المشاركات الشائعة

الجمعة، 8 فبراير 2013

أحكام اللقطة

أحكام اللقطة



الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:

تعريف اللقطة:

اللقطة لغة تناول ما ليس محفوظاً، وشرعاً ما ضاع بسقوط أو غفلة1، وقيل: هي مال يوجد على الأرض، ولا يعرف له مالك، وهي على وزن الضحكة مبالغة في الفاعل، وهي لكونها مالاً مرغوباً فيه جعلت آخذاً مجازاً لكونها سبباً لأخذ من رآه2، وقيل: الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه، وفي الجيولوجيا قطعة من الذهب ملء الكف أو أكبر توجد في المعدن3، واللقيط: هو الوليد الذي يوجد ملقى على الأرض



وهذه مجموعة روابط في هذا الموضوع


كتاب البيوع - باب اللقطة )

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=135089#p66472




توضيح الإشكال في أحكام اللقطة والضوال


http://www.sh-yahia.net/show_books_16.html


لقطة الحرم

http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.conarticle&contentid=7074&categoryid=1041



البلد الحرام

http://www.kl28.com/books/showbook.php?bID=79&pNo=3







لقطة الحرم المكي


http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t=1863&s=eb62443f1cf3285187236cd93438211e



رواية ربما تفيد أن لقطة حرم المدينة لها حكم لقطة مكة


http://feqhweb.com/vb/t62.html




ماهو راي العلماء في لقطة الحرم المكي وهل هم مختلفون ومالراي الارجح


http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=65407302eea42cce&pli=1



كتاب اللقطة\


http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=23&ID=3508




سئل الشيخ عبد العزيز بن باز- رحمه الله- عن حكم لقطة الحرم وهل يجوز

اعطائها للفقراء او انفاقها فى بناء مسجد مثلا؟


http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=2025




تيسير أحكام اللقطة

http://www.almeshkat.net/index.php?pg=stud&ref=155





سؤال عن أحكام اللقطة



http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=836





لقطة الحرم هل تختلف عن لقطة الحل

http://www.ejabh.com/arabic_article_53770.html





هداية السائل إلي مافي أحكام اللقطة من مسائل



http://majles.alukah.net/showthread.php?30534-%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84





أحكام اللقطة

http://www.alimam.ws/ref/2694



http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=126370

الخميس، 7 فبراير 2013

هذا بحث في مسألة الإجارة المنتهية بالتمليك والتي كثر تعامل الناس بها في هذا الزمن..









هذا بحث في مسألة الإجارة المنتهية بالتمليك والتي كثر تعامل الناس بها في هذا الزمن..



http://ar.islamway.net/article/9503











التأجير المنتهي بالتمليك ( نشأته , الحكم الشرعي , أسئله أخرى )



http://www.koreanbeast.com/koreanbeast7183











مدارسة لحكم الإيجار المنتهي بالتمليك وتلخيص الأقوال مقارنة بالواقع الفعلي للعقود



http://www.feqhweb.com/vb/t606.html











إضاءات مالية ومصرفية



http://www.kibs.edu.kw/pdf-doc/publications/Edaat/Leasing.pdf







البيع الإيجاري أو الإيجار المنتهي بالتمليك



http://www.saadhelaly.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84



















ضوابط فقه النوازل



http://www.assakina.com/book/6185.html


مقرر النحو - كلية الشريعة -مستوى رابع

http://www.4muhammed.com/khedmat/4th/nahow2.html عمـادة التعليـم عن بعد كليـة الشـريعـة الإنتسـاب المطور مـقـرر النــــحــــو إعداد مجموعة من طلاب وطالبات كلية الشريعة انتساب مطور - المستوى الرابع ( 1430 هـ - 1431هـ ) تنويه :المذكرة لا تغني عن متابعة المحاضرات الصوتية

متن الرحبية في المواريث

علم المواريث من العلوم الهامة التي يحتاجها كل بيت مسلم وهو يسمى علم الفرائض فبه تقسم المواريث على من فرضها الله له وفقاً للأنصبة المفروضة حسب القواعد المشروعة متن الرحبية في المواريث للإمام الرحبي بَابُ أَسْبَابِ المِيرَاثِ أَسْبَابُ مِيرَاثِ الوَرَى ثَلاثَةْ كُلٌّ يُفِيدُ رَبَّهُ الوِرَاثَة وَهْيَ نِكَاحٌ وَوَلاءٌ وَنَسَبْ مَا بَعْدَهُنَّ لِلْمَوَارِيثِ سَبَبْ بَابُ مَوَانِعِ الإِرْثِ وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنَ المِيرَاثِ وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاثِ رِقٌ وَقَتْلٌ وَاخْتِلافُ دِينِ فَافْهَمْ فَلَيْسَ الشَّكُ كَاليَقِينِ بَابُ الوَارِثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَةْ أَسْمَاؤُهُمْ مَعْرُوفَةٌ مُشْتَهَرَةْ الاِبْنُ وَابْنُ الاِبْنِ مَهْمَا نَزَلا وَالأَبُ وَالجَدُّ لَهُ وَإِنْ عَلا وَالأَخُ مِنْ أَيِّ الجِهَاتِ كَانَا قَدْ أَنزَلَ اللهُ بِهِ القُرْآنَا وَابْنُ الأَخِ المُدْلِي إِلَيْهِ باِلأَبِ فَاسْمَعْ مَقَالاً لَيْسَ بِالمُكَذَّبِ وَالعَمُّ وَابْنُ العَمِّ مِنْ أَبِيِهِ فَاشْكُرْ لِذِي الإِيْجَازِ وَالتَنْبِيهِ وَالزَّوْجُ وَالمُعْتَقُ ذُو الوَلاءِ فَجُمْلَةُ الذُّكُورِ هَؤُلاءِ بَابُ الوَارِثَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعُ لَمْ يُعْطِ أُنْثَى غَيْرَهُنَّ الشَّرْعُ بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌّ مُشْفِقَةْ وَزَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَمُعْتَقَةْ وَالأُخْتُ مِنْ أَيِّ الجِهَاتِ كَانَتْ فَهَذِهِ عِدَّتُهُنَّ بَانَتْ بَابُ الفُرُوضِ المُقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَاعْلَمْ بِأَنَّ الإِرْثَ نَوْعَانِ هُمَا فَرْضٌ وَتَعْصِيْبٌ عَلَى مَا قُسِّمَا فَالفَرْضُ فِي نَصِّ الكِتَابِ سِتَّةْ لا فَرْضَ فِي الإِرْثِ سِوَاهَا البَتَّةْ نِصْفٌ وَرُبْعٌ ثُمَّ نِصْفُ الرُّبْعِ وَالثُلْثُ وَالسُّدْسُ بِنَصِّ الشَّرْعِ وَالثُلُثَانِ وَهُمَا التَّمَامُ فَاحْفَظْ فَكُلُّ حَافِظٍ إِمَامُ باب النصف وَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ أَفْرَادِ الزَّوْجِ وَالأُنْثَى مِنَ الأَوْلادِ وَبِنْتِ الابْنِ عِندَ فَقْدِ البِنْتِ وَالأُخْتِ فِي مَذْهَبِ كُلِّ مُفْتِي وَبَعْدَهَا الأخْتُ التِي مِنَ الأَبِ عِنْدَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ باب الربع وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ إِنْ كَانَ مَعَهْ مِنْ وَلَدِ الزَّوْجَةِ مَنْ قَدْ مَنَعَهْ وَهْوَ لِكُلِّ زَوْجَةٍ أَوْ أَكْثَرَا مَعْ عَدَمِ الأَوْلادِ فِيمَا قُدِّرَا وَذِكْرُ أَوْلادِ البَنِينِ يُعْتَمَدْ حَيْثُ اعْتَمَدْنَا القَوْلَ فِي ذِكْرِ الوَلَدْ بَابُ الثُّمُنِ وَالثُّمُنُ لِلزَّوْجَةِ وَالزَّوْجَاتِ مَعَ البَنِينِ أَوْ مَعَ البَنَاتِ أَوْ مَعَ أَوْلادِ البَنِينِ فَاعْلَمِ وَلا تَظُنَّ الجَمْعَ شَرْطَاً فَافْهَمِ بَابُ الثُّلُثَينِ وَالثُّلُثَانِ لِلْبَنَاتِ جَمْعَا مَا زَادَ عَنْ وَاحِدَةٍ فَسَمْعَا وَهُوَ كَذَاكَ لِبَنَاتِ الابْنِ فَافْهَمْ مَقَالِي فَهْمَ صَافِي الذِّهْنِ وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد هذا إذا كن لأم وأب أو لأب فاعمل بهذا تصب باب الثلث والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا وهو للاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين وهكذا سن كثروا أو زادوا فما لهم فيها سواه زاد ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور باب السدس والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد والأخت بنت الابن ثم الجدة وولد الأم تمام العدة فالأب يستحقه مع الولد هكذا الأم بتنزيل الصمد وهكذا مع ولد الابن الذي ما زل يقفو إثره ويحتذي وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة أو أبوان معهما زوج ورث فالأم للثلث مع الجد ترث وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأب وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان في الحالات وبنت الابن تاخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلت والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأب وولد الأم ينال السدسا والشرط فإفراده لا ينسى وإن تساوي نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهم بالسوية في القسمة العادلة الشرعية وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدى وسدسا سلبت وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعدى على الصحيح واتفق الجل على التصحيح وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض باب التعصيب وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام وهكذا بنوهم جميعا فكن لما أذكره سميعا وما لذي البعدى مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب والأخ والعم لأم وأب أولى من المدلي بشطر النسب والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات وليس في النساء طرا عصبه إلا التي منت بعتق الرقبة باب الحجب والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغ عن الحكم الصحيح معدلا وتسقط الإخوة بالبنينا وبالأب الأدنى كما روينا أو ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان ويفضل ابن أم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياط وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب باب المشتركة وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حازوا الثلثا وإخوة أيضا لأم وأب واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأم واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة باب الجد والإخوة ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا فألق نحو ما أقول السمعا واجمع حواشي الكلمات جمعا واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاحي عن استفهام وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد واسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد باب الأكدرية والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها فاعلم فخير أمة علامها تعرف يا صحا بالأكدرية وهي بأن تعرفها حرية فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه باب الحساب وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيلا وتعلم التصحيح والتأصيلا فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام فالسدس من ستة أسهم يرى والثلث والربع من اثنى عشرا والثمن إن شم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس أربعة يتبعها عشرونا يعرفها الحساب أجمعونا فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروعها تعول فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة وتلحق التي تليها بالأثر في العول إفرادا إلى سبع عشر والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان والثلث من ثلاثة يكون والربع من أربعة مسنون والثمن إن كان فمن ثمانية فهذه هي الأصول الثانية لا يدخل العول عليها فاعلم ثم اسلك التصحيح فيها وأقسم وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح فأعط كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها باب السهام وإن تر السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب بجانبك الزلل واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق إن كان جنسا واحدا أو أكثرا فاتبع سبيل الحق واطرح المرا وإن تر الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام مماثل من بعده مناسب وبعده موافق مصاحب والرابع المباين المحالف ينبيك عن تفصيلهن العارف فخذ من المماثلين واحدا وخذ من المناسبين الزائدا واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذر هديت أن تزيغ عنه واضربه في الأصل الذي تأصلا واحص ما انضم وما تحصلا واقسمه فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل من غير تطويل ولا اعتساف فاقنع بما بين فهو كاف باب المناسخة وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدما وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم وانظر فإن وافقت السهاما فخذ هديت وفقها تماما واضربه به أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام فهذه طريقة المناسخة فارق بها رتبة فضل شامخة باب الخنثى المشكل وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال فاقسم على الأقل واليقين تحظ بحق القسمة والتبيين واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكون أو هو أنثى وهكذا حكم ذوات الحمل فابن على اليقين والأقل باب الغرقى والهدمى والحرقى وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق وعدهم كأنهم أجانب فهكذا القول السديد الصائب وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام أسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم ( محمد ) خير الأنام العاقب وآله الغر ذوي المناقب وصحبه الأماجد الأبرار الصفوة الأكابر الأخيار نهاية الرحبية انتهى الملف ولله الحمد