الطهورية، ولا يمكن العدول عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي يكون وجيها.
ابن عثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع ج١ ص٤٩.
مسألة:
التيمم هل هو رافع للحدث ٲم مبيح ?!
الصحيح ٲن التيمم رافع للحدث وليس مبيح ( في معنﻯ ارتفاع الحدث) والدليل قوله تعالﮯ : ( فلم تجدوا ما۽ فتيمموا ) ٲمر بالعدول ٳلﮯ التيمم ٳذا لم نجد الما۽ ولو وجدنا غيره من المائعات والسوائل لقوله تعالﮯ : ( ولكن يريد ليطهركم ) ومعنﮯ التطهير ٲن الحدث قد ارتفع و حديث الرسول صلﮮ الله عليه و سلم : " جعلت لي الارض مسجدا و طهورا " فعليه يكون التراب طاهر مطهر ..
ـ ص 57
مسألة:
-⌛نوازل فقهية في باب المياه:
↩الماء المتغير لونه بصدأ ونحوه:
في كثير من الأحوال يتغير لون الماء بسبب مروره بالمواسير القديمة، أو التي تحمل صدأ، أو بسبب طول بقائه ببعض الأواني التي تحفظه، كالخزانات والقدور، فيميل لونه إلى الحمرة، أو الماء المتغير بالصابون، أو الشامبو، أو الذي تغير لونه بالصبغات ونحوه، فتغير الماء لا يخلو من أحوال:
- أن يكون التغير بشئ نجس، فالماء نجس باتفاق العلماء، فلا يرفع به حدث، ولا يزال به خبث.
- أن يكون التغير بشئ طاهر، لكن لا ينفك عنه الماء، كالتغير بالتراب، أو أوراق الشجر، أو يتغير بالمكث طويلا، فهذا طاهر مطهر باتفاق أهل العلم، إلا إن خرج عن مائيته، كأن صار طينا مثلا، ويدخل في هذا التغير بالصدأ؛ لأن الماء لا ينفك عنه، ما لم يخرج به عن مسمى الماء مطلقا.
- أن يكون التغير بشئ ينفك عنه الماء، كالتغير بالشاي أو الصابون والشامبو ونحوه، فإن سُلب عنه اسم الماء المطلق، فهذا لا يحصل به التطهر، أما إن بقي على مسماه فهو طاهر مطهر.
مسألة:
↩تنقية مياه الصرف الصحي:
المراد بمياه الصرف الصحي المياه الناتجة عن استخدام الإنسان للماء، في الغسيل والتنظيف والتطهر ونحو ذلك، ولتنقية هذا الماء يمر بمراحل كبيرة تضمن سلامته ونظافته تماما، حتى ذكر أهل التخصص أن الماء يعود إلى حالته الطبيعية بعد هذه المعالجات، والحكم في هذه المسألة مبني على خلاف الفقهاء في مسألة الاستحالة، وقد ترجح القول بأن الاستحالة مؤثرة في الطهارة والنجاسة، وأن العين تستحيل من طاهرة إلى نجسة، وبالعكس، كما هو اختيار جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحينئذ فلا بأس باستعماله في الطهارة والشرب والتطهر، وفي سقي المزارع، وتغذية المياه الجوفية ..إلخ، وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية، وقرار المجمع الفقهي في هيئة رابطة العالم الإسلامي.
أما إن كان قبل تمام طهارته، وهو ما كان في المرحلة الثنائية من المعالجة، فإنه لا يجوز استعماله في الأكل أو الشرب أو التطهر، ويترجح جواز سقي المزروعات والأشجار به، ويستثنى من ذلك سقي المتنزهات والحدائق العامة التي يرد الناس إليها، فلا يجوز السقي به؛ لما فيه من إيذاء لهم، وقد قال تعالى: ] وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً [ الأحزاب-58، وهو من جنس التغوُّط والتبوُّل في طريق الناس وظلِّهم.
المصدر:فقه النوازل في العبادات
د/خالد المشيقح.
باب الآنية
مسألة:
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ: ﻫﻞ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻹﺛﻢ ﺃﻡ ﻻ؟ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻮﺍﻝ:
ﻓﻘﻴﻞ: ﺗﺼﺢ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺑﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ[1]، ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ[2]، ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ[3]، ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ[4].ﻭﻗﻴﻞ: ﻻ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺿﻌﻴﻒ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ[5]، ﻭﻭﺟﻪ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺣﻤﺪ[6]، ﻭﺭﺟﺤﻪ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ[7]، ﻭﻧُﺴِﺐَ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ[8]، ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ[9].ﻭﻗﻴﻞ: ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻭﻻ ﻳﻌﻴﺪ ﺇﺫﺍ ﺧﺮﺝ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ[10].
ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﺗﺼﺢ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ:
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ:ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ، ﻭﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍﻫﻤﺎ ﺍﻟﺤﻞ، ﻓﻼ ﻳﺤﺮﻡ ﺷﻲﺀ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ، ﻓﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻨﺒﻲ -ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻟﻸﻛﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻫﻤﺎ ﺟﺎﺋﺰ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣطﻠﻖ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﺮﺍﻣًﺎ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ -ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﺃﺑﻠﻎ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻟﻤﺎ ﺧﺺ ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ، ﻓﻤﺎ ﺧﺼﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ، ﻗﺼﺮﻧﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ. ﻭﻗﺪ ﺳﻘﺖ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻓﻜﻞ ﺩﻟﻴﻞ ﺳﻘﺘﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﻳﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻟﻴﻼً ﻫﻨﺎ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:ﺃﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ: ﻫﻮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻌﺼﻴﺔ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻹﻧﺎﺀ. ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ: ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﻛﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺷﺮﻃﻬﺎ، ﺃﺛَّﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ، ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻋﻨﻬﺎ، ﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ، ﻭﺍﻹﻧﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻋﻨﻬﺎ؛ ﻓﻠﻬﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ[11].
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺇﻧﻪ ﻟﻮ ﺃﻛﻞ ﺃﻭ ﺷﺮﺏ ﻓﻲ ﺇﻧﺎﺀ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻤﺄﻛﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺏ ﺣﺮﺍﻣًﺎ، ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻈﺮﻑ، ﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ. ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﻻ ﺃﺯﻋﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺮﺏ ﻭﻻ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺼﻴﺔ. ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ؟ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ - ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ -: ﺇﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ -ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﺇﻧﻤﺎ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ، ﻻ ﻋﻦ ﺗﺒﺮﻫﺎ، ﻭﻗﺪ ﻓﺮﺿﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻭﺗﻤﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺠﺴًﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻮﻟﻬﺎ ﺃﺣﺪ، ﻭﻟﻢ ﻳﺤﻞ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻭﻻ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ[12]. ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻌﻘﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ:ﺑﺄﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻌﺎﺭﺽ: ﻭﻫﻮ ﻛﻮﻧﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻧﺎﺀ ﻣﺤﺮﻡ؛ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ -ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ-: ((ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺮﺟﺮ ﻓﻲ ﺑﻄﻨﻪ ﻧﺎﺭ ﺟﻬﻨﻢ))، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺇﻻ ﻟﻤﺤﺮﻡ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺮﺟﺮ ﻓﻲ ﺑﻄﻨﻪ ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻧﺎﺀ، ﻭﻣﺜﻠﻪ: ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ ﺇﺫﺍ ﻏﺼﺒﻪ ﺁﺧﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ ﺇِﻧَّﻤَﺎ ﻳَﺄْﻛُﻠُﻮﻥَ ﻓِﻲ ﺑُﻄُﻮﻧِﻬِﻢْ ﻧَﺎﺭًﺍ ﴾ [ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ: 10] ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺄﻛﻮﻝ ﻟﻴﺲ ﻣﺤﺮﻣًﺎ ﻟﺬﺍﺗﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﻌﺎﺭﺽ. ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ:ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺎﺀ، ﻭﻓﺼﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻏﺮﻑ ﺑﺂﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺎﺀ ﺁﺧﺮ، ﺛﻢ ﺗﻮﺿﺄ ﻣﻨﻪ. ﻭﺗﻌﻘﺐ ﻫﺬﺍ:ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ -ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺸﺎﺭﺏ ﻣﻦ ﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺮﺟﺮ ﻓﻲ ﺑﻄﻨﻪ ﻧﺎﺭ ﺟﻬﻨﻢ، ﻭﻫﻮ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﺼﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺑﻄﻨﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﻧﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺎﺀ. ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﻻ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ:ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ:ﻟﻤﺎ ﺣﺮﻡ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻹﻧﺎﺀ، ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﻄﻬﺮ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻹﻧﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ - ﺻﺎﺭ ﻓﺎﻋﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺠﺮﺟﺮًﺍ ﻓﻲ ﺑﻄﻨﻪ ﻧﺎﺭ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺎﻟﻨﺺ، ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺿﻮﺋﻪ ﻭﻏﺴﻠﻪ ﻋﺎﺻﻴًﺎ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻄﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﺃﻥ ﺗﻨﻮﺏ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﺠﺰﺉ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻣﺤﺮﻡ ﻋﻦ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻣﻔﺘﺮﺽ.
ﻭﺃﺟﻴﺐ:ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰﻣﻪ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ، ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺰﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺤﺮﻡ، ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻗًﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻓﻘﺪ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺻﺤﻴﺤًﺎ، ﻓﻼ ﺗﻼﺯﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﻛﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺷﺮﻃﻬﺎ، ﺃﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻋﻨﻬﺎ، ﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺞ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺣﺮﺍﻡ، ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﺤﺞ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺣﺮﺍﻡ، ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ. ﻭﺗﻌﻘﺐ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﻴﻦ:
ﺍﻷﻭﻝ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺞ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺣﺮﺍﻡ، ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻜﺴﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ، ﻓﺎﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺑﺎﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ[13].
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻗًﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ، ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ، ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ ﻣﺤﺮﻡ، ﻭﻫﻲ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻭﺃﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺴﺢ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺮﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺷﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺇﻻ ﺑﻪ، ﻭﺍﻹﻧﺎﺀ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﺮﻁ، ﺃﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺻﻠﻰ ﻭﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﺧﺎﺗﻢ ﺫﻫﺐ[14].
ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ:ﻇﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﻳﻄﻠﺒﻮﻥ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻓﺈﺫﺍ ﺧﺮﺝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ: ﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺮﻭﻥ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺑﻴﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻮﻗﺖ. ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺎﻟﻚ: ﺇﻥ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﻟﻚ: ﺇﻧﻪ ﻳﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻫﻮ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﻟﻴﺲ ﺑﺈﻳﺠﺎﺏ[15].
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﻲﺀ ﺻﻼﺗﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ: ((ﺍﺭﺟﻊ ﻓﺼﻞ؛ ﻓﺈﻧﻚ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ))، ﻓﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻭﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺻﻠﻰ. ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ، ﻛﺎﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻻ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺃﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺣﻤﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺤﺒﺎﺏ، ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ.
مسألة:
استعمال آنية الذهب والفضة في اﻻكل والشرب محرمة لدليل:ﻻتشربوا في آنية الذهب والفضة وﻻ تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في اﻵخرة.
والحديث خرج مخرج الغالب،وماسوى اﻻكل والشرب محرم ايضا لﻻجماع المنعقد،قال النووي:انعقد اﻻجماع على تحريم اﻻكل والشرب فيها وجميع انواع اﻻستعمال في معنى اﻻكل والشرب باﻻجماع.
حاشية 1ص103
مسألة:
حكم الطهارة من آنية الذهب والفضة.
القول اﻻول :تصح الطَّهارة من آنية الذَّهب والفضَّة، فلو جعل إِنسان لوضوئه آنيةً من ذهب، فالطَّهارة صحيحةٌ، والاستعمال محرَّمٌ.
القول الثاني :وقال بعض العلماء: إِن الطَّهارة لا تصحُّ[(106)]، وهذا ضعيف؛ لأنَّ التَّحريم لا يعود إِلى نفس الوُضُوء، وإِنما يعود إلى استعمال إِنائه، والإِناء ليس شرطاً للوُضُوء، ولا تتوقَّف صِحَّة الوُضُوء على استعمال هذا الإِناء.
فالطَّهارة تصحُّ من آنية الذهب والفِضَّة، وبها، وفيها، وإِليها.
المصدر:الممتع ﻻبن عثيمين.
مسألة /
هل يجوز للأنثى استخدام آنية الذهب والفضه واستعمالها في الاكل والشرب ؟
لايجوز بالاجماع الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة للذكر والانثى.
الدليل /١/ لما في الصحيحين (لاتشربو في آنية الذهب والفضة. ولا تأكلو في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة )
٢/ولعموم الاخبار وعدم التخصيص، وإنما ابيح لهن التحلي بالذهب والفضة لحاجتهن للزينة لكن في الاكل والشرب كالرجال يحرم عليهن.
لكن أبيحت الذهب والفضه في حال التزين للنساء فقط .
حاشية الروض المربع ج١/ص١٠٢
مسألة:
الدليل على إباحة أنية الكفار :
ماثبت أن النبي ﷺ دعاه غلام يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها.
وما ثبت أنه ﷺ توضأ من مزادة امرأة مشركة .
أما حديث :
(( لاتأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلو فيها )) .
فيحمل على التنزيه .
ومن العلماء من حمل هذا الحديث على أناس عرفوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزير وغيره .\
مسألة:
🚫المحرم استعماله من الأواني :-
🔺جلد الآدمي وعظمه
🔺جلد الميتة إلا إذا دُبِغ
🔺آنية الذهب والفضة ولو كان مضببا بهما أو بأحدهما ، والمموه والمطلي والمطعّم والمكفت بأحدهما .
➖التمويه : أن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء فيكتسب لونه
➖المطلي: مايجعل كالورق ويلصق بالإناء .
➖التطعيم : أن تحفر حفر ويجعل فيها من قطع ذهب أو فضه بقدرها
➖المكفت : أن يبرد الإناء حتى يصير فيه شبه المجاري ويوضع فيه شريط ونحوه ويدق عليه حتى يلصق .
مسألة:
حكم جلد الميتة إذا دبغ:
اختلف في ذلك أهل العلم:
💠القول الأول: أنه لا يطهر، وهذا المذهب.
الدليل: لأن الميتة نجسة العين، ونجس العين لا يمكن أن يطهر، فروثة الحمار لو غسلت بمياه البحار ما
طهرت، بخلاف النجاسة الحكمية، كنجاسة طرأت على ثوب ثم غسلناه، فإنه يطهر.
💠القول الثاني: أنه يطهر.
الدليل:حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: «مر بشاة يجرونها، فقال: هلا أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة، قال: يطهرها الماء والقرظ»، وهذا صريح في أنه يطهر بالدبغ.
ولكن قالوا: هذا الحديث منسوخ بما يروى عن عبد الله بن عكيم قال: «إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلينا لا تنتفعوا من الميتة، بإهاب ولا عصب».
زاد أحمد وأبو داود: «قبل وفاته بشهر».
والجواب على ذلك:
أولا: أن الحديث ضعيف، فلا يقابل ما في «صحيح مسلم».
ثانيا: أنه ليس بناسخ؛ لأننا لا ندري هل قضية الشاة في حديث ميمونة قبل أن يموت بشهر، أو قبل أن يموت بأيام؟ ومن شرط القول بالنسخ العلم بالتاريخ.
ثالثا: أنه لو ثبت أنه متأخر، فإنه لا يعارض حديث ميمونة؛ لأن قوله: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» يحمل على الإهاب قبل الدبغ، وحينئذ يجمع بينه وبين حديث ميمونة.
الشرح الممتع على زاد المستقنع،ج١ص٨٦
بعض الفوائد من كتاب اﻵنية.
قاعدة شرعية في اﻵنية:أن الاصل فيها الطهارة والإباحة.
الفرق بين الاتخاذواﻻستعمال:اﻻتخاذ/ان يقتني ولو لم يقصد استعماله كإقتناء للزينة مثﻻ.
اﻻستعمال/التلبس ،باﻻنتفاع به.
جميع اﻵﻻت المصنوعة من الذهب والفضة يحرم اتخاذها واستعمالها.
*ماحرم استعماله حرم اتخاذه*
شروط استعمال آنية الذهب والفضة:
1.ان تكون ضبة
2.يسيرة
3.فضة
4.لحاجة
الحيوانات الطاهرة:
1.كل مأكول
2.كل حيوان من الهر فأقل لحديث (إنها من الطوافين عليكم والطوافات)
3.كل شئ ليس له نفس سائلة.
كل ما يعيش في الماء فهو طاهر إﻻ ماكان له مماثل في البر وهو محرم فيحرم.
*استثناء من مسألة ما أبين من حيوان حي فهو كميتته (المسك وفأرته)..
ص114 - 115
مسألة:
#حكم الطهارة من الآنية المحرمة..!
تصح الطهارة من الآنية المحرمة وكذا الطهارة فيها وبها وإليها. .
بأن يغترف الماء بها. .
( وفيها) كأن يكون الإناء كبيرا يسع قلتين فيغتسل أو يتوضأ داخلة ..
( وإليها ) بأن يجعلها مصبا لما ينفصل عن الأعضاء وفقا. .
باب الاستنجاء
مسألة:
حكم استقبال القبلة ٲو استدبارها حال قضا۽ الحاجة :
ق1 ↤ ٲنه يجوز في البنيان ويحرم في الفضا۽ لخبر ٲبي ٲيوب مرفوعا : " ٳذا ٲتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ، ولكن شرقوا ٲو غربوا " متفق عليه ، و لحديث ابن عمر : " ٳنما نهﮯ عن هذا في الفضا۽. فٲذا كان بينك وبين القبلة شي۽ يسترك فلا بأس " رواه أبو داود.
ق2 ↤ أنه يحرم مطلقا سوا۽ في البنيان أو الفضا۽ لخبر أبي أيوب مرفوعا : " ٳذا ٲتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا ٲو غربوا " متفق عليه، و يحمل الحديث علﮯ العموم وهو قول ابن تيمية وابن القيم .
ق3 ↤ ٲنه يحرم في الفضا۽ ويجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبالها والأفضل الترك مطلقا وهو الراجح ; لأن النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تفصيل ٲما النهي عن الاستدبار فمخصوص بالفعل لحديث ابن عمر قال : " رقيت يوما علﮯ بيت حفصة فرٲيت النبي صلﮮ الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة " و هذا الراجح ، فعليه يحرم في الفضا۽ ويجوز في البنيان الاستدبار دون الاستقبال والترك ٲفضل احتراما للكعبة وهو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .. والله ٲعلم
ص 134
** شروط ما يستجمر به :
1 ـ ٲن يكون بحجارة ونحوها كخشب ٲو خرق.
2 ـ ٲن يكون ما يستجمر به طاهرا .
3 ـ مباحا.
4 ـ منقيا.
5 ـ غير عظم و روث ولو طاهرين.
6 ـ طعام و لو لبهيمة.
7 ـ ثلاث مسحات منقية فأكثر ولا يجزئ ٲقل منها.
بعض اﻻحاديث الضعيفة في باب اﻻستنجاء:
_ أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم «أمر أصحابه أن يعتمدوا على الرِّجْل اليُسرى، وأن ينصِبُوا اليُمنى»[(159)]، وهذا الحديث ضعيف.
_ ؛ لحديث أبي أمامة: «لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم»). ضعيف جدًّا.
_ (وسُنَّ له أيضًا أن يقول: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني"؛ لما رواه ابن ماجه عن أنس: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا خرج من الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني»). ضعيف.
_ ("و" يستحب "نتره... ثلاثًا"، أي: نتر ذكره ثلاثًا؛ ليستخرج بقية البول منه؛ لحديث: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثًا» رواه أحمد وغيره)؛ ضعيف .
مسألة:
حكم البول قائما:
جائز ولاسيما إن كان لحاجه ..ولكن بشرطين:
أن يأمن التلوث
أن يأمن الناظر إليه
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم : أتى سباطة قوم فبال قائما..
قال قوم:فعل ذلك لبيان الحواز.
وقال آخرون:فعله للحاجه؛
(ﻷن السباطه كانت عند قوم مجتمعين ينظرون إليه فهو إن قعد في أعلاها مستدبرا لهم ارتد بوله إليه وإن قعد في أعلاها مستقبلاً لهم انكشفت عورته أمامهم فمابقي إلا أن يقوم قائما مستدبرا للقوم فيكون في ذلك محتاجا إلى البول قائما).
الشرح الممتع لابن عثيمين
( 116/1)
مسألة:
حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى.
المذهب: يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا أن يكون لحاجة فلا يكره.
الدليل: حديث أنس ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه) وقد صححه الترمذي وورد في الصحيحين أن نقشه كان محمد رسول الله.
والأظهر أنها على حالتين:
1/ دخول الخلاء ومعه شيئاً فيه ذكر الله ولكنه غير مقصود مثل: الدراهم
حكمها/ أنها غير مكروهه ولكن الأفضل عدم الدخول بهذه الأمور.
وأجيب عن دليل المذهب بأن حديث أنس معلول.
2/ دخول الخلاء ومعه شيئا فيه ذكر الله تعالى قصدا مثل: كتب العلم و أوراق الأذكار.
حكمها/ أنها مكروهه
دليلهم / القياس فكما أن التلفظ بذكر الله حال قضاء الحاجة مكروه فكذلك ما كان مكتوباً لبقائه وهو الأولى
مسألة: حكم اﻻستنجاء واﻻستجمار باليد اليمنى؟
مكروه إﻻ لمشلولة أو مقطوع اليد اليسرى .
الدليل /حديث أبي قتادة (ﻻيمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول وﻻيتمسح من الخلاء بيمينه )متفق عليه .
المرجع /كتاب حاشية الروض المربع .
ص133/ج1
مسألة:
🔺🔺استقبال النيرين🔺🔺
🔸القول الأول "المذهب"يكره
التعليل لما فيهما من نور الله تعالى
🔸القول الثاني :لايكره
والتعليل ضعيف، والنور الموجود في الشمس والقمر إنما هو نور مخلوق وليس من نور الله تعالى، وبناء عليه "فلايكره"استقبال النيرين لعدم وجود الدليل، بل لثبوت الدليل الدال على الجواز وهو قوله صلى الله عليه وسلم "لاتستقبلوا القبلة ولاتستدبروها ببول ولاغائط ولكن شرقوا أو غربوا"
باب السواك وسنن الوضوء و فروضه وصفته
: لماذا قدم المؤلف السواك على سنن الوضوء وهو من سننه ؟
لوجهين
➖ أن السواك مسنون كل وقت ويتأكد في مواضع أخرى غير الوضوء .
➖أن السواك من باب التطهير فله صله بالباب الذي قبله وهو الاستنجاء
مسألة:
حكم التسوك بعد الزوال للصائم :
1) المشهور من المذهب أنه يكره والدليل قوله _صلى الله عليه وسلم _ (لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامه من ريح المسك )
والخلوف بضم الخاء هو الرائحه الكريهه التي تكون بالفم عند خلو المعده من الطعام ولا يظهر في الغالب إلا في آخر النهار ، لكن لما كان ناشئا عن طاعة الله صار أطيب عند الله من ريح المسك ، وإذا كان اطيب عند الله من ريح المسك فلا ينبغي أن يزال ، بدليل أن دم الشهيد الذي عليه لا يزال بل يجب أن يبقى عليه ويدفن في ثيابه ودمائه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في شهداء أحد ، ولذلك كره للصائم التسوك بعد الزوال
2) لايكره للصائم مطلقا وهو اختيار شيخ الاسلام
واستدل بعموم الادله الداله على سنية السواك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن شيئا والعام يجب ابقاؤه على عمومه الا ان يرد مخصص لهذا العموم ولم يرد ولأن من الناس من لا توجد عنده هذه الرائحه الكريهه إما لصفاء معدته او لأن معدته لا تهضم بسرعه فتكون هذه العله منتقضه واذا انتقضت العله انتقض المعلول
3) الراجح وهو قول ابن عثيمين أن السواك سنه حتى للصائم قبل الزوال وبعده ويؤيده حديث عامر بن ربيعه الذي ذكره البخاري (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم مالا أحصي أو أعد )
والله أعلم
الشرح الممتع لإبن عثيمين ص 174
⚫ متﮯ يتأكد استعمال السواك :
* عند صلاة فرضا كانت أو نفلا ..
* عند انتباه من نوم ليل أو نهار ..
* عند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره ..
* عند الوضو۽ ..
* عند قرا۽ة القرآن ..
* عند دخول المسجد ..
* عند دخول منزل ..
* ٳطالة سكوت ..
* خلو المعدة من الطعام ..
* اصفرار الأسنان ..
* الطواف ..
* الخطبة ..
* أكل المنتن ..
مسألة:
🔷🔸حكم التسمية عند الوضوء :
ق١/ واجبة
د/ قوله ﷺ :(( لاصلاة لمن لاوضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه )).
ق٢/ سنة .
د/
١) ذكر في الآية الواجبات ولم تذكر التسمية .
٢) أن الأحاديث الواردة في ذكر صفة وضوء الرسول ﷺ المقتصرة على الواجبات لم يذكر فيها التسمية .
أما الأحاديث الوارده في صفة وضوءه ﷺ المستحبة ، فتذكر فيها التسمية .
وقد أجابوا عن حديث القول الأول :
بأن الحديث ضعيف .
عُورض بحديث صحيح .
(حكم القزع)
صورة المسألة : هو حلق بعض الرأس وترك بعضه.
الحكم / يكره
الدليل / عن ابن عمر رضي الله عنه (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع )
وهو أربعة أنواع :
1/ ان يحلق من رأسه مواضع من ههنا ومن ههنا.
2/ان يحلق وسطه ويترك جوانبه.
3/ ان يحلق جوانبه ويترك وسطه.
4/ ان يحلق مقدمه ويترك مؤخره.
قال المؤلف رحمه الله :
(وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب )
مثاله : لو اغتسل رجلا للجمعه_ [على القول بأن الغسل لها سنه والصحيح انها واجبه ] _ وهو عليه جنابه لكنه لم يذكرها او لم يعلم بها الا بعد الصلاة كما لو احتلم ولم يعلم الا بعد الصلاة فإن صلاة الجمعه تكون صحيحه لإرتفاع الجنابه ، اما اذا علم بها ونوى هذا الغسل للجمعه فلا يجزئه .
وقال المؤلف (وكذا عكسه )
أي إذا نوى غسلا واجبا أجزأ عن المسنون لدخوله فيه.
مثاله كما لو كان عليه جنابه فاغتسل منها عند السعي الى الجمعه فإنه يجزئه عن غسل الجمعه لأن الواجب أعلى من المسنون فيسقط به ، كما لو دخل المسجد ووجد الناس يثلون فدخل معهم فإن تحية المسجد تسقط عنه لأن الواجب اقوى من المستحب .
وعلى هذا فالغسل الواجب مع المسنون له اربع حالات :
1_ان ينوي المسنون فقط وعليه غسل واجب لا يجزئه
2_ان ينوي الواجب فقط وعليه غسل مسنون يجزئه لأن الواجب اعلى من المسنون .
3_ان ينويهما جميعا بجزئه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (إنما الاعمال بالنيات )
4_ان يغتسل لكل واحد غسلا منفردا وهذا الافضل كما اختاره الاصحاب رحمهم الله .
الشرح الممتع لإبن عثيمين 1/ص231
مسألة مهمة /
لو نوى فرض الوقت دون تعيين الصلاة وهذه تقع كثيرا >فلو جاء إنسان مثلا لصلاة الظهر ووجد الناس يصلون ودخل معهم في تلك الساعة ولم يستحضر أنها الظهر أو الفجر أو العصر أو المغرب أو العشاء وإنما استحظر أنها فرض الوقت ففيها خلاف على قولين
المذهب /ﻻيجزئه ﻷنه ﻻبد أن يعين إما الظهر أو العصر أو العشاء .
الصحيح :وعن أحمد(رواية) /أنه إذا نوى فرض الوقت أجزأه ذكرها ابن رجب في "جامع العلوم والحكم "وهذا ﻻيسع الناس العمل إﻻ به ﻷنه كثيرا مايغيب عن اﻹنسان تعين الصلاةلكن نيته أنها فرض الوقت .
الشرح الممتع لابن عثيمين ص207
مسألة
جواز غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعضها
الدليل: لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف فغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مرة.
مسائل في النية:
إن نوى قطع النية أثناء الوضوء واستمر في غسل الأعضاء انقطعت نيته فالبتالي يلزم منه إعادة الوضوء.
أن ينوي قطع النية أو عدم الطهارة بعد انتهائه من جميع أعضائه فهذا لا ينتقض وضوئه لأنه بعد الفعل.
إن اجتمعت أحداث متنوعة حدث أكبر وحدث أصغر، فإن نوى الحدث الأكبر فقط دخل الحدث الأصغر تبعا له، وإن نوى الأصغر فقط لم يدخل الأكبر تبعا له، وإن نوى الجميع أجزئ عن الجميع.
إن اجتمعا غسل أو وضوء مسنون وواجب، فإن نوى الواجب فقط أجزأ عنه وعن المسنون، وإن نوى المسنون فقط وهو ذاكر للواجب لم يعتد به ولا يصح؛ لأن فيه تلاعب بالعبادة، وإن نوى الجميع أجزأ عن الجميع.
سؤال:ما اﻻفضل في الشارب؟الحف ثم القص ثم الحلق؟
ام الحف ثم الحلق ثم القص؟
الإجابة في ص ( 164) حاشية (3)/ الحف ثم القص ثم الحلق وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي
❇شروط الوضوء والغسل:
1/ النية
2/ الإسلام.
3/ العقل.
4/ التمييز.
5/ الماء الطهور.
6/ أن يكون الماء مباحا.
7/ إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة.
8/ انقطاع موجب.
9/ فراغ استنجاء واستجمار.
10/ دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
2-( فضل الوضوء) .. 😅
قال صلى الله عليه وسلم :
(( إذا توضأ العبد المسلم - أو قال:
المؤمن - فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطرة ماء ، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة كا يبطشها بيديه مع الماء أو مع آخر قطرة ماء ، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطرة ماء ، حتى يخرج نقيا من الذنوب)).
وقال صلى الله عليه وسلم :
(( من توضأ فاحسن الوضوء ، خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره )).
فعليك أخي المسلم أن تحسن طهارتك البدنية والقلبية ، لتفوز بمحبة الله سبحانه و تعالى ، قال الله تعالى في محكم التنزيل :
{{ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين }} [ البقرة : 222 ].
وقال تعالى :
{{ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين }}.
[ التوبة : 108 ].
سنن الوضوء:
1-السواك ومحله عند المضمضة.
2-غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء قبل غسل الوجه:
لورود الأحاديث به وﻷن اليدين آلة نقل الماء للأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء.
3-البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق قبل غسل الوجه،ويبالغ فيها مالم يكن صائم.
4-تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يبلغ داخلها.
5-تخليل أصابع اليدين والرجلين
6-التيامن:وهو البدء باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى.
7-الزيادة على الغسلة الواحدة للعضو. .إلى مرتين أو ثلاث.
8-يسن قول (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) عقب الوضوء.
ينظر:
الملخص الفقهي للفوزان.
الروض المربع لابن قاسم.
مسألة
فروض الوضوء ستة:
الاول: غسل الوجه لقولة تعالى:(فاغسلوا وجوهكم) والفم والانف من الوجه فلا تسقط المضمضه والاستنشاق في وضوء ولا غسل عمدا ولا سهوا.
الثاني: غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى: ( وأيديكم إلى المرافق).
الثالث: مسح الراس كله ومنه الاذنان لقوله صلى الله عليه وسلم " الاذنان من الرأس"رواه ابن ماجه.
الرابع: غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى: ( وأرجلكم إلى الكعبين).
الخامس: الترتيب على ماذكر الله؛ لان الله أدخل الممسوخ بين المغسولات ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب.
السادس: الموالاة لانه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر بدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمر ان يعيد الوضوء رواه احمد وغيره.
مسألة:
ماحكم غسل اﻷعضاء في الوضوء مرة أو أكثر؟
غسل اﻷعضاء في الوضوء مرة واحدة واجب..
قال تعالى : (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم و أرجلكم إلى الكعبين)
وأما غسل العضو مرة ثانية فحكمها: فضيلة ﻷنها أكمل من اﻷولى .
وغسل العضو ثلاث مرات:
سنة وهي أكمل من اﻷولى والثالثة. والدليل :أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا.أخرجه البخاري ومسلم.
المرجع : الشرح الممتع لابن عثيمين (1/179)
💕💕
مسألة:
حكم التسمية عند الوضوء:
ق1:ذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة.
ق2:ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها عند ذكرها.
فينبغي للمؤمن أن لايدعها فإن نسي أو جهل فلاشيء عليه ووضوءه صحيح.
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
فمالحكم إن تعمد تركها وهو يعلم الحكم الشرعي؟
ينبغي له أن يعيد الوضوء احتياطا وخروجا من الخلاف؛
لحديث (لاوضوء لمن لم يذكراسم الله عليه)ذهب جماعة من العلماء إلى أنه غير ثابت وضعيف،
وقال ابن كثير أنه حسن لغيره بسبب كثرة طرقه.
🔺🔺🔺🔺🔺
قال ابن باز:فينبغي للمؤمن أن يجتهد في التسمية عند أول الوضوء ،فإن نسي أوجهل فلا حرج.
🔺🔺🔺🔺🔺🔺
ينظر:مجموع فتاوى ابن باز (24/29).
مسألة:
ماحكم المخالفة في الوضوء؟ أي:(مالحكم لو غسلت بعض اﻷعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا)؟
الجواب:
🌰الصحيح : أنه يجوز ولايكره ذلك
(ﻷنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خالف فغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مرة)رواه البخاري ومسلم.
🌰واﻷفضل : أن ينوع اﻹنسان في وضوءه فتارة يغسل اﻷعضاء مرة وتارة مرتين وتارة ثلاث.
🌰المرجع: الشرح الممتع لابن عثيمين (1/180).
🌲🌲🌲🍄🌲🌲🌲
مسألة:
: 🌳هل النوم ناقض للوضوء؟
يوجد تفصيل في المسأله:
1-النوم إن كان كثيرا بحيث لايشعر النائم لو أحدث-أي لايشعر بخروج ريح مثلا-
فهو ناقض للوضوء.
2-النوم إذا كان يسيرا يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لاينقض الوضوء ولا فرق في ذلك أن يكون نائما مضطجعا أو قاعدا معتمدا أو قاعد غير معتمد فالمهم حالة حضور القلب، فإذا كان بحيث لو أحدث ﻷحس من نفسه ليس بناقضا وإنما مظنة الحدث ،فإذا كان الحدث منتفيا لكون اﻹنسان يشعر به لوحصل منه فإنه لاينتقض الوضوء.
فتاوى ابن عثيمين (195/11).
مسألة
تتشيف أعضاء الوضوء🌿
ص211-212
: 🔺القول الأول يباح له تتشيف أعضائه من الوضوء
الدليل :لماراوه البيهقي :كانت له خرقة ينشف بها بعد الوضوء وﻷنه إزالة للماء عن بدنه أشبه نفضه بيديه
القول الثاني:لايستحب اتفاقا
وقطع الجمهور باستحباب تركه
وقال ابن القيم :لم يكن صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء ولاصح عنه صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث البتة ولايكره نفض يديه
ولحديث ميمونة أتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيديه ..متفق عليه
والله أعلم
القول بحلق اللحية يحرم بالاتفاق.
اما حكم قص مازاد على القبضة من اللحية ففيه خلاف:
ق1/ لايكره.
دليلهم /لفعل ابن عمر رضي الله عنهما.
ق2/ يحرم.
دليلهم/ قوله صلى الله عليه وسلم:(أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى).
الرد على دليل القول الاول:
1) ان ابن عمر فعله في الحج.
2) أن الحجة في رواية الصحابي لافي رأيه.
3)أن فعله خالف جمهور الصحابة فلا يعتد به.
والراجح والله اعلم القول الثاني.
المرجع: حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع. ص 164
مسألة:
حكم الختان للذكر والأنثى.
ظاهر كلام المؤلف: أنه واجب على الذكر والأنثى، وهو المذهب.
وقيل: هو واجب على الذكر دون الأنثى، واختاره الموفق رحمه الله.
وقيل: سنة في حق الذكور والإناث.
وقد أطال ابن القيم رحمه الله في «تحفة المودود» في حجج الاختلاف، ولم يرجح شيئا!، وكأنه ـ والله أعلم ـ لم يترجح عنده شيء في هذه المسألة.
وأقرب الأقوال: أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء. ووجه التفريق بينهما: أنه في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، لأنه إذا بقيت هذه الجلدة، فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع، وصار سببا في الاحتراق والالتهاب، وكذلك كلما تحرك، أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجس بذلك.
وأما في حق المرأة فغاية فائدته: أنه يقلل من غلمتها، أي: شهوتها، وهذا طلب كمال، وليس من باب إزالة الأذى.
الشرح الممتع على زاد المستقنع١٦٤/١
المسألة :
من سنن الفطرة :-
حلق الشارب وتقليم الأظافر ونتف الابط وحلق العانة
التوقيت :
متى يقوم المسلم بذلك :
١- يجب ألا تزيد على اربعين يوما لحديث أنس رضي الله عنه ،" وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ان لانترك أكثر من أربعين ليلة "
٢- والمعتبر في التوقيت أنه متى احتاج الى فعل السنة فعلها لاختلاف التاس في ذلك ..
ص١٦٢
مسألة:
: ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺮ ..ﻫﻞ ﻳﻤﻨﻊ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﺀ ؟ ﻫﻞ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻳﻤﻨﻊ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﺎﻃﻼً ؟.
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ: ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﻗﻠﻴﻞ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﺮ . ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ، ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ – ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻫﻦ ( ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﺍﻟﺰﻳﺖ ) ﻓﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻃﻬﺎﺭﺗﻪ ، ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺪﻫﻦ ﺟﺎﻣﺪﺍ ﻟﻪ ﺟﺮﻡ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﻞ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻄﻬﺮ ﺃﻋﻀﺎﺀﻩ ، ﻓﺈﻥ ﺑﻘﻲ ﺍﻟﺪﻫﻦ ﻫﻜﺬﺍ ﺟﺮﻣﺎ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻨﻊ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ . ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻫﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺟﺮﻡ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺛﺮﻩ ﺑﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻀﺮ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺘﺄﻛﺪ ﺃﻥ ﻳﻤﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻫﻦ ﻳﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻤﺎﺀ ، ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺼﻴﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻬﺮﻩ ) ﺍﻫـ . "ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ" (ﺹ 147) .
ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﺴﺢ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺧُﻔِﻒ ، ﺇﺫ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﻻ ﺍﻟﻐﺴﻞ ، ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺃﻥ ﻳﻤﺮ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻌﺮﺓ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ .
ﺳﺌﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ ﺃﻳﻀﺎً : ﺇﺫﺍ ﻟبدﺕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺑﺤﻨﺎﺀ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻓﻬﻞ ﺗﻤﺴﺢ ﻋﻠﻴﻪ ؟
ﻓﺄﺟﺎﺏ : ﺇﺫﺍ ﻟَﺒَّﺪﺕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺑﺤﻨﺎﺀ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻤﺴﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻨﻘﺾ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭﺗَﺤُﺖُّ (ﺗﺰﻳﻞ) ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻨﺎﺀ ، ﻷﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﺣﺮﺍﻣﻪ ﻣﻠﺒﺪﺍً . ﻓﻤﺎ ﻭُﺿِﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺘَّﻠَﺒُّﺪ ﻓﻬﻮ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻪ ( ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺃﺱ ) ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻓﻴﻪ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻫـ . "ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ" (1/28) .
ﻭﺍﻟﺘﻠﺒﻴﺪ ﻫﻮ ﻭﺿﻊ ﻣﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻛﺎﻟﺤﻨﺎﺀ ﺗﻠﺼﻖ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﺒﻌﺾ ﻭﺗﻤﻨﻊ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺇﻟﻴﻪ.
باب المسح على الخفين
يجوز المسح يوم وليلة للمقيم
وللمسافر ثلاث ايام بلياليهن
الدليل / حديث علي رضي الله عنه( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة )
فروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة:
١/ المسح على الخفين رخصة والمسح على الجبيرة عزيمة.
٢/ المسح على الخفين مؤقت بوقت معين. للمسافر ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة.
أما المسح على الجبيرة فليس بمؤقت بل حتى يبرأ ما تحتها أو يُنزع.
٣/ يُشترط تقدم الطهارة في المسح على الخفين أما المسح على الجبيرة فلا يُشترط له ذلك.
٤/ المسح على الخفين لا يكون إلا في الحدث الأصغر أما المسح على الجبيرة فيصح للحدث الأصغر والأكبر.
شروط مايمسح عليه :
- أن يكون طاهر العين .
- مباح .
- ساتر المفروض .
- يثبت بنفسه .
الحكمة من وجوب الوضوء من لحم اﻹبل ؟
1/أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر النبي ففيها حكمة .
2/أن لحم اﻹبل شديد التأثير عالأعصاب فيهيجها،ولهذا كان الطب ينهى اﻹنسان العصبي عن أكله ،والوضوء يسكن اﻷعصاب ويهديها .
كتاب الشرح الممتع لابن عثيمين ص308
مسألة:
من مسح في إقامة ثم سافر،فهل يمسح مسح مقيم أو مسافر.
💠يتم مسح مقيم تغليبا لجانب الحظر احتياطا.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».
والرواية الثانية عن أحمد: أنه يتم مسح مسافر؛ لأنه وجد السبب الذي يستبيح به هذه المدة، قبل أن تنتهي مدة الإقامة، أما لو انتهت مدة الإقامة كأن يتم له يوم وليلة؛ ثم يسافر بعد ذلك قبل أن يمسح؛ ففي هذه الحال يجب عليه أن يخلع.
وهذه الرواية قيل: إن أحمد رحمه الله رجع إليها، وهذه رواية قوية.
الشرح الممتع على زاد المستقنع ٢٥٢/١
شروط المسح على الخمار والعمامة والخف:
_ اذا كان هناك لمشقه كبرودة الجو او مشقة النزع واللف مره أخرى .
_ لابد ان يكون الخمار مدار تحت حلوقهن .
_ ان يكون في حدث اصغر .
_ان يكون لبسها على طهاره .
_ ان يكون مباحا غير مسروقا ولا مغصوب .
_ان يكون الملبوس طاهر غير متنجس .
أما الجبيره فيجوز المسح عليها في الحدث الاكبر :
والدليل
_ حديث صاحب الشجه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقه ثم يمسح عليها ).
_ ولأن المسح على الجبيره من باب الضروره والضروره لا فرق فيها بين الحدث الاكبر والاصغر
➰➰ حكم المسح على الجورب الشفاف او الذي خروق :-
اتفق العلماء على ان الجورب او الخف الذي به خروق لا يجوز المسح عليه لأن الغسل لا يجامع المسح في عضو واحد .
واختلفوا في الجورب الشفاف او الذي به بلاستك يصف البشره
〰 المذهب لا يجوز المسح عليه وهذا مبني على اشتراط ان يكون الخف ساترا للمفروض وهذا ليس ساترا بدليل ان الانسان لو صلى في ثوب يصف البشره ف صلاته باطله .
〰 وقالت الشافعيه : يجوز المسح عليه لأن محل الفرض مستور لايمكن ان يصل اليه الماء وكونه ترى من ورائه البشره لا يضر فليست هذه عوره تجب سترها
والله أعلم .
الممسوحات الثلاثة :
الخُف و العِمامة و الخِمار شروطاً
تتفق فيها و شروطاً تختص بكل واحد .
فالشروط المتفقة :
١- أن تكون في الحدث الأصغر
٢- أن يكون الملبوس طاهراً
٣- أن يكون الملبوس مباحاً
٤- أن يكون لبسها على طهارة
٥- أن يكون المسح بالمدة المحددة
و أما الشُّروط المختلف فيها فالخفُّ يُشَترط أن يكون ساتراً للمفروض و لا يشترط ذلك في العِمَامة و الخِمار ، و العِمَامة يُشترط أن تكون على رَجُلٍ و الخِمار يُشترط أن على أنثى و الخُفُّ يجوزُ المسح عليه للذكور و الإناث .
المصدر / الشرح الممتع على زاد المستقنع
لابن عثيمين .
باب نواقض الوضوء
مسألة:
❇حكم الطواف للمحدث:~
القول الأول: أنه يحرم على المحدث الطواف( وبالتالي يكون الطهارة شرط)
دليلهم:1/ قول الرسول صلى الله عليه وسلم:(الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام)
2/ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ للطواف.
القول الثاني: لا يشترط الطهارة لأجل الطواف لكن الأفضل التطهر فيه؛ وذلك لعدم ورورد الدليل الصحيح الآمر بالطهارة ولأن الأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على التحريم؛ وعليه يكون الطهارة أكمل وليس شرطاً في الطواف.
الرد على أصحاب المذهب الأول من ثلاث أوجه:~
1/ أن سند الحديث ضعيف والصحيح فيه أنه موقوف على ابن عباس وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم.
2/ أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب بل على الاستحباب.
3/الفروق التي بين الطواف والصلاة
🔹فإن الطواف يجوز فيه الأكل والشرب، ولا يجوز في الصلاة.
🔹أن الطواف لا تبطله الحركة الكثيرة فيه، بينما الصلاة تبطله.
🔹أن الطواف لا يجب فيه تكبير وتسليم، بينما الصلاة تجب فيه التكبير والتسليم.
__________________
مسألة:
تغسيل الميت هل ينقض الوضوء:
ق١- ينقض غسل الميت ( قول المؤلف ) .
د: لما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوءِ .
ق٢: لاينتقض الوضوء بذلك ؛ لأن النقض يحتاج إلى دليل شرعي يرتقع به الوضوء الثابت بدليل شرعي ولادليل على ذلك من كتاب أو سنة ولا من الإجماع
🌳وأجابوا على استدلال القول الأول :-
أن ماورد من أمر ابن عمر وابن عباس ، أن الأمر للاستحباب وممايدل على ذلك ماجاء عن ابن عباس مرفوعا :" ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ".. فيحمل أمر ابن عنر وابن عباس على الاستحباب .
والله تعالى أعلم.
نواقض الوضوء :
〰 كل ماخرج من سبيل من بول او غائط او ريح وحصوة الكلى ولو ابتلع خرزه فخرجت من دبره ويشمل الطاهر كالمني و النجس من بول وغائط ودم .
🚫 يستثنى من ذلك من حدثه دائم كمن به سلس بول فإنه لا ينتقض وضوءه.
〰زوال عقل إما بالكليه وذلك بالجنون وإما زواله بسبب لمده معينه كالنوم والإغماء والسكر .
〰 النوم العميق بخلاف النوم اليسير فلا ينقض الوضوء . على الصحيح وهو اختيار شيخ الاسلام .
〰مس الذكر بغير حائل وبشهوه عند اكثر العلماء ويستحب الوضوء لمن مسه بغير شهوه سواء بظاهر كفه او بطنه ولأنه مع الحائل لا يعد مسا .
〰 مس الرجل ذكر الخنثى المشكل و مس المرأه قبل الخنثى المشكل لشهوه .
〰 مس الرجل امرأه بشهوه ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير و الحر والعبد .
〰 غسل الميت يشمل الذكر والانثى والصغير والكبير ولو من وراء حائل . على الصحيح من المذهب.
〰 اكل لحم الابل سواء كان لحم الهبر او المعده او الكليه او الكبد .
〰كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا كالحيض و الجماع .
والله أعلم 🌿
إِذا مات المسلم وجب على المسلمين غَسْلُه، والدَّليل على ذلك:
1- قوله صلّى الله عليه وسلّم فِيمَنْ وَقَصَتْهُ ناقتُه بعرفة: «اغسلوه بماءٍ وسِدْرٍ...»[(631)]، والأصل في الأَمْرِ الوُجُوب.
2- حديث أم عطيَّة حين ماتت ابنته وفيه: «اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك»
وهل يشمل السَّقط؟
فيه تفصيل: إِن نُفِخت فيه الرُّوح غُسِّل، وكُفِّنَ، وصُلِّيَ عليه، وإِن لم تُنْفَخ فيه الرُّوح فلا.
وتُنْفَخُ الرُّوح فيه إِذا تَمَّ له أربعة أشْهُرٍ؛ لحديث عبد الله بن مسعود قال: حدَّثنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو الصَّادق المصدوق: «إِنَّ أحدَكُم يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْن أُمِّه، أربعين يوماً نُطْفَةً، ثم يكون عَلَقَةً مثل ذلك، ثم يكون مُضْغَة مثل ذلك، ثم يُرْسَل إِليه الملك، فيُؤمَرُ بأربع كلمات، بِكَتْبِ: رِزْقِهِ، وأَجَلِهِ، وعَمَلِه، وشقيٌّ أم سعيد، ثم يَنْفُخُ فيه الرُّوح»[(633)]، وهذا لا يعلمه النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بدون وَحْي إِذ لا مَدْخل للاجتهاد فيه.
المصدر:شرح الممتع ﻻبن عثيمين.
باب الغسل
موجبات الغسل :-
▫خروج المني دفقا بلذة لقوله تعالى (وان كنتم جنبا فاطهروا ) والجنب هو الذي خرج منه المني بلذة .
▫تغييب حشفه أصليه في فرج أصلي . لقوله صلى الله عليه وسلم (اذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل )
▫إسلام كافر سواء كان أصليا أو مرتدا . لحديث قيس بن عاصم لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر والأمر يقتضي الوجوب .
▫الموت أي إذا مات المسلم وجب على المسلمين تغسيله . لقوله صلى الله عليه وسلم فيمن وقصته ناقته بعرفه ( اغسلوه بماء وسدر ) ويشمل في ذلك السقط الذي تم له أربعة أشهر أي اذا نفخت فيه الروح .
▫الحيض لحديث فاطمه بنت ابي حبيش انها كانت تستحاض فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي .
▫نفاس والدليل أنه نوع من الحيض ولهذا اطلق النبي صلى الله عليه وسلم اسم النفاس على الحيض بقوله لعائشه (لعلك نفست)
و الله أعلم .
💧الاغسال المستحبة :-
〰 الاغتسال من تغسيل الميت لقوله صلى الله عليه وسلم ( من غسل ميتا فليغتسل و من حمله فليتوضأ )
وهذا الحديث موقوف لكن يعمل بقاعدة اذا كان الامر في حديث ضعيف لا يكون للوجوب
〰 أفاق من جنون أو إغماء كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه في مرضه أغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس ؟قالوا : لا وهم ينتظرونك فأمر بماء في مخضب وهو شبيه بالصحن فاغتسل فقام لينوء فأغمي عليه مره ثانية فلما أفاق قال اصلى الناس ؟ قالوا لا وهم ينتظرونك . رواه البخاري ومسلم . فهذا دليل على أنه يغتسل للإغماء وليس على سبيل الوجوب لأن فعله صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب . وبالنسبه للجنون فقد قاسوه على الاغماء قالوا اذا شرع للإغماء فالجنون من باب أولى لأنه اشد .
والله أعلم 🌿
مسألة:
حكم ما اذا وجد ماء يكفي بعض طهره !
مثال : رجل عنده ماء يكفي لغسل اليدين والوجه فقط !
اختلف العلماء رحمهم الله على قولين :
🔸القول الاول :
يجب عليه أن يستعمل الماء أولا فيغسل وجهه ويديه ثم يتيمم لما بقي من اعضائه لقوله تعالى (واتقوا الله ما استطعتم ) وسبب تقديم استعمال الماء ليصدق عليه أنه عادم للماء اذا استعمله قبل التيمم .
🔸القول الثاني :
لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم بل اذا كان الماء يكفي لنصف الاعضاء فإنه يستعمل بلا تيمم واذا كان يكفي لأقل من نصف الاعضاء فإنه فلا يستعمل الماء بل يتيمم فقط .
وعللوا قولهم بأن الجمع بين الطهارتين جمع بين البدل والمبدل وهذا لا يصح لأنه جمع بين الضدين .
🔸القول الثالث :
انه يستعمل الماء مطلقا فيما يقدر عليه ولا يتيمم
وعللوا قولهم أن التيمم بدل عن طهاره كامله لا عن طهاره جزئيه .
✔ والصواب القول الاول وهو ماذهب إليه المؤلف رحمه الله ويستدل له بما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب الشجه الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم (إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ) فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين طهارة المسح وطهارة الغسل .
والله أعلم .
مسألة:
هل يجب الغسل اذا خرج المني بعد الغسل بلا شهوة؟!
لا يعيد الغسل لان الخارج بعد الغسل هو ذلك المني المتنقل فهو كبقية مني خرج بعد الغسل ولانه مني واحد فلا يوجب غسلين ولقول ابن عباس في الجنب يخرج منه الشي بعد الغسل؟ قال: يتوضأ .
مسألة:
حكم بناء الحمامات:~
يكره بناء الحمام وبيعه وإجارته
ويحرم دخول النساء بلا عذر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها:( ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب)
: أما المقصود من هذا الحديث فقد بينه الإمام ابن باز -رحمه الله تعالى- في فتاوى نور على الدرب بما يلي :
السائل:(إذا خلعت المرأة ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله عز وجل)، هل هذا يعني أن المرأة لا تغير ملابسها عند الضرورة في منزل أهلها أو في منزل أخيها؟
الشيخ: الأقرب والله أعلم أن المراد بذلك إذا خلعتها للفاحشة والشر، أو لعدم المبالات حتى يراها الرجال، أما إذا خلعتها لمصلحة في بيت أخيها أو بيت أبيها أو بيت محرمٍ لها، أو بيت مأمون عند أخواتها في بيت ليس فيه خطر في تغيير ملابسها، أو للتحمم والاغتسال على وجهٍ ليس فيه إظهار العورة للناس وليس فيه خطر فالأقرب والله أعلم أنه لا حرج في ذلك، وأن مراد النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا فعلت ذلك على وجه فيه الخطر.
رابط الفتوى من موقع الشيخ رحمه الله.
-------------------------------------------------------
وبنحو هذا أجاب العلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- كما يأتي:
السؤال: جزاكم الله خير يا فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هناك حديث فيما معناه بأنه لا يحل للمرأة أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها فما هو شرح هذا الحديث جزاكم الله خيراً.
الشيخ: هذا الحديث إن صح أن من وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر، هذا إن صح فالمراد أن المرأة تضع ثيابها في حال يخشى أن يطلع عليها من لا يحل له الإطلاع عليها
مسألة:
هل تجب المضمضة والاستنشاق في الغسل ؟
ق ١ / لا تجب ويصح الغسل بدونهما
ق٢/ لا يصح الغسل إلا بهما كالوضوء وهو الراجح
الدليل : قوله تعالى " فاطهروا " وهذا يشمل البدن كله وداخل الأنف والفم من البدن الذي يجب تطهيره
انظر الشرح الممتع ( ٣٦٢/ ١ )
^ مسألة قد نغفل عنها كثيراً ❤️
هل يجزىء الغسل عن الوضوء ؟
إذا كان غسل جنابة دخل الوضوء فيه تبعًا وإن كان غسل تبرد ونحوه لابد من الوضوء قبل الغسل أو بعده
قال ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروض : فإذا لم يتوضأ وعم جميع بدنه فقال ابن عبد البر وغيره: قد أدى ما عليه لقوله: { وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا }
وهو إجماع لا خلاف فيه
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : أما إن كان الغسل لغير ذلك كغسل الجمعة وغسل التبرد والنظافة فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك لعدم الترتيب وهو فرض من فروض الوضوء ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية كما في غسل الجنابة
-والله تعالى أعلم -.
القول الراجح في مسألة وضوء الرجل بفضل المرأة وكذلك وضوء المرأة بفضل الرجل؟
المسألة فيها إجماع الوزير على جواز وضوء الرجل بفضل وضوى المرأة وأما تطهر المرأة بفضل الرجل فجائز بالاجماع
ودليل ابن عباس رضي الله عنه لما اغتسل بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليتوضأ منها، فقالت إني كنت جنبا فقال : "إن الماء لايجنب"
وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة
وأما تطهر المرأة بفضل الرجل فلا خلاف فيها فهي جائزة بالاجماع
والله أعلم
باب التيمم
مسألة:
سببُ نزول آية التيمُّم :
ضياعُ عِقْد عائشة رضي الله عنها التي كانت تتجَمَّل به للنَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وكان هذا العِقد عارية، فلما ضاع بقيَ الناس يطلبونه، فأصبحوا ولا ماء معهم، فأنْزَلَ الله آية التَّيمُّم، فلما نَزَلَتْ بَعَثُوا البعير، فوجدوا العِقد تحته؛ فقال أُسيد بن حضير رضي الله عنه: «ما هي بأوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يا آل أبي بكر».
مسألة:
الشَّرط الرَّابع من شروط المتيمَّم به.ان يكون له غبار فإِن لم يكن له غبار لم يصحَّ التَّيمُّم به كالتُّراب الرَّطب، وعلى هذا لو كنّا في أرض أصابها رَشُّ مطر حتى ذهب الغُبَار فلا نتيمَّم عليها، بل نصلِّي بلا تيمُّم.
والدَّليل على ذلك قوله تعالى: {{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}} [المائدة: 6] ، قالوا: «من» للتَّبعيض، ولا تتحقَّق البعضيَّة إِلا بغبار يَعْلق باليد، ويُمْسَح به الوجه واليدان.
✅والصَّحيح: أنه ليس بشرط، والدَّليل على ذلك:
1- عموم قوله تعالى: {{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}} [المائدة: 6] .
2- أنه صلّى الله عليه وسلّم كان يسافر في الأرض الرمليَّة، والتي أصابها مطر، ولم ينقل عنه ترك التيمُّم.
وأما قولهم إِن «من» تبعيضيَّة فالجواب عنه أن «من» ليست تبعيضيَّة بل لابتداء الغاية فهي كقولك: سرت من مكَّة إِلى المدينة، وهذا وإِن كان خلاف الظَّاهر إِلا أنَّه الموافق لِسُنَّة النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم حيث لم يكن يَدَعْ التيمُّم في مثل هذه الحال.
هل التيمم رافع للحدث ، أو مبيح لما تجب له الطهارة؟
اختلف في ذلك على قولين :
ق١/ أنه رافع للحدث.
ق٢/ إنه مبيح لما تجب له الطهارة.
♻ الصواب هو القول الأول :
١/ لقوله تعالى لمّا ذكر التيمم : (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)
٢/ وقوله صلى الله عليه وسلم: "وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا"
٣/ ولأنه بدل عن طهارة الماء، والقاعدة الشرعية أن البدل له حكم المبدل، فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك طهارة التيمم.
الشرح الممتع
١/٣٧٥
مايترتب على مسألة هل التيمم مبيح أم رافع للحدث؟!
١. إذا نوى التيمم عن عبادة فعلى القول بأنه مبيح لم يبح به مافوقها ، فلو نوى صلاة نافلة فإنه لا يصح به صلاة الفرض ، أما على القول أنه رافع للحدث فإنه يستباح به مافوقها ، فلو نوى نافلة فإنه يصح به صلاة الفرض.
٢. على القول بأن التيمم مبيح فإذا خرج الوقت بطل التيمم ؛ لأن المبيح يقتصر فيه على قدر الضرورة ، وعلى القول بأنه رافع للحدث فإن التيمم لا يبطل بخروج الوقت ، ولا يجب عليه إعادة التيمم.
٣. على القول بأن التيمم مبيح يشترط أن ينوي مايتيمم له كالصلاة ونحوها ، أما على القول بأنه رافع للحدث فلا يشترط ذلك.
مسألة:
إذا كان قادرا على الماء لكنه نسي قدرته عليه وتيمم وصلى فهل تجب عليه إعادة الصلاة؟
القول الأول: يعيد الصلاة ، لأنه لا يستباح له أن يتيمم ؛ لأن الماء في حكم الموجود، وكان ينبغي عليه أن يطلبه، فيُلزم بعاقبة تفريطه ، ولأن طلب الماء شرط فلا يسقط بالنسيان.
وهو القول الراجح.
القول الثاني: لا يعيد الصلاة ، لقوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا).
______________
مسألة:
حكم من وجد ماء يكفي بعض طهره :
صورة ذلك: " من كان عليه نجاسه وهو محدث فأيهما يبدأ هل يبدأ بإزالة النجاسة ام يبدأ بالوضوء؟!".
في مثل هذه الحالة يجمع بين الوضوء والتيمم
والتيمم يكون بعد استعمال الماء ولايتيمم قبله ..
فـ يزيل النجاسة بالماء ويتيمم عن الحدث .
وكذلك من تضرر بغسل جرح فإنه يتيمم عنه بعد الوضوء ، بعد الوضوء لاأثناء الوضوء .
مثاله : ( شخص يده مجروحه وإذا غسلها بالماء لحقه ضرر وتأخر برء جرحه )
فإنه يتوضأ ثم يتيمم فيضرب يديه بالتراب ويمسح وجهه وكفيه للجرح .
قال ابن تيمية رحمه الله :
لايلزمه مراعاة الترتيب . اهـ.
فالفصل بين أعضاء الوضوء بالتيمم بدعة لم يرد به دليل .
فيتوضأ وإذا انقضى تيمم للجرح .
مسألة:
حكم التيمم بغير التراب ( رمل وحجر ونحو ذلك )
ق١ : لا يجوز التيمم بما سوى التراب كالرمل والجص وهو رواية عن أحمد
ق٢: يجوز التيمم بكل ما تصاعد على الأرض والدليل قوله تعالى ( فتيمموا صعيدا طيبا ) وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أدركتهم الصلاة تيمموا بالأرض التي صلوا عليها ترابا كانت أوغيره
ولحديث : ( أيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره ) وهذا اختبار شيخ الإسلام وتلميذه
مسألة:
🌳الحكم إن وجد الإنسان الماء أثناء الصلاة وكان متيممًا :-
حالتان
أ- إن كان أثناء الصلاة يقطع الصلاة ويتوضأ.
٢- إن كان بعد الصلاة فإنه لايعيد .
ص٣٣١
________
🌳 وقت التيمم :-
للتيمم حالتين /
أ/فيترجح تأخر الصلاة وانتظار الماء:
🔺للعالم بوجوده
🔺لمن كان يرجو وجود الماء
ب/يترجح تقديم الصلاة على وقتها :
🔺لمن كان يعلم عدم وجود الماء
🔺من كان لايرجو وجود الماء
🔺ومن استوى عنده الأمران .
ص٣٣٢
____
باب إزالة النجاسة
مسألة:
هل القي نجس ؟!
ق١/ ( ابن القيم ، الألباني ) أنه ليس بنجس .
د/ عدم وجود الدليل على نجاسته .
ق٢/ (ابن باز) يعفى عن يسيره ، وكثيره ينبغي ازالته .
د/ لأن كثيير من العلماء جعلوه نجساً.
فالأولى أن يتوقاه ، ولادليل على نجاسته .
معلومة:
مسألة:
هل الخمر إذا انقلبت خلا تطهر أم ﻻ؟
إن انقلبت خلا بنفسها طهرت بإجماع المسلمين،إن انقلبت نتيجة المعالجة فالصحيح أنها تطهر ﻻن النجاسة إذا زالت بأي مزيل طهر حكمها.
مسألة:
❇ ضوابط الأشياء النجسة:~
الخمر عند المذهب نجس، لكن الصحيح أنها ليست بنجس لما ورد في الحديث أن الخمر عندما حرمت خرج الناس وأراقوها في الأسواق، وأسواق المسلمين لا يجوز أن تكون مكانا النجاسة.
كل حيوان محرم الأكل فهو نجس إلا الأدمي سواء كان حيا أو ميتا فهو ليس بنجس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( المؤمن لا ينجس)، وكذلك ما لا نفس له سائلة لما ورد في الحديث ( ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه) وقوله صلى الله عليه وسلم:( إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه).
كل ميتة نجسة لقوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة)
مسألة:
حكم بقاء طعم النجاسة أو لونها أو ريحها بعد الغسل
إذا غسل الإنسان النجاسة فإن بقي لون أو رائحة فلا يضر ذلك أما إن كان الباقي الطعم فهو يضر لأنه يدل على بقاء العين والدليل ماروي عن خولة بنت يسار أنها قالت يارسول الله أرأيتَ لو بقي أثره - تعني الدم - قال : يكفيكِ الماء ولا يضركِ أثره
النجاسة نوعان :-
🔸حكميــة
هي الطارئة على عين الطهارة وهي التي يمكن تطهيرها .
وسميت الحكمية حكمية ؛ لأنها لاتدرك بحاسة من الحواس الخمس .
🔸العينية
هي كل عين جامدة يابسة أو رطبة أو مائعة فإنها لاتطهر بحال وإنما شرع تطهير ماطرأ عليها
وسميت عينية ؛ لأنها تدرك بحاسة البصر وإن لم تكن مختصة به ،تطلق على الإدراك بالشم والذوق .
ص٣٣٧
_____
حكم الدهن إن وقعت عليه نجاسة ؟؟!
🔹إن كان جامدًا ووقعت فيه نجاسة
الحكم ⬅️أُلقيت وما حولها والباقي طاهر .
🔹إن مان الدهن مائعًا واختلط به ولم ينضبط
الحكم ⬅️ حرُم استعماله .
ص٣٥٤
----
هذا والله تعالى أعلم
مسألة:
بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر لانه صلى الله عليه وسلم امر العرنيين ان يلحقوا بابل الصدقه فيشربوا من ابوالها والبانها والنجس لا يباح شربه ولو ابيح للضرورة لامرهم بغسل اثره اذا ارادوا الصلاة.
قواعد في الباب:
: ☑النجاسة الحكمية إذا زالت بأي مزيل طهر محلها.
☑ﻻ فرق بين الكلب المباح اقتناؤه او غيره في طريقة إزالة النجاسة وذلك،بسبع غسﻻت إحداهن بالتراب.
☑كل حيوان يحرم أكله فإن بوله وروثه وسؤره نجس.
☑اﻵدمي ﻻ ينجس سواء كان ميتا او حيا.
الخاتمة
إن ما كتب في هذا الملف يحتمل الخطأ والصواب، فما كان من صواب فمن الله، وما كان فيه من خطأ فمن أنفسنا المقصرة والشيطان،وهو جهد طالبات كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
أسال الله أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح وقبله االإخلاص له تبارك وتعالى.
للملاحظات والنقد: kholahafiz@gmail.com
للتحميل/
http://www.4shared.com/get/YOEZT3PRba/__online.html
مدونة شرعية تحتوي على معلومات في مختلف مجالات الشريعة من مقالات وبحوث ومعلومات دينية!
المشاركات الشائعة
-
المحاسبة قضية مهمة للغاية ، تدور عليها السعادة ولا يحصل الصلاح إلا بها.. محاسبة النفس أمر عظيم جداً، المحاسبة لا تصلح النفس إلا بها، المح...
-
الطريقة السليمة لكتابة البحوث هنـا http://www.ibnalislam.com/vb/showthread.php?t=560
-
بسم الله الرحمن الرحيم تلخيص مسألة ماهو أقل الجمع؟ - تحرير محل النزاع : محل الخلاف إنما هو في اللفظ الذي هو مسمى بالجمع نحو "الرجال...
-
البحث الأصولي أثر الجهل على التكليف http://www.4shared.com/file/X6-O5apy/_____.html خطة البحث: تشمل خطة البحث على مقدمة ، وعلى التمهيد...
-
المستوى الأول: فقه:أ/سارة اليحي أصول الفقه:أ/أروى العميريني النحو:أ/هلة الزماي القرآن:أ/منيرة الدوسري العقيدة:أ/منال الهويدي التفسير:أ...
-
📌 الدرس الأول :مدخل كتاب التوحيد ♨الدرس مفرغ كتابة هنا http://tadbur.com/up/do.php?id=1850 ♨للاستماع للدرس https://www.youtube.com/wa...
-
هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب ؟ صورة المسألة: أنه إذا ورد في القرآن أو السنة خطاب بحكم معين واللفظ يقتضي العموم في جميع الأسباب وال...
-
دعاء يحول حياتك الى جنة من قال مستحيل قلت له:جرب اذا ارسلت هذا الدعاء لكل الي عندك كل من قرأ هذاالدعاء هناك ملك يقول ولك مثل اجره يعني...
-
آللّهُمَ طَهِرّ قَلّبِیۓِ .. ۆآشّرَح صَدّرِیۓِ ۆآسّعِدّنِیۓِ ۆتَقَبّل صَلّٱتِیۓِ ...ۆجَمِيّع طَآعَآتِیۓِ .. ۆ...
-
السلاآم عليكم ورحمةة الله وبركاآته،؛ أحاديث منتشرة وهي غير صحيحة المجموعة الأولى: 1/ من قرأ الدعاء في أي وقت فكأنه حج 360 وختم 360.... h...
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق